Skip to main content

قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع

25 نوفمبر 1969

قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع،

قرر

مادة 1 

ينقل من وزارة الدفاع إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين وعمال الأجر اليومى الموضحة اسماؤهم بالكشوفات المرافقة لهذا القرار، وذلك برواتبهم ودرجاتهم وفئاتهم.

مادة 2 

يتولى رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية توزيع هؤلاء الموظفين والعمال وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة حسبما تتطلبه احتياجاتها الفعلية وذلك بعد أخذ رأى هذه الجهات.

وتكون الأولوية في التوزيع لسد احتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • آدم حواز
  • وزير الدفاع
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 15 رمضان 1389 ه.
  • الموافق 25 نوفمبر 1969 م.

كشف بأسماء الموظفين المصنفين المنقولين من وزارة الدفاع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية

اسم الموظفدرجتهوظيفته الحاليةمقر عمله
1 السيد عبد الله كرومخاصة أبدرجة وكيل وزارةالبيضاء
2 السيد عبد الهادي العبيديخاصة ب بدرجة وكيل وزارة مساعد البيضاء
3 السيد احمد الشريفثانيةرئيس قسم الشؤون العامةالبيضاء
4 السيد أبو بكر امراجع الرقيعيرابعةرئيس قسم شئون الموظفينالبيضاء
5 السيد عياد عطوشرابعةمساعد رئيس قسم الشئون العامةطرابلس
6 السيد احميدة الصغيرخامسةامین محفوظاتالبيضاء
7 السيد حسن أحمد الطيانش سابعةسكرتير الوزير السابقالبيضاء
8 السيد مصطفى مفتاح النائليسابعةكاتب طباعالبيضاء
9 السيد محمد عبد الله عبد الرحمنسابعةكاتب تسجيلالبيضاء
10 السيد بشير الغرابليسابعةكاتب تسجيلطرابلس
11 السيد محمد الفرجاني الغنيميسابعةكاتب تسجيلطرابلس
12 السيد عوض على الزروق عمورةسابعةكاتببنغازی
13 السيد عمر سالم القماطيسابعةكاتببنغازی
14 السيد أحمد المبروك زايد ثامنةكاتب تسجيلالبيضاء
15 السيد الهادى القموديثامنةكاتب طباعالبيضاء
16 السيد بشير محمد كليشثامنةكاتب طباعالبيضاء
17 السيد سليمان مختار الثمنثامنةكاتب تسجيلطرابلس
18 السيد على بن ابراهيمسابعةمباشرطرابلس