Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

29 يونيو 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1392 هـ الموافق 3 أبريل 1972 م بانتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يوليو 1972م، وإعادة تشكيل هذه المجالس في شهر أغسطس 1972م طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.

مادة 2

على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
  • عن وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 29 يونيو 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.