Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مستشفى بمدينة الزاوية من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مستشفى بمدينة الزاوية من أعمال المنفعة العامة

  • مجلس الوزراء،
    بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العامة.

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مستشفى بمدينة الزاوية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387 هـ
  • الموافق 10 ديسمبر 1967 م

مذكرة بشأن نزع ملكية عقار خاص لغرض إقامة مستشفى الزاوية الجديد

أعلنت هذه الوزارة ضمن مخططها للسنوات الخمس عن اقامة مستشفى من الحجم المتوسط سعة 120 سريراً بمدينة الزاوية بغية توفير الخدمات الطبية والعلاجية لسكان تلك المدينة.

هذا وبعد التشاور مع السلطات المحلية للبحث عن الأرض اللازمة لاقامة مثل هذا المرفق عليها قد شكلت لجنة من هذه الوزارة وممثل من محافظة الزاوية والأشغال العامة وبعد البحث تمكنت اللجنة من اختيار قطعة أرض مناسبة متوفر بها جميع المرافق اللازمة لمثل هذا الغرض وقد اتضح أن الأرض ملك خاص للإيطالى بالبي نظراً لعدم وجود اراضى حكومية بالزاوية.

علماً بأن الأرض المذكورة تقع على الطريق الساحلى من الناحية الغربية من مدخل مدينة الزاوية شمال الطريق المذكور بمزرعة بالبى مسجلة بالشهر العقارى تحت رقم 13239 كما هو واضح من المخطط المرفق مع هذه المذكرة.

لما تقدم ونظراً لأهمية إقامة المستشفى المذكور بالنسبة لحاجة أهالي الزاوية نرجو من المجلس الموقر اتخاذ قرار بنزع ملكية الأرض المذكورة وذلك تمشياً مع مانص عليه المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به فى المملكة ، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لهذه الوزارة اظهار هذا المشروع إلى حيز الوجود.

  • عمر جعودة – وزير الصحة العامة