قرار رقم 99 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2012
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 99 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2012 ميلادي، بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 3 المؤرخةفى 2012/01/26 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
المحتويات
إنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد
مادة 1
ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
تحديد المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني
مادة 2
يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.
اختصاصات ومهام المركز
مادة 3
يتولى المركز ما يلي:
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لاستكشاف ومكافحة الجراد ومتابعة تنفيذها.
- العمل على توفير المستلزمات الخاصة بالاستكشاف والمكافحة من مبيدات ومعدات الرش وأجهزة الاتصال اللاسلكي ووسائل المواصلات المختلفة اللازمة لأداء أعماله بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتأمين وتدبير الاحتياجات الضرورية العاجلة لتنفيذ حملات المكافحة الطارئة للجراد.
- الإشراف على نشاط الطيران الزراعي من خلال ما يلي:
- أ- المشاركة في حملات القضاء على الآفات الزراعية الفتاكة والجراد الصحراوي عن طريق الرش الجوي السريع.
- ب- العمل على زراعة البذور بالطرق الجوية ومد الأراضي الزراعية والمراعي المحمية العامة والخاصة بالأسمدة.
- ج- مكافحة الحرائق التي قد تلحق بالمحاصيل الزراعية والغابات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- د- القيام بأعمال التصوير الجوي حسب الطلب لغرض تخطيط الأراضي الزراعية والمشاريع.
- ه- تأمين خدمات النقل والشحن الجوي للمنتجات الزراعية بين المشاريع الزراعية المتباعدة ومراكز التسويق والمخازن بالداخل والخارج.
- العمل على تدريب وتكوين عناصر فنية متخصصة في مجالات استكشاف ومكافحة الجراد بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع المراكز المتخصصة في الدول الأخرى وبموافقة الجهات المختصة لتنسيق جهود استكشاف ومكافحة الجراد وعقد الاتفاقات بهذا الشأن.
تعيين إدارة للمركز من لجنة من رئيس وأربعة أعضاء
مادة 4
يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة.
اختصاصات ومهام لجنة إدارة المركز
مادة 5
تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة به في إطار الخطة العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز والجهات التابعة له.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
- متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق الأهداف المناطة بها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضهما للاعتماد.
اختصاصات رئيس لجنة إدارة المركز
مادة 6
يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهه وله على وجه الخصوص ما يلي:
- دعوة لجنة الإدارة للاجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز.
- الإشراف على سير العمل بالإدارات والأقسام والوحدات التابعة له والموظفين بها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.
- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للموظفين وعرضهما على لجنة الإدارة لاعتمادهما من الجهات المختصة.
- إعداد مقترح مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها وإحالتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
- تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة.
تكوين الموارد المالية للمركز
مادة 7
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة والأهلية والأفراد وفقاً للتشريعات النافذة.
- الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها.
مادة 8
يفتح للمركز حساب جار بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله ويتم الإيداع في الحساب والصرف منه وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
إنشاء للمركز ميزانية سنوية مستقلة
مادة 9
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها واعتمادها وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
ايلولة كل ما يتعلق بمكافحة الجراد ونشاطات الطيران الزراعي
سابقاً من مقار وأصول للمركز
مادة 10
يؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بمكافحة الجراد ونشاطات الطيران الزراعي من مقار وأصول وموجودات وموظفين وأرصدة ومخصصات مالية تتعلق بمركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية المنحل.
تكوين الهيكل التنظيمي للمركز
مادة 11
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة الجهاز.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
- الموافق 2012/03/10 ميلادي.