قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2014
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16 /جمادى الأولى /1435 هجري.الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
- عبد الرحمن الأمين السائح الأحيمر.
- خيرى محمد عمارة أحمد.
- عماد عياد الهادي ضياف.
- عفاف عمر محمد الزيتوني.
- علي محمود علي العير.
- محمد الكيلاني محمد أبو خوطة.
- أكرم حسين علي ضو.
- أحمد عبد الرحمن عمرو أبو رأس.
- بلقاسم محمود أبو بكر الحناشي.
- رويدة مصطفى عبد الحفيظ المقرعن.
- أيهم قريش عيسى الصيد.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- محبوبة إبراهيم المبروك < بمكتب هاجر معتوق علي.
- مصباح عبد السلام علي < بمكتب حسين عبد االله علي.
- عمر عمران محمد < بمكتب عصام عبد اللطيف نشنوش.
- رمزي خليفة البوزيدي < بمكتب مجدي رمضان زرتي.
- إسماعيل محمد سليمان < بمكتب محمد حسن العريفي.
- عبد العزيز علي مروان < بمكتب ميلاد صالح جليد.
- سليمان عبد السلام عريبي < بمكتب مفتاح بلقاسم المحجوب.
- أشرف محمد العريفي < بمكتب محمد حسن العريفي.
- مروان مصباح محمد < بمكتب رمضان محمد العماري.
- ضاوية محمد ساسي < بمكتب ليلى أحمد محمد غربال.
- طارق أبو عجيلة مازق < بمكتب سالم جمعة مازق.
- محمد نصر السائح < بمكتب خالد عبد الله المنتصر.
- رضا غيث عبد الحفيظ < بمكتب مهند عبد السلام سالم.
- محمود محمد الحراري < بمكتب عبد العظيم عبد الله عمر.
- خالد سعيد رمضان < بمكتب نوح محمد نوح.
- خليفة نصر خليفة < بمكتب خالد عبد الله المنتصر.
- أحمد حسين محمد < بمكتب أكرم إبراهيم محمد
مادة 3
ينقل السيد، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصباح محرر العقود بمحكمة استئناف سبها للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء
على طلبه.
مادة 4
تنقل السيدة، إلهام منصور عمار محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علاء الطاهر أبو جعفر للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيدة، خديجة محمد ضو العلوص بناء على طلبها.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- مفيدة عون حميده المزداوي.
- عزيزة إمحمد يونس عمر.
- إبراهيم سالم إبراهيم التموني.
مادة 6
- يلغى قيد السيدة، نورهان طارق عيساوي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد العزيز مولود عبد السلام بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
- يلغى قيد السيد، سعد ابوعجيلة علي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الفتاح عبد الله انبية بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل,وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار
صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجرية.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.