Skip to main content

قرار  رقم 986 لسنة 1993 م بتعديل قرارها رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة

15 ديسمبر 1993

قرار  رقم 986 لسنة 1993 م بتعديل قرارها رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

قررت

مادة 1
تستبدل عبارة “أمانة سر اللجنة المركزية للتمليك” بعبارة “أمانة اللجنة المركزية للتمليك”، والمنصوص عليها بالمادة 4 فقرة ثانياً من اللائحة المشار إليها.

مادة 2
يستبدل بنص المادة 9 من اللائحة، النص الآتي:
تلحق باللجنة المركزية أمانة سر يكون بها عدد محدود من الموظفين الإداريين، يندبون أو يكلفون بالعمل بها بقرارات، يصدرها رئيس اللجنة بعد موافقة جهات عملهم.

مادة 3
تسند الاختصاصات المذكورة فيما بعد للجان القطاعية للتمليك بدلاً من اللجنة المركزية للتمليك:

  1. الاختصاصات المبينة في الفقرات (د، و، ح، ي، ك، ل) من المادة 6 باللائحة.
  2. الاختصاصات المبينة بالمادة 10 من اللائحة باستثناء ما ورد بالفقرات (و، ز، ح).
  3. الاختصاصات المبينة بالمادتين (26 – 30) من اللائحة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 15 الكانون 1993 م