قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مركز صحي بمنطقة بني وليد من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
-
19671211-DEC-PM
قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مركز صحي بمنطقة بني وليد من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز صحي بمنطقة بني وليد، وذلك وفقاً لما هو موضح في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في 10 رمضان 1387 هـ
- الموافق 11 ديسمبر 1967 م
مذكرة بشأن نزع ملكية عقار لغرض المنفعة العامة لإقامة مركز صحي بمنطقة بني وليد وثلاث مستوصفات تابعة له
لقد قامت هذه الوزارة بالإعلان عن اقامة مركز صحي بمنطقة بني وليد وثلاث مستوصفات تابعة له فى كل من الشميخ ، الاساحقة ووادى نفد وذلك ضمن مخطط هذه الوزارة للسنوات الخمس وقد تمت جميع الإجراءات الخاصة بالعطاء بغية توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي تلك المنطقة.
هذا وبعد التشاور مع السلطات المحلية في اختيار المواقع اللازمة للمرافق المذكورة فلم نستطع العثور على أى موقع بالنسبة للمركز الصحي نظاراً لعدم توفر اراضى حكومية ببني وليد المركز.
أما مواقع المستوصفات التابعة له فقد توصلنا الى الحصول على الأراضى اللازمة لها .
وعلى أثر ذلك شكلت لجنة من السلطات المحلية والأشغال العامة لمعاينة بعض قطع الأرض لاختيار الموقع اللازم ليقام عليه المركز الصحى وفعلا تم اختيار الموقع وبعد التحري اتضح أن الأرض ملك خاص للسيد حسن بن يونس ومساحتها 4410 اربعة آلاف وأربعمائة وعشرة متراً مربعاً وهى المساحة اللازمة لاقامة مثل هذا المركز علماً بأن الأرض غير مسجلة بالشهر العقارى ولاتوجد عليها اشجار ولا ممتلكات أخرى كما هو واضح من المخطط المرفق مع هذه والذى أعدته وزارة الأشغال العامة.
هذا ونظراً للصعوبات التي تواجهنا للوصول الى اتفاق مع صاحب الأرض في الحصول عليها بطريق الشراء العادي ونظراً لأهمية موضوع إنشاء هذا المرفق الحيوي في تلك المنطقة لنرجو من المجلس الموقر اتخاذ قرار بنزع ملكيتها لغرض المنفعة العامة تمشياً مع ما نص عليه قانون نزع ملكية العقارات لغرض المنفعة العامة المعمول به في المملكة.
علماً بأن العطاء الخاص باقامة المركز المذكور قد أبرم مع المتعهد والأشغال العامة وبدأ فى مباشرة عملية البناء لذلك نكرر الرجاء بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
- عمر جعودة – وزير الصحة العامة