قرار رقم 10 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ منصور علي عبد الرسول محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.