قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 1971
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الأسلحة والذخائر والمفرقعات
قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 م،والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها يكون شراء ونقل ما تدعو الضرورة إليه من الأسلحة والذخائر والمهمات الحربية والتجهيزات اللازمة للجيش الليبي بمناقصات أو ممارسات أو بدون مناقصات وممارسات خاضعاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 رجب 1391 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.