Skip to main content

قرار لسنة 1980 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية

26 مارس 1980

قرار لسنة 1980 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على التعديل المدخل على نصوص المواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية، والذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط المنعقد بمقر المنظمة بالكويت في 24 ديسمبر 1979م وذلك وفقا لما يلي:

المادة الأولى

إضافة عبارة إلى الفقرة السابقة من المادة الأولى من اتفاقية الشركة نصه كالآتي:

وأية شركة تنشؤها المنظمة

المادة الخامسة عشر

تعديل المادة الخامسة عشر كالآتي:

تعفى الشركة والشركات المتخصصة في كافة الدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب والأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها وذلك فيما يلي:

  1. ضرائب الدخل.
  2. الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والمواد التي تحتاج إليها عمليات الشركة والشركات المتخصصة.
  3. الإجراءات والقيود المتعلقة بالاستيراد.
  4. القيود أو الرسوم المتعلقة بانتقال الأدوات والمعدات والمواد المملوكة للشركة أو الشركات المتخصصة واللازمة لعملياتها.
  5. الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.

ولا يشمل الإعفاء في الفقرة الأولى من هذه المادة الشريك الأجنبي في حالة وجوده في أي من الشركات المتخصصة

 المادة العشرون

إضافة فقرة جديدة إلى آخر المادة العشرين كما يلي:

 يعفى العاملون في الشركة من الضرائب على مرتباتهم ومكافآتهم

مادة 2

يوافق على منح الشركات العربية المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والشركات والمشاريع المتفرعة عنها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة الإعفاءات والتسهيلات المقررة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة للشركة العربية للخدمات النفطية وذلك باستثناء الحصة أو الحصص الخاصة بمشاركة أي شريك أجنبي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 10 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 26 مارس 1980م