قرار في شأن نقل وتوزيع موظفي وعمال ديوان وقصور الملك المخلوع ودائرة ولي عهده السابق
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة بإلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية العربية الليبية وإلغاء جميع المؤسسات الدستورية التابعة للجهد البائد،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين وعمال الأجر اليومى الذين يعملون بديوان وقصور الملك المخلوع ودائرة ولي عهده السابق، وذلك برواتبهم ودرجاتهم وفئاتهم الحالية
مادة 2
يقترح رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية توزيع الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة السابقة وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة حسبما تتطلبه احتياجاتها الفعلية، وذلك بعد أخذ رأى هذه الجهات
مادة 3
تكون الأولوية في توزيع الموظفين والعمال لاحتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي
وتضع الوزارة المذكورة بالاتفاق مع الادارة العامة للخدمة المدنية برنامجاً يهدف الى الاستفادة على أفضل وجه وبسرعة من خبرات الموظفين الموزعين عليها في مجال التربية والإرشاد القومي
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.