قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 م،والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها يكون شراء ونقل ما تدعو الضرورة إليه من الأسلحة والذخائر والمهمات الحربية والتجهيزات اللازمة للجيش الليبي بمناقصات أو ممارسات أو بدون مناقصات وممارسات خاضعاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.