قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 71 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد الأخ/ فتحي عثمان عبدالرحمن محرر عقود مساعد بمكتــب عــادل عقيلة صالح الورفلي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
مادة 3
تنقل الأخت/ عائشة منصور محمد الفيتوري محرر العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.