Skip to main content

قرار رقم 995 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقرير بعض الأحكام

8 يوليو 2018

قرار رقم 995 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 398 لسنة 2008 م، بإنشاء جهاز الإسعاف.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2014 م، بشأن تحديد المعاملة المالية لطياري ومهندسي وفنيي ومرحلي جهاز الإسعاف والطوارئ.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

ينشأ جهاز يسمى جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتحدد اختصاصاته وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2 

تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 3 

يختص الجهاز دون غيره بنقل الحالات التي تحتاج لعلاج عاجل عن طريق الإسعاف الطائر وله في سبيل ذلك القيام بجميع الأغراض التي تساهم في تنفيذ اختصاصه وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. امتلاك وسائل النقل الجوي وصيانتها وتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لها.
  2. التعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة والتي تزاول أعمال شبيهة بأعمال بالداخل والخارج.
  3. الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مجال الإسعاف الطائر.
  4. القيام بالبرامج التدريبية اللازمة للرفع من كفاءة وقدرة العاملين بالجهاز.

مادة 4 

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز له إنشاء مكاتب داخل ليبيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الجهاز.

مادة 5 

يدار الجهاز بمدير عام من ذوي الخبرة والتخصص في مجال عمل الجهاز يتم تسميته بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

يتولى مدير عام الجهاز الإشراف على سير العمل بالجهاز والعاملين به وله على سبيل ذلك:

  1. العمل على تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز.
  2. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
  3. مباشرة الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالجهاز وفق الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
  4. إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط الجهاز.
  5. تمثيل الجهاز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  6. اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي للهيئة.
  7. مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة له بالتشريعات النافذة.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة للدولة.
  2. التبرعات والإعانات والهبات الغير مشروطة والتي تقبلها الهيئة.
  3. الرسوم التي يتحصل عليها مقابل ما يقدمه من خدمات للغير.
  4. أي إيرادات أخرى تخصص لها.

مادة 8 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 9 

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

يكون للجهاز هيكل تنظيمي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الجهاز.

مادة 11 

تؤول كافة الأصول والموجودات المتعلقة باختصاصات الإسعاف الطائر لدى جهاز الإسعاف طبقا للقرار رقم 398 لسنة 2008 م، المشار إليه إلى جهاز خدمات الإسعاف الطائر المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 12 

يمارس جهاز الإسعاف المنشأ بالقرار رقم 398 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه القيام بأعمال الإسعاف الطبي دون القيام بأعمال الإسعاف الطائر.

مادة 13 

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى حصر وتقييم الأصول والموجودات المتعلقة بالإسعاف الطائر لدى جهاز الإسعاف واعداد تقرير بشأنها وتحال نتائج أعمالها لمجلس الوزراء للاعتماد وتقرير ما يراه بشأنها.

مادة 14 

تسري على العاملين بالجهاز من طياري ومهندسي وفنيي ومرحلي الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2014 ميلادية، المشار إليه.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  •  صدر في: 25/ شوال/ 1439 ه.
  •  الموافق: 08/ 07/ 2018 م