Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مركز صحي بمنطقة سوق الجمعة ومستوصف تابع له بالملاحة من أعمال المنفعة العامة

11 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مركز صحي بمنطقة سوق الجمعة ومستوصف تابع له بالملاحة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العامة.

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المركز الصحي بمنطقة سوق الجمعة والمستوصف التابع له بالملاحة، وذلك وفقاً لما هو موضح في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 10 رمضان 1387 هـ
  • الموافق 11 ديسمبر 1967 م

مذكرة الى مجلس الوزراء الموقر بشأن نزع ملكية أرض خاصة لغرض انشاء مركز صحي عليها بسوق الجمعة ومستوصف بمنطقة الملاحة تابع للمركز المذكور 

لقد أعلنت هذه الوزارة عن اقامة مركز صحى بسوق الجمعة وثلاثة مستوصفات تابعة له فى كل من الهضبة الخضراء وعين زاره والملاحة وذلك ضمن مخططها الخمسى الإنمائي بغية توفير الخدمات الطبية والعلاجية لسكان تلك المناطق هذا وبعد التشاور مع

السلطات المحلية والبحث لاختيار المواقع اللازمة لإقامة المرافق المذكورة فلم نستطع العثور على أراضي حكومية في تلك المناطق سوى قطعة واحدة بالهضبة الخضراء وأخرى بعين زارة جنوب بئر الاسطى ميلاد أما بالنسبة للمركز الصحي والمستوصف الثالث

أي مستوصف الملاحة فقد وجدنا اراضى خاصة ملك لأصحابها . 

وعلى أثر ذلك شكلت لجنة من هذه الوزارة ومن الأشغال العامة ومتصرف منطقة سوق الجمعة لمعاينة قطع الأراضى التى استطاع السيد المتصرف توفيرها واللازمة للمركز الصحي ومستوصف الملاحة وعند مشاهدتها وجدت صالحة لاقامة المرفقين المذكورين عليها حيث تتوفر بها كل الشروط المطلوبة فى مثل هذا الشأن.

هذا ونظراً لكثرة ملاك القطعتين المذكورتين الشئ الذى يتعذر الوصول إلى اتفاق بشأن شرائها بالطريقة العادية لذلك يرجى التكرم من المجلس الموقر اتخاذ قرار بنزع ملكيتها وفقاً لما ينص عليه قانون نزع ملكية العقارات لغرض المنفعة العامة مع العلم بأن هذه الأراضي غير مسجلة بالسجل العقاري واليكم فيما يلي وصفاً للأرض المذكورة .

  1. قطعة الأرض الخاصة بالمركز الصحي ملك للسادة السنوسى الساعدى ومن معه والمساحة التي تخصه هي 1,185,30 متر مربع والسادة ورثة يوسف فؤاد خليفة الساعدي ومساحة ما يخصهم هي 4,335,28 متر مربع مكانها شمال طريق عرادة غرب طريق العجيلات سوق الجمعة كما هو مبين فى التخطيط المرفق مع هذه والذى قامت بتحضيره وزارة الأشغال العامة. 
  2. قطعة الأرض الخاصة بمستوصف الملاحة فهى أرض خاصة بالسادة ورثة رحيم بن عامر وفاطمة عامر وفاطمة مرغم أما المساحة التي تخص ورثة رحيم بن عامر هي 1,648,59 متر مربع أما المساحة الخاصة بفاطمة بنت مرغم فهي 293,50 مربع متر وموقع الأرض جنوب طريق سور الملاحة وكما هو مبين فى التخطيط المرفق مع هذا وهو أيضاً تم تحضيره من الأشغال العامة.

هذا ونظراً لضرورة اقامة المرافق المذكورة في تلك المناطق خدمة للصالح العام وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى فإننا نكرر الرجاء للمجلس الموقر اتخاذ قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة علماً بأن العطاء الخاص باقامة المرافق المذكورة قد تم إبرام عقده مع المتعهد.

  • عمر جعودة وزير – الصحة العامة