Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل

11 نوفمبر 1974

قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها،
  • وعلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962م،
  • وعلى اتفاقية اليد العاملة الفنية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية المؤرخة في 20 ذي الحجة 1390 هـ الموافق 15/2/1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل،

قرر

مادة 1

يخول الملحق العمالي بتونس، المعين طبقا لاتفاقية اليد العاملة الفنية المشار إليها صلاحية منح تأشيرات دخول للعمال التونسيين الذين يتعاقد معهم لأداء عمل في الجمهورية العربية الليبية بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2

على وزيري الداخلية والعمل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 شوال 1393 هـ.
  • الموافق 11 نوفمبر 1974 م.