قرار لسنة 1972 م بشأن المكافآت المادية والأدبية التي تمنح عن الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتبر في حكم الأعمال الممتازة التي يؤديها رجال الشركة الأعمال الآتية:
مادة 2
يجوز أن يمنح رجل الشرطة الذي يؤدي عملاً ممتازاً مكافأة تحددها اللجنة على ضوء طبيعة العمل وظروفه وملابساته بما لا تتجاوز 1000 دينار فإذا رأت اللجنة أن العمل يستحق مكافأة أكثر اختص مجلس الوزراء بتحديد المكافأة – ويجوز أن يمنح بالإضافة إلى المكافأة أو بدلها وساماً حسب الأنظمة المقررة – لأوسمة الدولة أو إشارة من الإشارات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.