Skip to main content

قرار لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي

31 يوليو 1956

قرار لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 28 من القانون رقم 37 لسنة 1956 بشأن التوثيق القضائي.
  • وبعد أخذ رأى نظار العدل في الولايات الثلاث.

قرر 

الباب الأول تشكيل مكاتب التوثيق القضائي

مادة 1 

يقوم بالتوثيق في كل ولاية موثقون يعينون بقرار من ناظر العدل على الوجه المبين في القانون رقم 37 لسنة 1956 المشار إليه.

مادة 2 

يكون في كل مكتب من مكاتب التوثيق موثق وامام على الأقل.

مادة 3 

يؤدى الموثقون والائمة قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام ناظر العدل بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.

الباب الثاني إجراءات عامة للتوثيق

مادة 4 

لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا أدى الرسم المستحق عنه.

مادة 5 

لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.

مادة 6 

للموثق أن يطلب – اثباتا لاهلية المتعاقدين تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أى مستند آخر.

مادة 7 

اذا تم التعاقد بوكيل فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يتجاوز حدود الوكالة.

مادة 8 

يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى.

مادة 9 

لا يجوز توثيق محرر الا بحضور شاهدين كاملي الاهلية مقيمين فى الولاية ولا صالح لهما في المحرر المطلوب توثيقه ولا تربطهما بالمتعاقدين ولا بالموثق صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.

ويجوز للموثق أن يكتفى بالشاهدين المنصوص عليهما في المادة السابقة متى توافرت فيهما هذه الشروط.ويوقع الشاهدان المحرر مع أصحاب الشأن والموثق.

تسرى أحكام هذا الباب على الأئمة بالنسبة إلى ما ينيبهم الموثق في توثيقه من عقود الزواج واشهادات الطلاق.

مادة 10 

الباب الثالث اجراءات توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق بين المسلمين 

مادة 11 

تسرى في شأن توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق بين المسلمين أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 من هذه اللائحة.

مادة 12 

يجوز أن يتم توثيق عقود زواج المسلمين في غير مكاتب التوثيق وفقا للعرف السائد بينهم وفي هذه الحالة ينتقل الإمام لتوثيق العقد.

مادة 13 

على الموثق أو الامام أن يوثق العقد في نفس المجلس وأن يسلم فيه لكل من طرفيه النسخة الخاصة به بعد أخذ الايصال بذلك ويجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود بإمضائهم فإن كانوا كلهم أو أحدهم لا يعرف القراءة والكتابة وجب أن يوقع بختمه وعلى الموثق أو الإمام يحرر القسائم بخط واضح بلا كشط أو شطب أو تحشير.وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة يؤشر تأشيرا بسيطا على الكلمات الزائدة وينبه عنها في الهامش ويبين عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه.

وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته في الهامش.ويوقع الموثق أو الإمام على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا معه على الأصل.

الباب الرابع اجراءات توثيق عقود الزواج لغير المسلمين

مادة 14 

تسرى في شأن توثيق عقود الزواج لغير المسلمين أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 19 إلى 23 من هذه اللائحة.

مادة 15 

يجب عند توثيق عقد زواج غير المسلم تقديم المستندات الاتية:

  1. شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى يقوم مقامها بشرط ألا يكون قد مضى على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
  2. شهادة من القنصلية التابع لها طالب الزواج أو أي مستند رسمى يثبت جنسية كل من طالبي الزواج.
  3. شهادة من السلطة القنصلية في بلد طالب الزواج إذا كان أجنبيا أو في البلد التي ينتمي إليها أو القنصلية التابع لها كل من الزوجين أو أحدهما تفيد خلوهما من الموانع الشرعية وعدم ارتباطهما بزواج سابق ، وفي حالة عدم وجود قنصليات أو هيئات أخرى لإعطاء هذه الشهادة تقدم شهادة بذلك من كنيسة مصرح لمقدمها بالزواج فيها ، وبالنسبة إلى الوطنيين غير المسلمين تقدم هذه الشهادة من الهيئة الدينية التي يتبعها الزوجان أو أحدهما.
  4. شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرملا أو أرملة.
  5. حكم الطلاق أو البطلان أو الفسخ الصادر من الجهة المختصة إذا كان أحد طالبي الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهى بالطلاق أو البطلان أو الفسخ.
  6. شهادة طبية تفيد أن كلا من طالبي الزواج خال من الأمراض.
  7. إذا كان طالبا الزواج من أفراد القوات الحربية البريطانية أو الامريكية فيجب تقديم موافقة ضابط مختص من القيادة البريطانية أو الأمريكية في ليبيا.
  8.  إذا رفعت معارضة في طلب الزواج أمام المحكمة المختصة وأعلن بها مكتب التوثيق الذى تقدم له الزواج فتطلب شهادة تفيد رفض المعارضة وأن حكم الرفض أصبح نهائيا أو حكم الرفض نفسه وما يفيد أنه أصبح نهائيا·

مادة 16

إذا كان غير المسلم أجنبيا وجب أن يقدم المستند الرسمي الذي يفيد موافقة الابوين أو أحدهما أو الوصي أو مجلس العائلة أو الأقارب أو التماس الموافقة حسب ما يتطلبه قانون بلد الزوج أو الزوجة وإذا كان قانون بلد الزوج أو الزوجة يستلزم الإعلان في موطنه الاصلى وجب تقديم شهادة من الجهة المختصة بما يفيد تمام هذا إعلان.

مادة 17 

يجب أن تقدم إلى الموثق عند توثيق عقد زواج أجنبي غير مسلم صورة رسمية من النظام المالى الذي اتفق عليه الزوجان قبل الزواج أو شهادة من مكتب التوثيق الذي تم أمامه هذا الاتفاق تفيد حصوله ومضمونه و نوع النظام الذي وقع عليه الاختيار.

مادة 18 

يجب لتوثيق عقد زواج أجنبي غير مسلم أن يرسل الموثق الأوراق لاستفتاء الجهة المختصة في نظارة العدل و تسترشد نظارة العدل بتحريات جهات الإدارة في هذا الشأن.

الباب الخامس توثيق المحررات المدنية ومشارطات الصلح

مادة 19

يجب أن يكون المحرر المقدم للتوثيق مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على اضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر ما يأتي:

  1. ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالاحرف.
  2. اسم الموثق ولقبه ووظيفته.
  3. بیان مكان اتمام التوثيق.
  4. أسماء الشهود.
  5. أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لابائهم وصناعاتهم ومحال ميلادهم واقامتهم وأسماء وكلائهم ومن تقضى الحال بوجودهم للمعاونة.

مادة 20

يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب على الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أصحاب الشأن.

مادة 21 

توثيق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدان ويكون محل ثقتهما ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق والشهود.

مادة 22 

إذا كان أحد المتعاقدين ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وجب على الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه.

مادة 23 

يكون توثيق المحررات فى المكتب في مواعيد العمل الرسمية إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور الى المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل الى محل اقامته لاجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم المقرر للانتقال وعليه إثبات هذا الانتقال في الدفاتر المعدة لذلك.

الباب السادس دفاتر التوثيق وحفظ المحررات وتسليم الصور

مادة 24 

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة اسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم ومحال اقامتهم ونوع المحرر وموضعه واسم الموثق.ويبين على أصل المحرر رقم ادراجه بهذا الدفتر.

مادة 25 

يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.

مادة 26 

يعد بكل مكتب دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوى الشأن فيها وتاريخ تسليم المحرر الى صاحبه بعد توقيعه منه.

مادة 27 

تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا على كل صفحة من رئيس ادارة التوثيق القضائي أو من يندبه لذلك ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل فيها وانتهاءه منها سنويا.

مادة 28 

تحفظ بالمكتب أصول المحررات التي توثق على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة

مادة 29 

تنسخ صور من المحررات لتسليمها الى أصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصور رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضح عليها خاتم المكتب.ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير.

مادة 30 

يرسل المكتب صورة من كل محرر تم توثيقه إلى إدارة التوثيق القضائي في الولاية لحفظها فيه.

الباب السابع التصديق على التوقيعات

مادة 31 

يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية بحضور الشهود المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

مادة 32 

يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوى الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

مادة 33 

إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله على ملخص باللغة العربية موقع منهم.

مادة 34 

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق أسماؤهم ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال اقامتهم ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم ادراجه في الدفتر المعد لذلك.

مادة 35 

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء الشأن ومحال اقامتهم وأسماء الشهود واسم الموثق ويوقع منهم

مادة 26 

لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع فى محرر عرفى إلا بعد أداء الرسم المقرر مع بيان هذا الأداء في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة.

مادة 37 

عند اتمام التصديق يسلم المحرر الى صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات.

مادة 38 

يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق على توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم و تاريخه.

مادة 39 

يقوم مكتب التوثيق بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بحصول التصديق على التوقيعات بعد أداء الرسم.

مادة 40 

يراعى عند التصديق على التوقيعات أحكام المادة الخامسة من هذه اللائحة.

الباب الثامن إثبات تاريخ المحررات العرفية

مادة 41 

تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر باثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق.

مادة 42 

يعد بكل مكتب دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبتت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوى الشأن ومحال إقامتهم وموضوع المحرر واداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسليم المحرر.

مادة 43 

يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء ذوى الشأن في المحررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في الدفتر المشار إليه فى المادة السابقة وتاريخها.

مادة 44 

تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بمضمون إثبات تاريخ المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر.

الباب التاسع رسوم التوثيق وقواعد تقديرها وأحوال الإعفاء منها

مادة 45 

يحصل على عقود زواج المسلمين رسم نسبى قدره %1 كما يحصل على اشهادات الطلاق بالنسبة لهم رسم مقرر قدره « 100 قرش »

مادة 46 

يحصل على عقود زواج غير المسلمين رسم نسبي قدره 1 ٪.

مادة 47 

تكون رسوم توثيق المحررات المدنية ومشارطات الصلح على الوجه المبين في الجدول أ المرافق.

مادة 48 

يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 49 

يحصل رسم قدره خمسون قرشا عن إثبات تاريخ كل محرر عرفي.

مادة 50 

يحصل رسم قدره عشرة قروش عن كل صفحة من صفحات الصور التي يطلبها أصحاب الشأن من المحررات التي تم توثيقها وتكون الصفحة المقصودة 25 سطرا وكل سطر 12 كلمة كما يحصل عن الصور فضلا عن الرسم المقرر في المادة السابقة رسم بحث قدره خمسة قروش عن كل سنة أو جزء منها.

مادة 51 

يؤخذ عن الشهادات رسم قدره عشرة قروش عن كل شهادة عن التوثيق أو التصديق على التوقيعات فضلا عن رسم بحث قدره خمسة قروش عن كل سنة أو جزء منها.

مادة 52 

ويتعدد الرسم بتعدد الطالبين للصورة أو الشهادة ولو كانوا في طلب واحد تراعي في حالات التقدير التي لم ترد في هذا الباب الأحكام المنصوص عليها في المواد من 27 إلى 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 53 

يكون رسم الانتقال لتوثيق المحررات وللتصديق على التوقيعات على الوجه المبين في الجدول ب المرافق.

قواعد تقدير الرسوم

مادة 54 

يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: 

  • أ- في عقود الزواج بين المسلمين بحسب قيمة الصداق فإن كان مسمى كان غير مسمى حصل رسم مقرر قدره جنیهان.
  • ب- فى عقود زواج غير المسلمين بحسب قيمة الدوطة فإن لم تكن مسماة حصل رسم قدره جنيهان.
  • ج- فى مشارطات الصلح بحسب المبلغ الذى تم عليه الصلح أو بحسب قيمة الشيء المتصالح عليه عقارا كان أو منقولا وقت الصلح.
  • د- في العقود المدنية بحسب قيمة الشيء محل العقد – فإن كان العقد ايجار باعتبار مبلغ الأجرة في مدة الإيجار كلها فإن كان مشاهرة باعتبار الأجرة مدة سنة واحدة وإذا كان مشافهة باعتبارها عشر سنين.
  • وفي أحوال الرجوع عن التصرفات العقدية بحسب قيمة الشيء وقت العقد الأول.
  • ه- في التخارج عن الميراث من بعض الورثة للبعض الآخر باعتبار أموال التخرج نقدا كان أو منقولا أو بحسب قيمة العقار إذا كان التخارج نظير عقار.وفي الوصية بمال باعتبار قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كان بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصي وقت صدور الوصية.
  • و- في عقود الشركات باعتبار الأموال المملوكة للشركة وقت العقد.

مادة 55 

كل محرر أو تصرف لم ينص عليه في هذه اللائحة أو في الجدول أ الملحق بها يحصل عنه رسم نسبى ½ % إذا كان التصرف مما يمكن تقديره والا فيكتفي برسم مقرر قدره جنيه واحد.

أحوال الإعفاء من الرسوم

مادة 56 

لا يحصل أي رسم على شهادات اشهار الاسلام.

مادة 57 

تعفى الحكومة الاتحادية والولايات من رسوم التوثيق عن المحررات الخاصة بها ومن رسوم الصور والشهادات التي تطلبها.

كما تعفى من رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لموظفيها بمناسبة أعمالهم الرسمية ورسوم إثبات تاريخ محرراتها العرفية و يسرى هذا الإعفاء على المجالس البلدية التابعة للولايات والهيئات التابعة للحكومة أو الولايات فيما يتعلق بمحرراتها.

مادة 58 

على نظار العدل بالولايات كل فيما يخصه تنفيذا هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 31 يوليو سنة 1956
  • على الساحلي
  • وزير العدل