Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

29 يونيو 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1392 هـ الموافق 3 أبريل 1972 م بانتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يوليو 1972م، وإعادة تشكيل هذه المجالس في شهر أغسطس 1972م طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.

مادة 2

على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
  • عن وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 29 يونيو 1972 م