يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
ابتسام الشريف سعيد < بمكتب فوزية أعمار صالح.
عبد الحكيم عمران الهمالي < بمكتب الصديق علي مسعود.
رمضان علي المزوغي < بمكتب الأمين معتوق الدائمي.
مادة 3
ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عادل مصباح شاماطه للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، سليم محمد سليم حبيش بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.