قرار رقم 12 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ عبدالسلام محمد الدحنوس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.