قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1973
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية والحسابات والمخازن
قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 3 و 8 و 9 فقرة 5 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 3:
تقسم المصروفات إلى أقسام، ويجوز أن تقسم الأقسام إلى فروع، ويتكون كل قسم أو فرع من الأبواب الآتية:
- الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.
- الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.
- الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.
ويقسم كل باب من أبواب المصروفات إلى بنود وأنواع بنود، ويصدر وزير الخزانة قراراً بالتقسيمات الأخرى التي تنقسم إليها أبواب المصروفات.
مادة 8:
تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات جميع الاعتمادات الخاصة بمرتبات الموظفين بكافة طوائفهم شاملة علاواتهم وغير ذلك من حقوقهم المالية وما يؤدي عنهم طبقاً لقانون التقاعد.
وتحسب تقديرات الوظائف طبقاً للملاك المعتمد، ولا يجوز زيادة هذه التقديرات إلا بعد أخذ رأي وزارة الخزانة وبمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، ويجري حساب مرتبات الوظائف المشغولة على أساس المرتبات الفعلية لشاغليها مضافاً إليها ما يستحقه كل منهم من علاوة سنوية، أما مرتبات الوظائف الشاغرة الممولة فتحسب تقديراتها على أساس بداية مربوط درجاتها ويستخدم لهذا الغرض نموذج خاص يصدر به قرار من وزير الخزانة.
كما تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات أجور العمال وما يؤدى عنهم للتأمين الاجتماعي مع بيان عددهم.
مادة 9 فقرة 5:
لا يجوز تعيين عمال أو الخصم بأجورهم على بنود الباب الثاني الخاص بالمصروفات العمومية.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من أول السنة المالية 73/1974م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 ربيع الأول 1393 هـ
- الموافق 10 أبريل 1973 م