قرار رقم 22 لسنة 2008 م
27 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2008
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 22 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الإبتدائية وهم:
- نسرين علي العجيلي السيار.
- آمال يوسف الشماخي.
- عبد الغني إمحمد ميلاد علي.
- حاتم علي عمر قحاص.
- خالد إسماعيل علي عمر.
- عبد المنعم المبروك عبد القادر.
- خديجة محمد ضو العلوص.
- غيث علي محمد موسى.
- إمباركة يوسف محمد ميلود.
- المصري محمد المبروك دياب.
- حنان فرج محمد أبوبكر.
- صلاح علي سالم الطيف.
- كامل محمد ضوء زهلول.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- محمد مفتاح محمد بن آدم بمكتب المبروك المهدي أحمد معكوفة.
- أكرم محمود الرطبي بمكتب وليد سالم الحوض.
- طارق الكوني مختار معيوف بمكتب علي سعيد المقطوف.
- مجدي نور الدين أبو كنشير بمكتب وليد سالم الحوض
- عمر محمد دوفان بمكتب وليد سالم الحوض.
- محمد حسين أبو حميرة أعماره بمكتب عادل بشير أبو عائشة.
- سالم ساسي عقيلة الجورني بمكتب محمد فرج الهوش.
- أبو عجيلة عبدالله علي أبو فايد بمكتب إسماعيل خليفة بلعيد.
- علي خليفة المبروك بن حسن بمكتب محمد علي محمود الطيب.
- ولاء الدين علي عبد الحفيظ بمكتب سالم محمد شنب.
- عبدالمولي عمر المبروك التومي بمكتب وليد سالم الحوض.
- ريما مختار عبدالله أبوقديرة بمكتب محمد فرج الهوش.
- عبدالمجيد إبراهيم محمد الفقيه بمكتب سالم رمضان مساعد.
مادة 3
ينقل الأخ/ عثمان التهامي محفوظ محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة السواني الإبتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود