Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع مد خط مياه بنينة بنغازي الجديد من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع مد خط مياه بنينة بنغازي الجديد من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العامة.

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مد خط مياه بنينة بنغازي الجديد، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
  • الموافق: 10 ديسمبر 1967 م

مذكرة بشأن نزع ملكية قطعتي أرض لصالح المنفعة العامة

كانت دائرة شئون المياه التابعة لهذه الوزارة أثناء قيامها بمد خط مياه بنينة بنغازى الجديد قد أقامت بعضاً من المنشآت اللازمة للإفادة من ذلك الخط على أرض كانت تعتقد انها حكومية ، غير أنه لم يلبث أن تقدم الى هذه الوزارة كل من السيدين على بواشويقير وخليفة مبارك الشريف يلتمسان أمر تعويضهما ومقدمين ما يثبت ملكيتهما لهاتين القطعتين وهما القطعة رقم 100 والقطعة رقم 102 العائدتين للكراسة القطعية رقم 3325 العائدة ملكيتها أصلا للسيد محمد مبارك الشريف الذى باع فيما بعد القطعة الأولى للسيد على بواشويقير والثانية للسيد خليفة الشريف.

أننى إذ أعرض ما تقدم على مجلسكم الموقر لارجو التكرم بأتخاذ القرار اللازم  لنزع ملكية قطعتى الأرض المذكورتين وضمهما إلى الملكية الحكومية بأعتبار ما أقيم عليهما من منشآت هو من أعمال المنفعة العامة.

  • عمر بن عامر – وزير الأشغال العامة