قرار رقم 986 لسنة 1993 م بتعديل قرارها رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة
15 ديسمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 986
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 986-1993-DEC-GPC
قرار رقم 986 لسنة 1993 م بتعديل قرارها رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
قررت
مادة 1
تستبدل عبارة “أمانة سر اللجنة المركزية للتمليك” بعبارة “أمانة اللجنة المركزية للتمليك”، والمنصوص عليها بالمادة 4 فقرة ثانياً من اللائحة المشار إليها.
مادة 2
يستبدل بنص المادة 9 من اللائحة، النص الآتي:
تلحق باللجنة المركزية أمانة سر يكون بها عدد محدود من الموظفين الإداريين، يندبون أو يكلفون بالعمل بها بقرارات، يصدرها رئيس اللجنة بعد موافقة جهات عملهم.
مادة 3
تسند الاختصاصات المذكورة فيما بعد للجان القطاعية للتمليك بدلاً من اللجنة المركزية للتمليك:
- الاختصاصات المبينة في الفقرات (د، و، ح، ي، ك، ل) من المادة 6 باللائحة.
- الاختصاصات المبينة بالمادة 10 من اللائحة باستثناء ما ورد بالفقرات (و، ز، ح).
- الاختصاصات المبينة بالمادتين (26 – 30) من اللائحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 رجب 1403 و. ر
- الموافق 15 الكانون 1993 م