Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

12 أبريل 2014

قرار رقم 13 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16/جمادى الأولى/1435 هجري.الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عبد السلام أبو بكر عبد السلام بالحسن محـرر عقـود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر. 

مادة 2

يقيد السيد، أكرم حامد عبد الحفيظ مساعد محرر عقود بمكتب السـيد، محمد جمعة محمد. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش 

وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي