قرار رقم 3 لسنة 2008 م
22 يناير 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2008
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شرق طرابلس الابتدائية كل من الأخوين:
- عبد العزيز مولد عبد السلام.
- علي عبد السلام علي أبو غفة.
مادة 2
ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم كل إلى المحكمة المبينة قرين اسمه وهم:
- عبدالرحمن علي المختار الهمالي محرر عقود بدائرة محكمة شمال الابتدائية.
- علي سالم عمار الترهوني محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- أبو عجيلة المبروك عرفه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- أحمد علي محمد بالقاسم محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- حسین مصباح عبدالله الجمل محرر عقود بدائرة محكمة بني وليد الابتدائية.
- نور الدين محمد أبو بكر ميلاد محرر عقود بدائرة محكمة بني وليد الابتدائية.
- محمد الهادي ميلاد الشكشوكي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
- عمر محمد محمد بوراوي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
- فتحي جمعة مسعود هندر محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
- حسن الطاهر مصطفى البكوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
- عمر محمد الزروق محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
- میلاد صالح محمد جليد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- أمل عبد الفتاح محمد ناصف محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- صالح شتيوي محمد علي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
- حسین عثمان حسين محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- عبد الحفيظ عبد الكريم محمد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- عثمان أحمد أبو غريس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- أحمد عثمان عتيق محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- بشير محمد إبراهيم النفاتي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- عيسى أبو القاسم الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- فتحي خليفة الباشا محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود