قرار في شأن تنظيم تركيب أجهزة الهاتف الحكومية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
قرار في شأن تنظيم تركيب أجهزة الهاتف الحكومية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م،
- وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني الآتية:
- أ- اللجنة لجنة الهاتف الحكومية المشكلة على النحو المبين في المادة الثانية
- ب- نائب رئيس مصلحة – من يقوم مقام كل رئيس مصلحة عامة أو ادارة عامة منشأة بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء.
- ج- المكالمات الخارجية – الاتصالات الهاتفية بجهات خارج مجمع الهاتف سنترال بالمدينة التي بها جهاز الهاتف الحكومي المكالمات الزائدة
- د- المكالمات التي تجاوز القدر المسموح به لقاء الاشتراك السنوى
مادة 2
تشكل لجنة للبت فى طلبات تركيب أجهزة الهاتف الحكومية على النحو التالي:
- مندوب عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – رئيسا
- مندوب عن وزارة المواصلات – عضواً
- مندوب عن وزارة المالية – عضواً
- مندوب عن وزارة العدل – عضواً
الفصل الثاني في شأن تركيب أجهزة الهاتف الحكومية بمنازل أصحاب المناصب العامة والموظفين
مادة 3
تتحمل كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة تكاليف تركيب وقيمة اشتراك وأجور مكالمات أجهزة الهاتف التي يتم تركيبها في منازل السادة الآتين:
- رئيس الدولة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
- الوزراء أو من في حكمهم
- موظفو الدرجات الخاصة
- موظفو الدرجة الأولى الذين يتولون وظائف نائب رئيس مصلحة أو مراقب بالمحافظات
مادة 4
تقدم كل جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة الى اللجنة مذكرة موضحاً بها أسماء ووظائف موظفيها من الفئات الأخرى الذين تستدعي طبيعة الأعمال المسندة إليهم تركيب أجهزة هاتف حكومية بمنازلهم مع إيضاح المبررات التي تدعو الى ذلك
مادة 5
تتحمل كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة بتكاليف تركيب وقيمة اشتراك وأجور مكالمات أجهزة الهاتف التي توافق اللجنة على تركيبها بمنازل موظفي الفئات الأخرى.
مادة 6
يجب على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المبادرة الى اخطار مصلحة البريد والبرق والهاتف خلال أسبوعين على الأكثر لرفع اجهزة الهاتف الحكومية من منازل اصحاب المناصب العامة أو الموظفين الذين انتهت خدماتهم أو نقلوا من الوظائف التي استدعت طبيعة عملها تركيب تلك الأجهزة الى وظائف أخرى لا تستدعي ذلك، مع إبلاغ صاحب المنصب العام أو الموظف السابق بصورة من هذا الاخطار للعلم.ويجوز لصاحب المنصب العام أو الموظف السابق أن يطلب كتابة خلال اسبوعين من مصلحة البريد والبرق والهاتف الإبقاء على جهاز الهاتف في منزله على نفقته الخاصة مقابل تحمله قيمة الاشتراك اعتباراً من تاريخ انتهاء خدماته
الفصل الثالث في تركيب أجهزة الهاتف بمكاتب أصحاب المناصب العامة والموظفين
مادة 7
لا يجوز تركيب أجهزة الهاتف بخطوط مباشرة إلا في مكاتب السادة التاليين:
- رئيس الدولة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- وكلاء الوزارات
- رؤساء المصالح العامة.
- ما يعادل الوظائف سالفة الذكر بالهيئات والمؤسسات العامة.
- من توافق اللجنة على تركيب جهاز هاتف بخط مباشر بمكتبه من بقية الموظفين إذا استوجبت أعمال وظيفته نوعاً من السرية
- اذا لم تتجاوز مكاتب الموظفين الشاغلين للمبنى الواحد عشر مكاتب جاز للجنة أن توافق على مدهم بخط أو أكثر من الخطوط المباشرة الهاتفية حسب حاجة العمل
مادة 8
إذا جاوزت مكاتب موظفي الوزارة الواحدة الشاغلين للمبنى الواحد عشر مكاتب، وجب تركيب مجمع هاتف داخلى يمد مكاتب هؤلاء الموظفين بفروع داخلية.
مادة 9
اذا شغل مبنى بأكثر من وزارة وجاوزت مكاتب موظفيها القدر السالف الذكر وجب تركيب مجمع هاتف مشترك بين هذه الوزارات يمد مكاتبها بفروع داخلية
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة 10
على كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أن تخير موظفيها المركب بمنازلهم أجهزة هاتفية حكومية على خلاف ماتسمح به هذه اللائحة بين رفع تلك الأجهزة أو نقلها لحسابهم الخاص
فإذا مضت المهلة المشار إليها ولم يظهر الموظف رغبته في تحمل اشتراكات الهاتف بإقرار كتابي يبلغ لمصلحة البريد والبرق والهاتف، وجب المبادرة الى رفع هذا الجهاز من منزله
مادة 11
إذا رأت الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة الإبقاء على أجهزة هاتف بمنازل بعض موظفيها ممن يقتضى عملهم ذلك وجب عليها التقدم بطلب ذلك الى اللجنة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة على الأكثر.ويجب على اللجنة البت فى هذا الطلب خلال شهر ويخطر بقرارها كل من الموظف والجهة التابع لها لإعمال حكم المادة السابقة في حالة الرفض
مادة 12
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تنفيذ أحكام الفصل الثاني بالنسبة للأجهزة الهاتفية بالمكاتب المصلحية خلال ستة أشهر على الأكثر وإخطار اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات
مادة 13
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة
مادة 14
على الوزراء ومن في حكمهم كل فيما يخصه تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 رمضان 1389 ه
- الموافق 6 ديسمبر 1969