أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2002 م 

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2002 م 

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود، ولائحته التنفيذية
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:

  1. عبد السلام علي محمد سرابيط.
  2. خليفة سليم خليفة البركي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود