Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2001 م بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

28 ديسمبر 2001

قرار رقم 21 لسنة 2001 م بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ شكري محمد غانم ، أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • الموافق 28/ 12/ 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام