قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1392 هـ الموافق 3 أبريل 1972 م بانتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يوليو 1972م، وإعادة تشكيل هذه المجالس في شهر أغسطس 1972م طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.
مادة 2
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.