قرار رقم 13 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عبد السلام أبو بكر عبد السلام بالحسن محـرر عقـود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يقيد السيد، أكرم حامد عبد الحفيظ مساعد محرر عقود بمكتب السـيد، محمد جمعة محمد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي