Skip to main content

قرار لسنة 1956 بشأن لائحة علاوة التمثيل 

16 يوليو 1956

قرار لسنة 1956 ينظم منح علاوة تمثيل لوكلاء الوزارات والمديرين العامين وفق فئات محددة، ويحدد شروط استحقاقها والتزاماتها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1951.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يمنح وكلاء الوزارات والمديرون العامون لها ورؤساء المصالح علاوة تمثيل بإحدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية. ويحدد الوزير المختص فئة العلاوة حسب طبيعة عمل الموظف ومسؤولياته وصفته في تمثيل الحكومة، ويصدق عليها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

تنقسم علاوة التمثيل إلى الفئات التالية:

  • الفئة الأولى – وقدرها 12 جنيهاً شهرياً
  • الفئة الثانية – وقدرها 8 جنيهات شهرياً
  • الفئة الثالثة – وقدرها 5 جنيهات شهرياً
  • الفئة الرابعة – وقدرها 3 جنيهات شهرياً

مادة 3

لا تمنح علاوة التمثيل المذكورة إلا للموظفين الذين يعملون في ليبيا ومعرضون بطبيعة عملهم لالتزامات مادية وأدبية يقتضيها تمثيل الحكومة تمثيلاً يتلاءم مع هيئتها وكرامتها في قيامهم بواجباتهم.

مادة 4

لا تستحق علاوة التمثيل عن أي مدة يتغيب فيها الموظف في بعثة دراسية أو إجازة مهما كان نوعها، أو يتغيب بدون مرتب إذا تجاوزت تلك الإجازة أو المدة سبعة أيام، ويستثنى من ذلك المدد التي يقضيها الموظف متغيباً في مهام رسمية.

مادة 5

إذا تغيب الموظف المستحق لعلاوة التمثيل، فيمنح الموظف الذي يقوم بأعماله بالوكالة نصف علاوة التمثيل التي يتقاضاها الموظف الأصلي، ولا تستحق العلاوة في هذه الحالة إلا إذا زادت مدة التغيب عن شهر، وذلك عن المدة التالية لهذا الشهر فقط حتى عودة الموظف الأصلي وانتهاء مدة الوكالة.

مادة 6

تستحق علاوة التمثيل ابتداءً من التاريخ الذي يباشر فيه الموظف مهام منصبه فعلاً حتى تاريخ انتهاء عمله بالمنصب المذكور.

مادة 7

تخضع علاوة التمثيل لضريبة الدخل وضريبة الدمغة ولا تخضع لغير ذلك من الاستقطاعات القانونية.

مادة 8

يعمل بهذه اللائحة ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها، وتراعى بشأن تنفيذها القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير عام الموظفين.

  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في: 16 يوليو سنة 1956