قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة محطة كهرباء فرعية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء, المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 19671210-DEC-PM
قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة محطة كهرباء فرعية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
- وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة كهرباء فرعية بمدينة بنغازي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
- الموافق: 10 ديسمبر 1967 م
مذكرة بشأن نزع ملكية أرض مساحتها 42 مترا بحى الماجوري
لقد اقتضى الأمر أثناء العمل فى تغطية حى بوزغبية والماجوري بشبكة التوزيع الكهربائية أن تقام من أجل ذلك محطة كهرباء فرعية على مساحة من الأرض تبين لنا فيما بعد أنها ليست كلها ملكاً للحكومة وأن 42 متراً مربعاً تعود ملكيتها للمواطن المدعو عبد الشفيع العبيدى ونظراً لما أنتهى الى علمنا من أن هذه المساحة ضرورية جداً لاقامة المحطة المذكورة فأننا نرجو أن الأرض يتكرم مجلسكم الموقر بأتخاذ قرار بنزع ملكية هذه القطعة من الأرض باعتبار ما سوف ينشأ عليها هو من أعمال المنفعة العامة.
- عمر بن عامر – وزير الأشغال العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.