بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
1. سلامة محمود العيادي
بمكتب عبدالرحمن اللافي سويسي.
2. سمية سعيد ونيس
بمكتب توفيق عمر مسعود أبوخريص.
3. محمد محمد إبراهيم اللابه
بمكتب أسامة محمد بشير عبدالرحمن.
4. رجاء علي الصيد نشوان
بمكتب طارق عمر نصر برطثه.
5. إبراهيم المبروك أحمد
بمكتب عبد الكريم الصالحين مؤمن.
6. أسامة علـي العربي
بمكتب طارق محمد العربي الفيتوري.
7. ناجية خليفة أبو القاسم عون
بمكتب فاطمة سعد المهدي الخشرابي.
مادة 2
تنقل الأخت/ سعاد مسعود علي عطية محرر العقود المساعد بمكتب عبد الرزاق عياد غويلة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بمكتب دلال سعد الدين المسعودي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لاستكمال المدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.