قرار رقم 99 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1995 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- تاريخ: 28 أبريل 1998
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 99-1998-GPC
قرار رقم 99 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1995 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-
المادة 36
تتكون الجمعية العمومية للشركة المملوكة كلياً للدولة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أشخاص، يتم اختيارهم من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة، ويضاف إلى هذا العدد ما يوازى ثلثه عن العاملين بالشركة يتم اختيارهم من قبل العاملين، يتم اختيارهم من قبل العاملين، وفقاً للأحكام الواردة فى المادة 42 من هذه اللائحة.والجهات الآتية أن تحضر اجتماعات الجمعية العمومية بمندوب عنها:
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
كما تختار اللجنة الشعبية العامة النوعية من يمثل الدولة في عضوية الجمعيات العمومية للشركات المشتركة، وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية ويكون تشكيل الجمعية العمومية للشركات العامة التي يساهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخواص فى رأس مالها طبقاً لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة مضافاً إلى ذلك عدد الأعضاء حاملي الأسهم من عن الأشخاص الخاصة طبقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة ويصدر بتشكيل الجمعية العمومية للشركات العامة المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، واختيار أمينها وتحديد مدة عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بالشركات المشتركة المقررة بالنظم الأساسية لها وتعتبر اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة هي الجمعيات العمومية للشركات المملوكة لها
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 2/ محرم/
- الموافق: 28/ الطير/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة