قرار رقم 21 لسنة 2001 م بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
28 ديسمبر 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الوزارات
قرار رقم 21 لسنة 2001 م بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ شكري محمد غانم ، أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: سرت
- الموافق 28/ 12/ 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.