Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 63 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 63 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

1. ثريا المحجوب الهاديبمكتب العارف علي الشاوش
2. حنان محمد عمورة الهونيبمكتب محمد رمضان سيدي عمر 
3. منصور خليفة حسينبمكتب سعد محمد علي
4. يوسف فرج مفتاحبمكتب علي أحمد خليفة النكاع
5. امجد عبدالمجيد محمدبمكتب محمد سالم ساسي شوشان
6. أمال الهادي عمربمكتب ميلاد عبد النبي الزنتان
7. أيهاب فرحات تيباربمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي
8. يوسف فيصل رمضانبمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي
9. عبدالعزيز مولود عبد السلامبمكتب عبد السلام مولود عبد السلام 
10. أشرف رمضان خليفة زيدانبمكتب عبد السيد سعد العيساوي
11. نادية محمد زكريبمكتب لطفية مصطفى عبد السلام سويسي
12. خالد رمضان زايدبمكتب راسم محمد عبدالسيد
13. المصري محمد المبروكبمكتب سعد محمد
14. عادل محمود محمدبمكتب رمضان سالم ارخيص
15. بشير رمضان بن زيتونبمكتب رجب شعبان علي
16. عادل عامر محمدبمكتب عز الدين عمر أحمد باني
17. إيناس عمرو حبيلبمكتب رجب العربي التريكي
18. محمد جمعة اللافيبمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي
19. حمزة محمد حسنبمكتب نبيل أنور الماجري
20. سارة رمضان محمدبمكتب عز الدين عمر أحمد باني
21. محمد علي سالم بمكتب نور الدين علي سالم
22. عبد العزيز أحمد عمربمكتب علي محمد بشير بلعيد
23. أنور محمد نوري ساسيبمكتب محمد نوري ساسي
24. فرج سعد أبو عجيلةبمكتب عبدالله مسعود أبوبكر البريكي
25. جميل حامد المهديبمكتب سليمان سعيد الحاسي
26. ريم عبد الله التواتبمكتب عز الدين عمر أحمد باني

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل