قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
دولة ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المجلس البلدي سرت
بعد الاطلاع
الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011 ميلادي وتعديلاته.
قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
وعلي رسالة السيد رئيس نيابة سرت الابتدائية رقم ن. س. 179.1 المؤرخة في 2023/02/28 بشأن حصر التعديات.
قرار
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي :
1
السيد عميد بلدي سرت
رئيساً
2
مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت
عضواً
3
مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني سرت
عضواً
4
مدير مصلحة التسجيل العقاري سرت
عضواً
5
رئيس جهاز الحرس البلدي سرت
عضواً
6
رئيس جهاز الشرطة الزراعي ة سرت
عضواً
7
رئيس جهاز الشرطة الكهربائي ة سرت
عضواً
8
السيد امحمد علي فرج، مندوب عن إدارة المرافق المحلية بالبلدية
عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة معاينة التعديات التي تم حصرها الواقعة على أملاك الدولة بمدينة سرت وضواحيها وتحديدها على أرض الواقع تحديداً نافياً للجهالة، وارفاق المستندات الدالة على ملكيتها للدولة.
مادة 3
يتولى جهاز الحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة الكهربائية سرت إعداد محضر إثبات واقعة التعدي على المواقع التي تم حصرها، على أن تنهي اللجنة أعمالها في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخه.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن تراه في اتمام المهام المكلفة بها
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة والمعنيين به وضعه موضع التنفيذ.