أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين 

نشر في

قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين 

اللجنة الشعبية العامة للعدل

قررت 

الفصل الأول الميزانية

مادة 1 

يكون لرابطة القانونيين ميزانية مستقلة تكفل تنفيذ برامجها بما يحقق لها أهدافها التي نص عليها النظام الأساسي للرابطة.

ويشمل مشروع الميزانية جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والاعتمادات التي تخص للرابطة في الميزانية العامة للدولة والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.

و تدرج كل من الإيرادات والمصروفات في جدول مستقل يلحق بمشروع الميزانية.

مادة 2 

تقسيم الإيرادات الى أبواب و بنود بالنظر إلى أنواعها تبعا لتعدد مصادر کل ایراد وفقا لما يلى:

  • الباب الأول ماير صد للرابطة في الميزانية العامة للدولة 
  • الباب الثاني رسوم القيد والاشتراكات السنوية 
  • الباب الثالث الإيرادات الناتجة عما تصدره الرابطة من مطبوعات وما يتبعها 
  • الباب الرابع ناتج استثمار أموال الرابطة
  • الباب الخامس ما يؤول الى الرابطة من الوصايا والتبرعات التي تقبلها

مادة 3 

تقسيم المصروفات الى أبواب و بنود بالنظر إلى أنواعها وفقا لما يلى: 

الباب الأول مرتبات ومكافآت 

الباب الثاني مصروفات عمومية 

الباب الثالث أعمال جديدة

ويقسم كل باب من أبواب المصروفات إلى بنود، وترتب البنود بأرقام مسلسلة في الباب الأول الاعتمادات الخاصة بالمرتبات والمكافآت وما في حكمها، كما تدرج في الباب الثاني تقديرات المصروفات العمومية المتكررة في كل سنة، وتقدر بالمقارنة باعتمادها السنة الجارية وما أنفق خلال السنة السابقة عليها كما تدرج في الباب الثالث مصروفات الأعمال الحديدية الغير متكررة كمصروفات المشروعات التي يتطلب إنجازها في ذات السنة المالية أو امتد تنفيذها لأكثر من سنة.

مادة 4 

تبدأ السنة المالية للرابطة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 5

تقوم أمانة كل شعبة بإعداد مشروع ميزانيتها عن السنة المالية المقبلة بتقدير المصروفات و الإيرادات المتوقعة، ويتم احالته الى أمانة الرابطة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من كل عام.

مادة 6 

تعد أمانة الرابطة مشروع ميزانية الرابطة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل ويقوم أمين الرابطة بعرضه على المؤتمر العام لمناقشته وإقراره.

مادة 7 

لا يجوز إنفاق اعتمادات الميزانية في غير الأغراض المخصصة لها كما لا يجوز النقل من باب الى باب أو بند الى بند أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالميزانية المخصصة للسنة الجارية ومع ذلك يجوز في حالات الضرورة القصوى أو في الحالات المستعجلة النقل من باب الأخر أو من بند الى بند بقرار من المؤتمر العام للرابطة وبعد بيان الأسباب المبينة لذلك من أمانة الرابطة.

الفصل الثاني الحسابات

مادة 8 

تتبع الرابطة في مسك حساباتها الأسس المحاسبية المتعارف عليها وتقييم الإيرادات والمصروفات والعهد المائية والمخزنية في مجلات خاصة متعارف عليها كدفتر اليومية و دفاتر قيد المائية والمصروفات النثرية، ودفتر المخازن و دفتر الأستاذ ويجب أن ترقم صفحات هذه السجلات برقم مسلسل و تختيم خاتم الرابطة.

مادة 9 

تقوم أمانة الرابطة بالاضافة الى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في

نظامها بما يلي:

  1. تقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى المؤتمر العام للرابطة عن مصروفات وايرادات الرابطة خلال هذه الفترة. 
  2. إعداد تقرير عن الحساب الختامي للرابطة تضمنه ماتري توضيحه للمؤتمر العام من أمور مالية تتعلق بالرابطة.

مادة 10 

يتولى أمين الصندوق بالرابطة بالاضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة:

  1. مراقبة إيرادات ومصروفات الرابطة، وتقديم بيان عنها لأمانة الرابطة كل أربعة أشهر.
  2. متابعة تحصيل الحقوق المالية للرابعة. 
  3. حفظ المستندات المالية و ابداع الإيرادات بالمصرف الذي تحدده أمانة الرابطة.
  4. صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها في حدود البنود المقررة بميزانية الرابطة.
  5. اعداد اجراءات المناقصات والمزايدات والعقود التي تجريها الرابطة.

مادة 11 

تخضع الرابطة في نظامها المالى وحساباتها لرقابة ديوان المحاسبة أو من ينتدبه لذلك.

الفصل الثالث أموال الرابطة

مادة 12 

تتولى أمانة الرابطة إدارة أموال الرابطة وتحصيلها وحفظها والإشراف عليها وصرف النفقات التي تلتزمها الرابطة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانيتها.

مادة 13 

تقوم أمانة كل شعبة بفتح حساب جاري لها في المصارف ويتم الصرف منه موقعه من أمين اللجنة الشعبية وأمين الصندوق بها.

مادة 14 

تخطر أمانة الرابطة أمناء الشعب بالاعتماد المالي المقرر للإنفاق منه خلال السنة المالية ويعتبر هذا الإخطار تفويضا عاما بالصرف إلى هذه الشعبة. وتحيل أمانة الرابطة إلى المؤتمر العام للرابطة أي طلب إضافي للصرف من أي شعبة ما استنفذت الشعبة اعتمادها المالى قبل نهاية السنة المالية ولديها احتياج فعلي وضروري للشعبة.

مادة 15

تراعي أمانة الرابطة عند قيامها بتحديد علاوة المبيت ونفقات السفر والايفاد للخارج والمشارك في المنظمات العربية والدولية أن تكون كافية الأظهار الموفد أو المشارك بالمظهر اللائق بالجماهيرية ويصدر بتحديد علاوة المبيت والإيفاد ونفقات السفر في الداخل والخارج وقواعد صرفها قرار من الرابطة بعد اقرارها من المؤتمر العام للرابطة.

مادة 16 

يجوز لأمانة الرابطة والأمانات الشعب الاستعانة بالمحاسبين القانونيين. كما يجوز تعيين موظفين للعمل بالرابطة وفروعها وشعبها ويصدر بالاستعانة أو التعيين قرار من أمين الرابطة بعد موافقة أمانتها. ويحدد القرار قيمة المكافأة أو الدرجة أو المرتب.

مادة 17 

يجوز منح مكافأة مالية لمن ترى الرابطة أو أمانات الشعب الاستعانة بهم أو تكليفهم ببعض الأعمال شريطة أن يصدر بتكليفهم وتحديد مكافآتهم قرار من المؤتمر العام لرابطة.

مادة 18 

يتم جرد العهد في نهاية السنة المالية بواسطة لجان تشكل من المؤتمر العام لهذا الغرض.

مادة 19 

لايجوز صرف أية مبالغ مالية من أموال الرابطة إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها. 

ولا يجوز التصرف في أموال الرابطة بالبيع أو التبرع أو بأي شكل من أشكال التصرف إلا بموافقة المؤتمر العام للرابطة.

مادة 20 

يجوز استثمار فائض إيرادات الرابطة في حساب إيداع قصير الأجل بفائدة في أحد المصارف العامة أو استثمار هذا الفائض في انشاء أو شراء العقارات اللازمة لأغراض الرابطة ويتم ذلك بقرار من المؤتمر العام للرابطة.

الفصل الرابع حفظ أموال الرابطة

مادة 21 

تودع أموال الرابطة في حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية تختاره أمانة الرابطة. 

مادة 22 

تودع بحساب الرابطة الايرادات بجميع أنواعها نقدا أو بصكوك بموجب حوافظ الإيداع ولا يجوز تظهير الصكوك الواردة للرابطة لأي شخص. 

مادة 23 

يتم الصرف من أموال الرابطة بموجب صكوك. وقعة من أمين الرابطة وأمين الصندوق بها وتسحب على المصرف المودع به أموال الرابطة من واقع استمارة صرف مستوفاة لجميع الشروط المطلوبة ومعتمدة من أمين الرابطة ويتم الاحتفاظ باستمارة الصرف مع المستندات المرفقة بها.

مادة 24

 يكون بمقر الرابطة خزينة يكلف بها أمين الرابطة موظفة ليكون أمينة لها و مسئولا أمام أمين الصندوق.

ويجوز أن ينشأ بكل فرع للرابطة خزينة يصدر بانشائها وتحديد رصيده قرار من أمانة الرابطة.

مادة 25 

يصدر قرار من أمين الرابطة بتحديد رصيد للخزينة على ألا يتجاوز خمسمائة دينار لمواجهة مصروفات الرابطة العاجلة والنثرية.

مادة 26 

يكون الصرف من الخزينة بناء على اذون صرف نقدية موقعة من أمين الرابطة وأمين الصندوق بها.

وتعد أمانة الرابطة استمارات الصرف موضحة فيها موضوع الصرف والباب والبند الذي يتم الصرف منه.

مادة 27 

لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن الا بالنقود والصكوك ذات القيمة الخاصة بالرابطة.

مادة 28 

أمين الحزينة هو المسئول عن محتويات الخزينة بصفة شخصية وبما في عهدته من أموال و مستندات ذات قيمة، كما يحظر عليه الصرف من الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها.

ويجوز لأمين الصندوق أن يجري – عند الاقتضاء – جردا لمحتويات الخزينة و بما في عهدة أمينها، ويثبت ذلك في محضر يحتفظ به.

مادة 29 

إذا ظهر عجز في العهدة النقدية أو غيرها من العهد الأخرى وجب على أمين الصندوق أن يبلغ أمين الرابطة فورا لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لإجراء التحقيق في الواقعة وعلى الأمين إبلاغ الجهات المختصة بذلك إذا لزم الأمر. ويجب اتباع الإجراءات ذاتها في حالة فقد أو ظهور عجز في عهدة أي عضو أو موظف بالرابطة.

مادة 30 

تخصص أمانة الرابطة لكل فرع من فروعها المخصصات المالية اللازمة التي تتناسب وحجم المصروفات للفرع.

كما يحدد لها أوجه الاتفاق من هذه المخصصات ويصدر بتحديد قيمتها قرار من أمانة الرابطة.

الفصل السادس صندوق الإعانات والقروض

مادة 31 

يكون للرابطة صندوق الإعانات والقروض ويصدر المؤتمر العام للرابطة قرارا بتنظيم شؤون الصندوق ويحدد القرار على وجه الخصوص بما يلي:

  1. كيفية تمويل الصندوق وما يخصص له من موارد بالرابطة.
  2. الأسس العامة والقواعد والضوابط لمنح القروض وصرف الإعانات والخدمات.
  3. اختصاصات أمانة الرابطة بشأن إدارة شئون الصندوق.

الفصل السابع أحكام عامة وانتقالية

مادة 32 

تسري الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بمسك حسابات الرابطة وحفظ أموالها على أمانات الشعب، على أن يتولى أمين الصندوق بها الاختصاصات والمسئوليات المقررة لأمين الرابعة و أمين الصندوق بها حسب الأحوال وذلك بما يتفق وطبيعة نشاط الشعبة.

مادة 33 

يشكل المؤتمر العام للرابطة لجنة تنسيق تتولى حصر واستلام أه وال نقابة المحامين التي آلت للرابطة بموجب حكم المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية المشار إليه.

مادة 34 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 3 ديسمبر 1984 م.