قرار في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
12 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964 الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 1964،
- وعلى لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 21 أبريل 1965،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين ولائحة نظام الموظفين غير المصنفين،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التفويض بسلطة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارات.
- وعلى قرار وزير الخارجية الصادر بتاريخ 1968/3/28 في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية على النحو الآتى:
- السيد، محسن عمير وكيل وزارة الخارجية رئيساً
- السيد، خليفة حسين طاهر عضو لجنة الخدمة المدنية عضوا ونائباً للرئيس
- السيد، عبد الستار الثلثى مدير إدارة الشئون العامة –
- السيد، احميدة الزليطني مدير إدارة الشؤون الاقتصادية عضواً
- السيد، محمود حسام الدين البكوش رئيس قسم الشئون القانونية عضواً قانونيا ويقوم بأعمال السكرتارية لهذه اللجنة السيد، محمد قحيص مساعد رئيس قسم شئون موظفي السلك بالوزارة
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وفى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 المشار إليهما و تطبيق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل وزارة الخارجية إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 27 ربيع الثاني 1389
- الموافق 12 يوليو 1969
- بشير السني المنتصر
- وزير الخارجية بالوكالة