Skip to main content

قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا

3 ديسمبر 1984

قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قررت 

الفصل الأول تعاريف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: 

  • أ. الرابطة: رابطة القانونيين. 
  • ب. الشعبة: شعبة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة و أعضاء إدارة القضايا. 
  • ج. المؤتمر الأساسي: المؤتمر الأساسي للشعبة. 
  • د. المؤتمر العام: المؤتمر العام للرابطة.

الفصل الثاني أهداف الشعبة

مادة 2 

تعمل الشعبة في إطار رابطة القانونيين على تعبئة قوى أعضائها ورعاية مصالحهم و تنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني بالتنسيق مع شعبتي الرابطة الأخريين لتحقيق الأهداف المنصوص عليها بالنظام الأساسي للرابطة.

الفصل الثالث العضوية والقيد

مادة 3 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 30 من اللائحة الداخلية للرابطة، يجب على من لم يتقدم من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء ادارة القضايا بطلب القيد في الشعبة، أن يتقدم بطلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز الموعد المحدد في المادة المذكورة ويقدم الطلب الى أمانة الشعبة مصحوبة المسوغات الآتية: 

  1. شهادة صادرة عن جهة العمل التابع لها طالب القيد تبين طبيعة عمله. 
  2. الإيصال الدال على أداء رسم القيد. 
  3. ثلاث صور شمسية.

مادة 4 

تقوم أمانة الشعبة بالتحقق من استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة للقيد و تصدر قرارها بقبول القيد من عدمه، ويجب إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار بسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرار أمانة الشعبة طبقا لأحكام المواد 8، 9، 10، 11 من اللائحة الداخلية للرابطة.

مادة 5 

يجب أن يشمل سجل قيد أعضاء الشعبة على البيانات الآتية: 

  1. الاسم الثلاثي.
  2. مكان وتاريخ الميلاد.
  3. جهة العمل.
  4. المؤهلات العلمية وسنة التخرج. 

مادة 6 

تصدر الشعبة دليلا سنويا بأسماء أعضائها.

الفصل الرابع الإسقاط والحرمان من العضوية

مادة 7 

في حالة اسقاط العضوية أو الحرمان منها المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من اللائحة الداخلية للرابطة، يتم احالة العضو المطلوب اسقاط عضويته أو حرمانه منها الى أمانة الرابطة بقرار من أمانة الشعبة.

الفصل الخامس الهيكل التنظيمي للشعبة

مادة 8 

يتكون الهيكل التنظيمي من: 

  1. المؤتمر الأساسي. 
  2. أمانة الشعبة.

مادة 9

يتكون المؤتمر الأساسي من الأعضاء المقيدين و المسددين الاشتراكات.

الفصل السادس اختصاصات المؤتمر الأساسي

مادة 10 

مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 12 من النظام الأساسي لرابطة القانونيين، يختص المؤتمر الأساسي للشعبة بما يلى: 

  1. مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المؤتمر الأساسي على أن ترسل إلى أمانة الشعبة قبل موعد انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
  2. ماترى أمانة الشعبة عرضه على المؤتمر.
  3. ماترى أمانة الرابطة عرضه على المؤتمر.
  4. المسائل الأخرى التي يرى المؤتمر الأساسي عرضها على المؤتمر العام للرابطة. 
  5. مناقشة خطط العمل المقدمة من أمانة الشعبية والتصديق عليها.

مادة 11 

يدعي المؤتمر الأساسي للاجتماع خلال شهر أبريل وأكتوبر من كل سنة، و لأمانة الشعبة ترتیب انعقاد المؤتمر بمقر الشعبة أو في نطاق كل دائرة من دوائر اختصاص محاكم الاستئناف بالنسبة لأعضاء الشعبة المقيمين في نطاق كل منها.

مادة 12 

يجوز دعوة المؤتمر الأساسي لعقد اجتماع طارئ بناء على طلب كتابي من ثلث عدد أعضائه أو بدعوة من أمانة الشعبة، على أن يبين في الطلب أو الدعوة الغرض من الاجتماع.

مادة 13 

يكون اجتماع المؤتمر الأساسي صحيحا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 14 

يتولى أمين الشعبة توجيه الدعوة الى اجتماع المؤتمر الأساسي، وعليه ارسال اخطار يتضمن جدول الأعمال و موعد الاجتماع ومكانه بالبريد المسجل الى جميع أعضاء المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما، ويلصق الاخطار بمقر الشعبة و لوحات الاعلانات بالمحاكم، وينشر بالصحف والإذاعة، كما يتم إخطار أعضاء الشعبة المصعدين لعضوية أمانة الرابطة بذلك ويتعين عليهم حضور الاجتماع.

مادة 15 

تتولى أمانة الشعبة تنظيم وادارة جلسات اجتماعات المؤتمر الأساسي ويفتتح أمين الشعبة الجلسات و تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه يبحث لمؤتمر الأساسي المسائل الواردة بجدول الأعمال ويجوز له أن ينظر فيما يستجد من أعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة 16 

اذا أخل أحد أعضاء المؤتمر الأساسي بنظام الجلسة أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، فينبهه الأمين بضرورة المحافظة على النظام فإذا تمادى في ذلك، يرجع الى المؤتمر لابداء ما يجب اتخاذه.

ويجوز للمؤتمر أن يقرر اخراج العضو الذي وقع منه الإخلال، ويترتب على هذا القرار حرمان ذلك العضو من الاشتراك في أعمال المؤتمر حتى نهاية الجلسة التي صدر فيها القرار.

مادة 17 

يشترط في حالة اقتراح تعديل النظام الأساسي للرابطة بناء على عرض من أمانة الرابطة أو الشعبة أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين لهم حق حضور المؤتمر الأساسي على أن يكون الاقتراح واردة في الدعوة إلى

الاجتماع.

مادة 18 

تكون قرارات المؤتمر الأساسي للشعبة صحيحة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين المقيدين.

مادة 19 

يقوم أمين سر أمانة الشعبة بتحرير محاضر جلسات و اجتماعات المؤتمر الأساسي والتوقيع عليها مع أمينها.

مادة 20 

يتم اختيار أمانة الشعبية بالتصعيد المباشر لمدة ثلاث سنوات ويجوز اختيار أعضاء احتياطيين ليحلوا محل من يتم اختيارهم لعضوية أمانة الرابطة.

مادة 21 

يختار المؤتمر الأساسي للشعبة من بين أعضائه لجنة من ثلاثة أعضاء تتولى الإشراف على اختيار أمانة الشعبة و تقوم اللجنة المشرفة بحصر عدد الأصوات وإعلان النتيجة وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يعاد الاختيار ما بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة 22 

تعد اللجنة المشرفة محضرا تدون فيه جميع الإجراءات التي أتخذت و توضع المستندات الخاصة باختيار أمانة الشعبة في ظروف و تودع بمقر أمانة الرابطة.

مادة 23 

تعقد أمانة الشعبية اجتماع فور اعلان التصعيد، لتقوم باختيار الأمين والأمين الما عاد وأمين الصندوق و تخطر أمانة الرابطة والجهات ذات الشأن بتشكيل أمانة الشعبة.

الفصل السابع اختصاصات أمانة الشعبة

مادة 24 

مع مراعاة حكم المادة 16 من النظام الأساسي لرابطة القانونيين تختص أمانة الشعبية بالمسائل الآتية: 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الأساسي والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضائه. 
  2. دعوة المؤتمر الأساسي للشعبة والتحضير له. 
  3. إبلاغ أمانة الرابطة بما يصدره المؤتمر الأساسي من توصيات وقرارات وبما يتم تنفيذه منها. 
  4. إعداد المواضيع والمسائل التي يوصي بها المؤتمر الأساسي للشعبة لعرضها على المؤتمر العام للرابطة.
  5. اختيار القائمين على تحرير ما تصدره من نشرات و مجلات ذات العلاقة بنشاط الشعبة.
  6. اقتراح أعضاء الوفود المشاركة في المنظمات العربية والدولية ذات الاختصاص.
  7. اختيار اللجان التي تساعد الشعبة على القيام بنشاطها. 
  8. تولى شئون الأعضاء و إبلاغ أمانة الرابطة بما يتم بشأنهم.
  9. اقتراح منح المكافآت للعاملين المتفرغين بالشعبة بما يتفق وأحكام. اللائحة المالية للرابطة.
  10. إعداد مشروع ميزانية الشعبة. 
  11. إعداد التقرير السنوي المتضمن نشاط الشعبة.

مادة 25 

توجه الدعوة الى اجتماع أمانة الشعبة من أمينها على أن يخطر الأعضاء بموعد ومكان الاستماع و جدول الأعمال قبل الجلسة بأسبوع على الأقل.

مادة 26 

لأمين الشعبية – عند الاقتضاء – دعوة أمانة الشعبية للاجتماع، وتم دعوتها أيضا بناء على طلب من ثلثي أعضائها على أن يحدد بطلبهم المسائل التي يرون الدعوة للاجتماع من أجلها.

مادة 27 

تعقد أمانة الشعبية اجتماعاتها بمقر الشعبة مرة كل شهر على الأقل برئاسة أمين الشعبية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

مادة 28 

إذا طرأ ما يحول دون حضور أحد أعضاء أمانة الشعبية للاجتماع المحدد وجب عليه أن يخطر الأمانة كتابة بذلك قبل الاجتماع وإلا أعتبر متغيبة بدون عذر. وإذا تخلف أحد أعضاء أمانة الشعبة عن حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول أكثر من ثلاث مرات متتالية أو تخلف دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة، أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية أخطر المؤتمر الأساسي لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

مادة 29 

يتم إعداد جدول أعمال اجتماع أمانة الشعبة من قبل أمين السر والتعاون مع أمين الشعبة وفق الترتيب الآتي:

  • أ. محضر اجتماع الجلسة السابقة التصديق عليه من أمانة الشعبة. 
  • ب. المسائل المستعجلة بحسب طبيعتها وأهميتها. 
  • ج. المسائل التي يرى الأمين أو أحد الأعضاء عرضها على الأمانة في شأن من شئون اختصاصها. 
  • د. المسائل المؤجلة من الجلسة أو الجلسات السابقة على أن يكون ترتيب ورودها في الجدول بحسب تاريخ التأجيل. 
  • هـ. ما يستجد من أعمال.

مادة 30 

يتولى أمين الشعبة تنظيم وادارة جلسات اجتماعات أمانة الشعبة، وهو الذي يفتتحها وتبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد التصديق عليه تبحث الأمانة المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويجوز لها أن تنظر فيما يستجد من أعمال بموافقة أغلبية الأعضاء ويثبت أمين السر مايتخذ من قرارات على أن يتم بتنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

ويطبق حكم المادة 16 من هذه اللائحة في حالة إخلال أحد الأعضاء بنظام الحلبية.

مادة 31 

تدون محاضر جلسات اجتماعات أمانة الشعبة بعد إثبات حضور الأعضاء في السجل المعد لذلك ويوقع المحضر الأمين وأمين السر.

مادة 32 

يقوم أمين السر بإعداد ملخص المحضر الجلسة للتصديق عليه في بداية الاجتماع الثاني وللأعضاء أن يبدو ملاحظاتهم عليه ولا يجوز إبداء الملاحظات بعد التصديق على المحضر.

مادة 33 

يختص أمين سر الشعبية بالاضافة الى ما نص عليه في هذه اللائحة بما يلى: 

  1. حفظ كافة الوثائق والمكاتبات الخاصة بالشعبة.
  2. إعداد سجل خاص يقيد فيه اسم كل عضو وفقا للبيانات الواردة بالمادة 5 من اللائحة.
  3. إعداد ملف لكل عضو بالشعبة يتضمن البيانات السابقة وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بعلاقة العضو بالشعبة والقرارات الصادرة بشأنه.

مادة 34 

يحل الأمين المساعد محل الأمين في حالة غيابه أو قيام مانع يحول دون أداء عمله ويباشر جميع الاختصاصات المخولة له.

مادة 35 

يجوز تفرغ أعضاء أمانة الشعبة خلال شغلهم لهذه المواقع ويتم ذلك بناء على اقتراح من أمانة الشعبة، وعرض أمانة الرابطة.

مادة 36 

يكون الإشراف والرقابة على العاملين بالشربة الأمين الشيعية أو من يقوم مقامه.

مادة 37 

تنشأ بمقر الشعبة مكتبة عامة تزود بالكتب والمجلات التي تعنى بالعلوم القانونية لتكون مرجعا يتيح للأعضاء الاطلاع والبحث والتزود بالمعرفة و الثقافة العامة، ويصادر من أمانة الشعبة قرار يحدد قواعد الاستعارة و الإطلاع.

الفصل الثامن اللجان المعاونة

مادة 38 

تشكل أمانة الشعبة سنوية لجانا للاستعانة بها في تحقيق أهداف الشعبية في إطار رابطة القانونيين وبالتعاون مع شعبتي الرابطة الأخريين، وهذه اللجان هي: 

  1. لجنة للإشراف على تحرير ما تصدره الشعبة من مجلات ونشرات. 
  2. لجنة ثقافية تتولى الإشراف على النشاط الثقافي وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات.
  3. لجنة اجتماعية تتولى الإشراف على النشاط الاجتماعي وتوطيد العلاقة بين أعضاء الشعبية والعاملين بالقانون. ويجوز بقرار من أمانة الشعبية تشكيل لجان أخرى كلما اقتضى نشاط الشعبة ذلك.

مادة 39 

يتم تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة من أعضاء أمانة الشعبة كما يجوز أن يشترك في عضويتها من ترى أمانة الشعبة اختياره من الأعضاء المقيدين بسجل الشعبة.

مادة 40 

على عضو المؤتمر الأساسي للشعبة أن يشارك مشاركة فعالة في النشاط الثقافي والمهني، وأن يحضر الندوات واللقاءات التي تقيمها وتنظمها الرابطة أو الشعبة، وأن يساهم في الأبحاث والدراسات وإلقاء المحاضر التي يكلف بها.

الفصل التاسع مالية الشعبة

مادة 41 

مع مراعاة حكم المادة 19 من النظام الأساسي للرابطة و المادة 1 من اللائحة المالية للرابطة تتكون موارد الشعبة من:

  1. ما يخصص لها في ميزانية الرابطة.
  2. الإيرادات الناتجة من المطبوعات والنشرات التي تصدرها الشعبة.

مادة 42 

أمين صندوق الشعبة مول دون غيره عن تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية والحركة المالية للشعبة ويختص بالآتي:

  1. مراقبة إيرادات ومصروفات الشعبة. 
  2. حفظ المستندات المالية و ابداع الإيرادات بالمصرف الذي تحدده أمانة الشعبة. 
  3. صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها في حدود البنود المقررة بميزانية الشعبة. 
  4. التوقيع على أذونات الصرف والصكوك مع أمين الشعبة أو من يقوم مقامه. 
  5. تقديم بيان الإيرادات والمصروفات الأمانة الشعبة كل أربعة أشهر وإعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية و الميزانية المقترحة للسنة الجديدة. 
  6. متابعة تحصيل الحقوق المالية للشعبة.

مادة 43 

يعمل بالأحكام الواردة باللائحة المالية للرابطة بما يتفق وأعمال الشعبية.

مادة 44 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 3 ديسمبر 1984 م.