Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 71 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 71 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل من:

  1. آدم احميدة محمد التركي.
  2. إيناس السنوسي خليفة بادي.
  3. هدى الفرجاني حسن.

مادة 2

يقيد الأخ/ فتحي عثمان عبدالرحمن محرر عقود مساعد بمكتــب عــادل عقيلة صالح الورفلي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.

مادة 3

تنقل الأخت/ عائشة منصور محمد الفيتوري محرر العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.