قرار رقم 986 لسنة 1993 م بتعديل قرارها رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 986
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 986-1993-DEC-GPC
قرار رقم 986 لسنة 1993 م بتعديل قرارها رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 300 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة تمليك المنشآت والشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
قررت
مادة 1
تستبدل عبارة “أمانة سر اللجنة المركزية للتمليك” بعبارة “أمانة اللجنة المركزية للتمليك”، والمنصوص عليها بالمادة 4 فقرة ثانياً من اللائحة المشار إليها.
مادة 2
يستبدل بنص المادة 9 من اللائحة، النص الآتي:
تلحق باللجنة المركزية أمانة سر يكون بها عدد محدود من الموظفين الإداريين، يندبون أو يكلفون بالعمل بها بقرارات، يصدرها رئيس اللجنة بعد موافقة جهات عملهم.
مادة 3
تسند الاختصاصات المذكورة فيما بعد للجان القطاعية للتمليك بدلاً من اللجنة المركزية للتمليك:
- الاختصاصات المبينة في الفقرات (د، و، ح، ي، ك، ل) من المادة 6 باللائحة.
- الاختصاصات المبينة بالمادة 10 من اللائحة باستثناء ما ورد بالفقرات (و، ز، ح).
- الاختصاصات المبينة بالمادتين (26 – 30) من اللائحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 رجب 1403 و. ر
- الموافق 15 الكانون 1993 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.