قرار رقم 99 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية
8 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 99 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:
- سامي أحمد شوقي أنور.
- يحي فرج عمر البريكي.
- عبد الباسط عبدالمجيد موسى محمد.
- فتحية محمد يوسف حسين.
- علي محمد علي الفرجاني.
- طارق محمد محمود البرعصي.
- إبراهيم شعيب الطيب الفاخري.
- منير عبدالرحمن فضل المبروك.
- خير الله عوض خير الله صالح.
- خالد فرج عبدالرحيم محمد.
- سالم مفتاح أكريم العوكلي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- رانيا محمود عبدالله الشحومي، بمكتب / نزهة سالم سعيد.
- هبة سالم عيسى صالح البرغثي، بمكتب / عبدالمحسن أحمد خليفة.
- بسمة فتح الله أبو السعود محمد، بمكتب / عبير مصطفى بن شتوان.
- منی محمد حمد البركي، بمكتب / كريمة سالم إمحمد.
- فردوس رجب محمد الطيف، بمكتب / عياد مصطفى العبدلي.
- محمد عقيلة يونس المشيطي، بمكتب / فائزة علي رجب السلاك.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل