قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة محطة كهرباء فرعية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة كهرباء فرعية بمدينة بنغازي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
لقد اقتضى الأمر أثناء العمل فى تغطية حى بوزغبية والماجوري بشبكة التوزيع الكهربائية أن تقام من أجل ذلك محطة كهرباء فرعية على مساحة من الأرض تبين لنا فيما بعد أنها ليست كلها ملكاً للحكومة وأن 42 متراً مربعاً تعود ملكيتها للمواطن المدعو عبد الشفيع العبيدى ونظراً لما أنتهى الى علمنا من أن هذه المساحة ضرورية جداً لاقامة المحطة المذكورة فأننا نرجو أن الأرض يتكرم مجلسكم الموقر بأتخاذ قرار بنزع ملكية هذه القطعة من الأرض باعتبار ما سوف ينشأ عليها هو من أعمال المنفعة العامة.