قرار لجنة الخدمة المدنية
قررت لجنة الخدمة المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يناير 1962 الغاء الترقية بالنسبة للموظفين الذين اعترضوا على قرار نقلهم نتيجة للترقية أو لم يردوا على رسالة ابلاغهم بالترقية المشروطة بالانتقال أو عدم تنفيذهم لقرار النقل، بالنظر إلى عدم اقتناع اللجنة بوجود أي سبب جدى يمنع من انتقال اى واحد منهم لاستلام عمل الوظيفة التي رقي الى درجتها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 1/30 من قانون الخدمة المدنية وعملا بما جاء بلائحة الترقيات رقم 1 لسنة 1958 وهؤلاء الموظفون هم: