أدوات الوصول
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 62 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2
تنقل الأخت/ وداد أحمد مادي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
ينقل الأخ/ فتحي عمار أحمد الكيلاني محرر العقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
ينقل الأخ/ رشيد الهادي الرتيمي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
ينقل الأخ/ أسامة أبوبكر محمد محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.