Skip to main content

قرار رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات

24 نوفمبر 2022

قرار رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات المكلف رقم 160-14 المؤرخ في 2022/8/9 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  26679 المؤرخ في 2022/11/10 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1

يعمل باللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات المرفقة بهذا القرار، وهي:

  1. لائحة الترقيم
  2. لائحة تنظيم المنافسة
  3. لائحة رسوم الطيف الترددي
  4. لائحة التراخيص
  5. لائحة الاعتماد النوعي لأجهزة ومعدات الاتصالات
  6. لائحة الخدمات البريدية
  7. لائحة الربط البيني
  8. لائحة الطوارئ والأمن العام
  9. لائحة رسوم تراخيص خدمات الاتصالات والبريد
  10. لائحة الفصل في المنازعات
  11. لائحة الرقابة على جهات تقديم الخدمة وحماية المستهلك

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء

المحتويات

لائحة الترقيم المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. الرقم: هو رمز أو علامة تستخدم لتقديم خدمة من خدمات الاتصالات، وقد يكون سلسلة مرتبة من الخانات العشرية وربما بعض الرموز الأخرى الموجودة على جهاز الهاتف والتي تشير بصورة متفردة إلى نقطة طرفية أو نهائية في الشبكة العامة، وتشتمل على المعلومات الضرورية لتوجيه الحركة إلى هذه النقطة الطرفية.
  2. تخصيص الرقم: هي العملية التي من خلالها تقوم الجهة المختصة بإعطاء الحق في استخدام رقم أو مجموعة من الأرقام للمرخص له، وبصورة استثنائية قد تقوم بتخصيص رقم أو مجموعة من الأرقام مباشرة للمستخدم النهائي.

مادة 2

تنظيم الترقيم هو الاستمرار في وضع إطار عملي طويل المدى داخل الخطة الوطنية للترقيم لخدمة مصالح العملاء ذات الصلة بالقواعد الدولية، وذلك لضمان النفاذ إلى الأرقام بطريقة تتسم بالشفافية وعدم التمييز، وضمان التقليل من إجراء تعديلات على أرقام المستخدمين النهائيين، ووفقا لقانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010م فإن إدارة التنظيم بالجهة المختصة هي المسئولة عن وضع الخطة الوطنية وهيكلتها وإدارتها بما يضمن تلبية متطلبات المشغلين والمستخدمين وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة 3

تلتزم الجهة المختصة بوضع خطة وطنية للترقيم تحدد أنواع الأرقام وطولها واستخداماتها، وشروط ومعايير حجزها وتخصيصها، ومدة الحجز والرسوم المقررة، وحالات إلغائها، وبيان تفصيلي بالتزامات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، وأية ضوابط تنظيمية أو فنية أخرى ترى ضرورة تضمينها بالخطة وفقا للأسس التالية: 

  1. التوافق مع متطلبات وشروط الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمعاهدات والالتزامات التي تكون ليبيا طرفا فيها.
  2. توفير بيئة تنافسية تضمن حقوق مقدمي خدمات الاتصالات والمستهلكين، واستخدام الأرقام بكفاءة وفعالية.
  3. مواكبة التطور السريع في خدمات الاتصالات، وضمان تلبية الزيادة في الطلب عليها مستقبلا.

مادة 4

تهدف الخطة الوطنية للترقيم إلى تقديم مسار قانوني منتظم لعمليات حجز الأرقام بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، وبما يعزز سوق الاتصالات ويضمن في الوقت نفسه نفاذ جميع المستخدمين إلى خدمات الاتصالات بصورة متواصلة، وفيما يلي أهداف الخطة الوطنية للترقيم

  1. التأكد من استمرارية توفر الأرقام وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الفعال لها من قبل المرخص لهم.
  2. دعم توفير الخدمات بشكل أمثل.
  3. الحد من أي عوائق تعترض الاستخدام الأمثل للأرقام
  4. التوجيه الصحيح للمكالمات من قبل المرخص لهم.
  5. ضمان العدالة والشفافية والمساواة فيما يخص احتياجات المرخص لهم من موارد ترقيمية.

مادة 5

  1. تتولى الجهة المختصة وضع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب تخصيص الأرقام ومدة البت فيها ومدة الحجز وحالات التجديد والإلغاء وإجراءات تقديم الشكوى في حال رفض طلب التخصيص أو التعديل أو التجديد أو إلغاء التخصيص، وبيان تفصيلي بالتزامات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، وأية ضوابط أو إجراءات أخرى ترى الجهة المختصة تضمينها.
  2. تمارس الجهة المختصة كافة مهامها بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء أو إعادة تخصيص الأرقام وفقا للقواعد الإجرائية، ويتعرض للعقوبة كل من يثبت قيامه بالمتاجرة بطريقة غير مشروعة بالأرقام التي خصصت له أو من يستعملها في الأغراض غير المخصصة لها، ويجوز إلغاء تخصيص الأرقام التي لم يستخدمها المرخص له بها خلال مدة تخصيصها.
  3. على الجهة المختصة البت في الطلب بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة بشكل موضوعي وغير تمييزي وبطريقة شفافة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام دوام رسمي، ويؤخذ في الاعتبار كفاءة وفعالية التخصصات السابقة لطالب التخصيص.
  4.  يجوز للجهة المختصة تكليف واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بإعداد وتنفيذ خطة نقل الأرقام ضمن الإطار العام لتطوير الخطة الوطنية للترقيم، ويجوز أن يتضمن هذا التكليف إرشادات لإعداد الخطة تشمل البرنامج اللازم والوسائل الفنية لتنفيذ خطة نقل الأرقام، وآلية دفع تكاليف تنفيذ الخطة، واسترجاع نفقات تنفيذها.

مادة 6

لا يجوز تخصيص الأرقام الهاتفية الشخصية الواردة في الخطة الوطنية للترقيم إلا للمرخص لهم من الجهة المختصة بتقديم هذه الخدمات، ووفق الشروط والضوابط المنصوص عليها:

  1. تخصص الأرقام الخدمية للشركات المرخصة بتقديم خدمات القيمة المضافة، ويجوز تخصيصها لأي جهة أخرى للقيام بخدمتها بشرط عدم تقاضي أي دخل مالي مباشر منها، وعلى الجهة المخصص لها الإعلان عن تعريفة الخدمة بشكل واضح عند القيام بأعمال الدعاية والترويج.
  2. يشترط عدم إدخال أي شريك أجنبي أو ربط منظوماتها بالخارج بأي صورة كانت إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة.
  3. تلتزم الجهات التي يتم تخصيص أي من موارد الترقيم لها بدفع الرسوم المقررة لصالح الجهة المختصة والمحددة في الخطة الوطنية للترقيم.

مادة 7

يجب أن تقدم الطلبات للجهة المختصة حسب القواعد والإرشادات التالية:

  1. تقديم الطلبات إلكترونيا باستخدام نظام إدارة الأرقام التابعة للجهة المختصة، واستمارة طلب التخصص المناسبة.
  2. يجب أن تقدم طلبات التخصيص للجهة المختصة من 4 إلى 6 أشهر من تاريخ التفعيل المتوقع لإعطاء الوقت الكافي للحصول على موافقة الجهة المختصة وللفترة المحددة 30 يوما الإشعار المسبق لمقدمي خدمة الاتصالات الآخرين.
  3. الموافقة على محتوى الخدمة المراد تقديمها من الجهات المختصة.
  4. صك مصدق بقيمة الرسوم وفق الملحق المالي.

مادة 8

يجب على كل شركة من شركات تشغيل الهاتف التقيد بالآتي:

  1. تجهيز شبكاتها بالمعدات والمنظومات اللازمة لتفعيل جميع الأرقام وفقا للخطة الوطنية للترقيم.
  2. تحديد أسعار خدماتها وفقا للتكلفة.
  3. تفعيل أرقام خدمات القيمة المضافة التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المختصة خلال أسبوع من تاريخ التخصيص، وتتحمل كافة المسئوليات القانونية والمالية في حال الإخلال بمدة التفعيل
  4. يجب تحديد تعريفة خدمات القيمة المضافة من قبل مزودي الخدمة والمشغلين على أساس قيمة المحتوى المقدم وتكلفة تمريره عبر شبكات المشغلين وتكلفة خدمات الحاسب المالية التي يقدمها المشغلون لمزود الخدمة، ولا يجوز العمل بها إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة.

مادة 9

لا يجوز لأي شركة من شركات تشغيل الهاتف القيام بأي من الأعمال التالية:

  1. تقديم أي نوع من أنواع خدمات القيمة المضافة للأغراض التجارية.
  2. رفض تفعيل أي رقم لتقديم خدمة قيمة مضافة صدر فيه تخصيص من الجهة المختصة.
  3. إيقاف العمل برقم مفعل إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة.

مادة 10

يجب على مقدم الخدمة عند استخدام موارد الترقيم التقيد بالتالي:

  1. استخدام الأرقام المخصصة وفق الخطة الوطنية للترقيم، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
  2. استخدام الأرقام المخصصة بكفاءة وفعالية خاصة فئات الأرقام النادرة
  3. عدم استعمال الرقم المخصص لغير الغرض المخصص له.

مادة 11

يجوز لمقدمي خدمات الهاتف القيام بالآتي:

  1. تحصيل رسم على مقابل توفير أرقام شخصية مميزة للمستفيد.
  2. تغيير الرقم المخصص لأي مستفيد بناءً على طلبه، أو حدوث تعديل على الخطة الوطنية للترقيم يقضي بذلك، أو بناء على أي توجيه يصدر من الجهة المختصة.

مادة 12

عند تغيير الرقم المخصص لأي مستفيد على مقدمي خدمات الهاتف القيام بالتالي:

  1. إخطار المستفيد كتابيا بالتغيير وأسبابه والموعد المحدد لتنفيذه، ويجوز أن يكون الإخطار شفويا في الحالات الطارئة، مع ضرورة إلحاقه بتأكيد كتابي.
  2. تعويض المستفيد الذي دفع رسوما أو أجورا مقابل تخصيص أو استخدام الرقم.

مادة 13

على الجهة المختصة إدارة وتنظيم خدمة تسجيل أسماء النطاقات الليبية على شبكة المعلومات الدولية تحت النطاق الوطني ly.، وإعداد الضوابط التنظيمية الخاصة بذلك تتضمن التعريفات المتعلقة بهذا النشاط، وأحكام وشروط تسجيل أسماء النطاقات العلوية، والمقابل المالي للتسجيل، ومتطلبات التقديم للتسجيل وأسماء النطاقات المحجوزة والأنشطة المحظورة، والأمور المتعلقة بالاعتراضات على أسماء النطاقات، أو طلب نقل ووقف وإلغاء التسجيل وحدود المسئولية، وشروط اعتماد الوكلاء من الجهة المختصة، وغيرها من الإجراءات التنظيمية لخدمة تعريف أسماء النطاقات، على أن يراعى في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية لتسجيل أسماء النطاقات، وتفعيل التسجيل عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

لائحة تنظيم المنافسة

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م صدرت هذه اللائحة لتنظيم سوق الاتصالات في ليبيا، وذلك بوضع الضوابط والقواعد الفنية والقانونية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات لائحة تنظيم المنافسة وتسعيرة خدمات الاتصالات وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2 

تعاريف

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. القانون: قانون رقم 22 لسنة 2010 بشأن الاتصالات
  2. المسيطر: وهي الجهة الرئيسة والتي يتمتع فيها المرخص له بموقع ذي قوة اقتصادية يتيح له التصرف باستقلالية على نحو ملحوظ عن المنافسين والمنتفعين في سوق معينة، ويمكن أن تكون السيطرة في سوق ذات صلة لواحد أو أكثر من المرخص لهم.
  3. السوق: سوق خدمات الاتصالات
  4. المعلوماتية: العمليات المستخدمة بالوسائل الإلكترونية لإنشاء أو معالجة أو حفظ أو عرض أو تبادل أو استرجاع البيانات أو المعلومات أو الإشارات أو الرموز أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات.
  5. الشبكة: المنظومات الرئيسية التي يستخدمها ناقل خدمات الاتصالات في تقديم الخدمات للعموم وتشمل منظومات الموجات السنتيمترية واتصالات الفضاء ومنظومات الكوابل المحورية والبحرية والألياف البصرية.
  6. التعرفة: التسعيرة أو المقابل المالي نظير الاستفادة من أي خدمة من خدمات الاتصالات والمعلومات.

مادة 3

سوق الاتصالات

تتولى الجهة المختصة وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف لسوق الاتصالات لتحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في السوق بمراعاة العوامل المتعلقة بقدرة المرخص له في التأثير على وضع سوق الاتصالات استنادا إلى:

  • القدرة المالية للمرخص له وحجم إيراداته وحصته في سوق الاتصالات.
  • نسبة التغطية الجغرافية لشبكة المرخص له أو عدد المستفيدين المرتبطين به.
  • حجم استثمارات المرخص له في البنية التحتية لشبكات الاتصالات ومنشآت الاتصالات الأساسية وخدمات الهاتف الثابت والمحمول وخدمات تبادل البيانات والإنترنت وخدمات الخطوط المؤجرة والربط البيني.
  1.  يعد المرخص له مسيطرا في سوق الاتصالات إذا تجاوزت حصته الإجمالية من مبيعات خدمات الاتصالات 30 أو أكثر من الحجم الإجمالي لمبيعات سوق الاتصالات ما لم تصدر الجهة المختصة قرارات بتصنيف المرخص له المسيطر على أسس أخرى.

مادة 4

تنظيم المنافسة

تتولى الجهة المختصة ممارسة اختصاصاتها في تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات وحماية المستهلك وفقا للإجراءات التالية:

  1. وضع القواعد التنظيمية والقرارات اللازمة لتنظيم واستمرار المنافسة في قطاع الاتصالات، ومراقبة التزام المرخص لهم بقواعدها، وحمايتها من الممارسات التي تحد منها، وفقا لأحكام قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية، ضمن تطبيق إطار عمل يتسم بالموضوعية والحيادية والشفافية وحماية المصلحة الوطنية.
  2. مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مقدمي خدمات الاتصالات والتأكد من خلوها من أي تأثير يضر بالمنافسة في سوق الاتصالات، أو أي تعسف من المرخص له المسيطر في استعمال موقعه التسويقي.
  3. إعداد تقارير دورية عن تصرفات وأنشطة المرخص لهم، وتحديد مدى تأثيرها على أسواق الاتصالات والمنافسين والمستفيدين
  4. وضع قواعد تنظيمية أو تعريفية أو حسابية، أو أية تدابير احترازية أخرى مناسبة لتطوير التنافس في أسواق الاتصالات، ومن هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • تعديل أحكام وشروط الترخيص.
  • اتخاذ قرارات تطبق بشفافية وموضوعية دون تمييز على جميع مقدمي خدمات الاتصالات الشاملة.
  • تشجيع المنافسة وتحفيز الاستثمار لتوطين النظم المعلوماتية للتحول للخدمات الإلكترونية في ليبيا..
  • إصدار الضوابط المتعلقة بكافة التصرفات التي تحول دون المنافسة أو تحد منها.
  • إعادة النظر في إجراءات حماية المنافسة من حين إلى آخر، واتخاذ ما يلزم من إلغاء أو تعديل.
  • توفير وتسهيل الإجراءات والخدمات لجميع المرخص لهم.
  • وضع أسس لتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين بما يتفق مع واقع المنافسة.
  • تحديد أسعار الخدمات المقدمة للمستفيدين في حال ضعف المنافسة بسبب السيطرة.

مادة 5 

محظورات المنافسة

يحظر على المرخص لهم من مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات إجراء أي تصرف أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن إجراء أي تغييرات في هيكل سوق الاتصالات للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو تشويه أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة لتحقيق أي من الأمور التالية في سوق الاتصالات:

  1. استغلال المرخص له لوضعه المتميز في سوق الاتصالات سواء كان بمفرده أو بالاشتراك مع الغير.
  2. التأثير في أسعار الخدمات بالرفع أو الخفض أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية.
  3. اقتسام أسواق الاتصالات جغرافيا أو زمنيا أو وفق نوع الخدمة أو لنوع المستفيدين.
  4. إبرام أي اتفاق أو أية ترتيبات أو تفاهمات أو ممارسات بقصد تقاسم سوق الاتصالات.
  5. حرمان أو منع مقدم خدمة آخر من استخدام ما يحتاجه من مرافق أو موارد طبيعية نادرة.
  6. الدخول في أية ممارسات تؤدي إلى تغير جوهري في بنية سوق الاتصالات.
  7. التفاهم المخل بالمنافسة في التقدم للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالقطاع أو الامتناع عنها.
  8. إحداث تغييرات في هيكل سوق الاتصالات وبوجه خاص وإقامة اندماج على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على سوق الاتصالات دون موافقة الجهة المختصة.
  9. تبني مواصفات فنية لشبكاته أو أنظمته، تمنع أو تعيق التشغيل المتبادل مع شبكة أو نظام المنافس.
  10. أية ممارسات أخرى مخلة بالمنافسة تحددها الجهة المختصة.

مادة 6

معالجة حالات إساءة استخدام السيطرة والممارسات غير التنافسية

تتولى الجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنافسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لكل الممارسات المخالفة لشروط الترخيص والمخلة بالمنافسة، والتي يحظر على المرخص له القيام بأي منها وتوقيع العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون الاتصالات ضد كل من أخل بالمنافسة من قبل المرخص له، ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. إنذار المرخص لهم بالامتناع عن أية ممارسة مخلة بالمنافسة.
  2. تجميد أو إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا وفق أحكام قانون الاتصالات وهذه اللائحة.
  3. فرض غرامة مالية على المرخص له وفق أحكام قانون الاتصالات والتشريعات النافذة.
  4. استبعاد المرخص له الذي قد يؤدي اشتراكه في المنافسة إلى وضع مخل بالمنافسة في السوق.

وتلتزم الجهة المختصة قبل إصدار أي قرار بإجراء التحقيقات التي تراها،لازمة، وإخطار المخالف بالمدة الزمنية المحددة لإزالة المخالفة وذلك لحماية المنافسة في سوق الاتصالات.

مادة 7

دراسة التكلفة

  1. للجهة المختصة تكليف كل مرخص له بإعداد نموذج تكلفة لكل خدمة من.خدماته المرخص لها بتقديمها.
  2. يجب أن يشمل نموذج التكلفة أسس احتساب تسعيرة الخدمات ومستوى جودة الخدمات المقدمة وهامش الربح.
  3. تتولى الجهة المختصة مراجعة وإقرار نماذج التكلفة المقدمة إليها، وإصدار اللوائح والأوامر لتنظيم تسعيرة الخدمات بما يتناسب والتكاليف الفعلية لتقديمها، وبما يشمل تسعيرة الجملة والتي وتحديد أي متطلبات بشأن احتساب التسعيرة أو تحديد سقف للأسعار.
  4. للجهة المختصة إصدار قرارات مؤقتة بخصوص تسعيرة الخدمات قبل اعتمادها النهائي لنماذج التكلفة المقدمة من مقدمي خدمات الاتصالات، ولها تأييد قراراتها المؤقتة أو تعديلها أو إلغائها.

مادة 8 

تسعيرة الربط البيني

  1. تخضع تسعيرة الربط البيني للمرخص له المسيطر في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات الموافقة واعتماد الجهة المختصة.
  2. يجب على كل مرخص له مسيطر أن يتقدم إلى الجهة المختصة بمقترحاته لتسعيرة الربط البيني محسوبة على أساس التكاليف الفعلية للخدمات التي يقدمها لمقدمي خدمات الاتصالات الآخرين ما لم تصدر الجهة المختصة أمرا يقضي بغير ذلك.
  3. يجب على كل مرخص له مسيطر أن ينشر على موقعه الإلكتروني وفي وسائل الإعلام الرسمية نسخة من تسعيرة الربط البيني المعتمدة له من الجهة المختصة، مبينا محتواها ومحددا تأثيراتها على المستفيدين.
  4. على المرخص له المسيطر الالتزام بما تحدده الجهة المختصة من ضوابط التسعيرة للربط البيني وفترة سريانها، وشروط الربط البيني مع منافسيه وتزويد مقدمي خدمة الاتصالات الآخرين بصورة منتظمة بالمعلومات الفنية المتعلقة بالمرافق الأساسية والمواصفات الفنية والمعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة بالخدمات المقدمة، خلال فترة زمنية معقولة وبشروط معقولة وميسرة.

مادة 9

دراسة تنظيم التسعيرة

  1. تتولى الجهة المختصة القيام بالدراسات اللازمة لإعداد أفضل الطرق لضبط تعرفة وأسعار خدمات الاتصالات على اختلاف أنواعها، ومعرفة تأثير السيطرة أو القوة السوقية المؤثرة على المنافسة، وعلى تكاليف وأسعار الخدمات المقدمة.
  2. يجب أن تتعلق مخرجات دراسات التعرفة بتنظيم تسعيرة الخدمات وتسعيرة الربط البيني وتحسين ممارسات محاسبة التكاليف، والفصل المحاسبي بين الأنواع المختلفة من الأنشطة التجارية لخدمات الاتصالات، وأي إجراءات أخرى تتعلق بضبط التعرفة وأسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها.
  3. للجهة المختصة إصدار القرارات والأوامر والتعليمات لما يتم اعتماده من مخرجات هذه الدراسات، ولها تكليف المرخص لهم المسيطرين بتحمل تكاليف هذه الدراسات.
  4. على الجهة المختصة التشاور مع الأطراف المعنية لتنفيذ أي خطة تتعلق بوضع التعرفة، لضمان إقرار تسعيرة منصفة وعادلة ودون تمييز لخدمات الاتصالات للمستفيدين.

مادة 10 

قواعد تحديد التسعيرة

  1. للجهة المختصة أن تترك لقوى السوق مهمة تحديد أسعار خدمات الاتصالات إذا وجدت أنها تقدم بأسعار تنافسية.
  2. على الجهة المختصة إصدار قائمة بالخدمات التنافسية التي لا تخضع لتحديد الأسعار من قبلها والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر.
  3. على الجهة المختصة تنظيم أسعار الخدمات التي تعجز قوى السوق عن تحديدها وذلك لمصلحة المستخدمين.
  4. للجهة المختصة أن تصدر مبادئ تحديد أسعار خدمات الاتصالات غير الخاضعة لأسعار المنافسة التجارية.
  5. على جميع المرخص لهم تقديم أسعارهم للخدمات غير التنافسية للجهة المختصة للموافقة عليها ولا يجوز العمل بها قبل الحصول على الموافقة.
  6. للجهة المختصة الحق بقبول أو رفض الأسعار المقدمة من المرخص لهم للخدمات غير التنافسية، ولو رفضت الجهة المختصة الأسعار فيجب عليها أن تبلغ المرخص له بأسباب الرفض، وتدعوه لتقديم أسعار جديدة لهذه الخدمات.
  7. تسري الأسعار غير التنافسية بعد الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة ونشرها.
  8. للجهة المختصة أن تدعو المرخص له تقديم سعر معدل للخدمات غير التنافسية استنادا إلى الإجراءات والمدد الزمنية المنصوص عليها في التعليمات والمراجعة التي أجرتها بموجب هذه المادة.

مادة 11

مراجعة وضبط التسعيرة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب على الجهة المختصة القيام بمراجعة التعرفة القائمة لخدمات الاتصالات دوريا، وضبطها ووضع أسس تحديث تسعيرة الخدمات المقدمة، وخطط إعادة موازنتها ومقارنتها بالتسعير السائد في أسواق الاتصالات في الدول الأخرى، واتخاذ أي إجراءات أخرى بهذا الشأن.

مادة 12

سريان اللائحة وتسوية الأوضاع

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وعلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والخاضعين لها تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشر أشهر من تاريخ صدورها.

لائحة رسوم الطيف الترددي المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 85 لسنة 2022 م

مادة 1

تعريفات عامة

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 

  • الجهة المختصة: الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
  • التردد: هو عدد الفترات للانبعاث الكهرومغناطيسي من المرسل بالكيلو هرتز و الميجاهرتز والجيجا هرتز.
  • الطيف الترددي: هو الترددات التي يمكن استخدامها في نظم الاتصالات.عرض النطاق هو الفرق بالكيلوهرتز أو الميجاهرتز بين الترددات المخصصة للانبعاث الكهرومغناطيسي من المرسل.
  • نطاق التردد: هو جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
  • القناة الترددية الراديوية: هي الحيز الترددي أو النطاق الترددي المستخدم للإرسال أو للاستقبال لإنشاء اتصال كامل في اتجاه واحد من خلال مرسلة مافي الخدمة الراديوية.
  • الاتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو أي وسائل أخرى للاتصالات.
  • خدمة الاتصالات الراديوية: هي الاتصالات التي تستخدم الموجات الراديوية كوسيلة اتصال.
  • شبكة الاتصالات العامة: منظومة الاتصالات أو مجموعة من منظومات الاتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وتتكون هذه المنظومة/ المنظومات من عدد من المحطات الراديوية.
  • شبكة الاتصالات الخاصة: منظومة الاتصالات الراديوية التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة وتتكون هذه المنظومة من عدد من المحطات الراديوية 
  • خدمة الاتصالات الراديوية الثابتة: اتصالات راديوية ما بين نقاط محطات ثابتة وتستخدم هذه في أنظمة الترددات الميكروية لربط موقع مع عدة مواقع point to Multipoint 
  • خدمة الاتصالات الراديوية المتنقلة: اتصالات راديوية ما بين المحطات الثابتة والمتنقلة أو فيما بين المحطات المتنقلة
  • خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية المتنقلة: خدمة الاتصالات الراديوية ما بين المحطات الثابتة الأرضية والمحطات الأرضية المتنقلة أو فيما بين المحطات الأرضية المتنقلة.
  • المحطة الراديوية: هي مرسلة أو عدة مرسلات أو مستقبلات أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات بما في ذلك المعدات الملحقة بها واللازمة للاتصال الراديوي.
  • المحطة الراديوية الثابتة الأرضية: محطة راديوية تعمل في خدمة الاتصالات الراديوية المتنقلة وهي مثبتة في موقع محدد.
  • المحطة الراديوية الأرضية الفضائية: محطة راديوية أرضية تعمل مع قمر صناعي واحد أو مع مجموعة أقمار صناعية.
  • المحطة الراديوية الأرضية المتنقلة: محطة راديوية متنقلة تعمل في خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية المتنقلة.
  • محطة سفينة: محطة راديوية متنقلة تعمل في خدمات الملاحة البحرية المتنقلة.
  • محطة ساحلية: محطة راديوية ثابتة الموقع تعمل في خدمة الملاحة البحرية المتحركة 
  • الأجهزة ذات القدرة المشعة المنخفضة: تعتبر الأجهزة الراديوية ذات قدرة مشعة منخفضة إذا ما كانت القدرة المشعة المكافئة المتناحية للجهاز أقل من أو تعادل 100 مليوات 
  • الطلب: يعني طلب إصدار ترخيص أو تصريح من الهيئة على النموذج المحدد حسب الإجراءات المعمول بها
  • الترخيص: يعني ترخيص التردد الراديوي الممنوح من الهيئة.
  • التردد المخصص: يعني مركز النطاق الترددي خصصت لإحدى المحطات من قبل الهيئة.
  • الاتحاد الدولي للاتصالات: هو وكالة رائدة تابعة للأمم المتحدة معنية بتقنيات المعلومات والاتصالات.
  • لوائح الراديو RR: يعني منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية التي يتبناها المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية والتي تصادق عليها الدولة ويتكون من أربعة مجلدات المجلد 1 للمواد والمجلد 2 للتذييلات والمجلد 3 للقرارات والمجلد 4 للتوصيات.
  • القانون: هو قانون الاتصالات الصادرة بموجبه هذه اللائحة.

مادة 2

رسم الترخيص:

  • يتم تحصيل رسم الترخيص مقدما عن كل سنة، ويتم تجديد الترخيص تلقائيا و احتساب رسوم الترخيص ما لم يتقدم المرخص له بطلب لإلغاء أو تعديل الترخيص.
  • يعتمد رسم الترخيص على نوع الخدمة وفق ما هو موضح بالمادة 4 من هذه اللائحة.

رسوم أخرى: تحصل الرسوم المالية الواردة بالجدول أدناه مقابل طلب الترخيص أو إلغاء أو إصدار نسخة طبق الأصل من الترخيص الراديوي:

جدول الرسوم المالية الخاصة بإصدار أو إلغاء أو استخراج نسخة طبق الأصل من الترخيص الراديوي.

الطلبالرسوم المالية دينار ليبي
رسوم تقديم الطلب150
إلغاء الترخيص0
استخراج نسخة طبق الأصل بدل فاقد لكل ترخيص100
الترخيص المؤقتالرسوم- رسوم الترخيص عدد الأيام/365

مادة 3

الخدمات والأجهزة الراديوية المعفاة من الرسوم والتراخيص الراديوية

  • أجهزة الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.
  • الأجهزة قصيرة المدى.
  • الأجهزة المخصصة للاستقبال فقط الخدمات العامة.
  • الأجهزة الراديوية المخصصة لخدمة السلامة بما في ذلك الأجهزة الراديوية المخصصة لاستخدامات
  • ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامة المرضى والتي تحدد الهيئة نطاقاتها، وتوافق على نوعيتها.
  • أنظمة النفاذ اللاسلكية والشبكات الراديوية WAS/RLANS.

ويلتزم مستخدمو هذه الأنظمة بعدم التداخل الضار مع المستخدمين الآخرين، كما لا يحق لهم طلب الحماية من هذا التداخل.

مادة 4

يتم تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات التالي ذكرها وفق كل معادلة موضحة قرين كل خدمة.خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية

خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتنقلة العامة الموبايل 

يتم احتساب الرسوم المالية لخدمات الاتصالات الراديوية المتنقلة الأرضية العامة والتي تتضمن شبكة الهواتف الخلوية والتي تعمل بتقنيات LTE-IMT-UMTS-GSM وفقا للمعادلة التالية:

حيث أن:=FfxbwxcxK1xSf

F f هو معامل التردد،، معرفة في الجداول أرقام 2.

bw هو معامل عرض النطاق المخصص بالميجا هرتز

يعتبر التخصيص المزدوج 2 20x على أنه 40 ميجا هرتز.

هو معامل التغطية حسب تعداد السكان، معرفة في الجداول أرقام 3.

K1 الرسوم الإدارية 20,000 د.ل عشرون ألف دينار ليبي، ويمثل سعر كل ميجاهرتز لخدمات الموبايل.Sf معامل نوع الخدمة، معرفة في الجداول أرقام 4.يمكن للهيئة مراجعة وتغيير السعر في أي وقت ترى ضرورة ذلك.

جدول 2 معامل التردد Ff

المدى الترددي بالميجاهيرتزمن بالميجاهيرتزإلى بالميجاهيرتزالمعامل
700 ميجاهيرتز691 ميجاهيرتز 791 ميجاهيرتز1
800 ميجاهيرتز791 ميجاهيرتز862 ميجاهيرتز1
900 ميجاهرتز862 ميجاهيرتز1000 ميجاهيرتز 1
1.9.1 جيجاهيرتز1000 ميجاهيرتز 1900 ميجاهيرتز0.75
2.3.1.9 جيجاهيرتز1900 ميجاهيرتز2400 ميجاهيرتز0.5
2.7.4.2 جيجاهيرتز2400 ميجاهيرتز2700 ميجاهيرتز0.25
3.8.3.3 جيجاهيرتز3300 ميجاهيرتز 3800 ميجاهيرتز0.15
6.3.8 جيجا هيرتز3800 ميجاهيرتز6000 ميجاهيرتز 0.075
15.4-6 جيجاهيرتز6000 ميجاهيرتز 15400 ميجاهيرتز0.05
15.4- 30 جيجاهيرتز15400 ميجاهيرتز30000 ميجاهيرتز0.025
فوق 30 جيجا هيرتز30000 ميجاهيرتز0.015

جدول 3 معامل التغطية C

الكثافة السكانيةمعامل التغطية
أكتر من 2 مليون نسمة أو في كامل الأراضي الليبية 100
أقل من أو يساوي 1.5 مليون نسمة إلى 800 ألف نسمة 85
أقل من أو يساوي 800 ألف نسمة إلى 400 ألف نسمة60
أقل من أو يساوي 400 ألف نسمة إلى 100 ألف نسمة40
أقل من 100 ألف نسمة25

تملك الهيئة الحق الحصري لتحديد عامل التغطية c لأي تطبيق.

جدول 4 معامل نوع الخدمة Sf

نوع الخدمةمعامل الخدمة
عام صوت 26 + انترنت متنقلة1
انترنت فقط متنقلة1
عام صوت 2G أو CDMA انترنت ثابتة0.5
انترنت فقط ثابتة0.5

خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتنقلة الخاصة:

وتشمل خدمات مثل PMR، والتي تقع في النطاق الترددي 1.81-6692 ميجا هرتز، يتم احتساب الرسوم المالية وفقا للمعادلة التالية:

= bw x C x

IPF X

‘x No.eq x 200

حيث أن:

bw معامل عرض النطاق.ويعبر عن مجموع النطاق المخصص

  1. في النطاق الترددي HF يكون مجموع النطاق المخصص مقسوم على 3 كيلو هرتز Hz 2.
  2. وفي النطاق الترددي VHF يكون مجموع النطاق المخصص مقسوم على 6.25 كيلو هرتز Hz زار يساوي عدد القنوات لو كان عرض القناة المخصصة 6.25 كيلوهرتز KHz،
  3. ويكون للنطاق UHF مجموع النطاق المخصص مقسوم على 25 كيلوهرتز KHz.C هو معامل التغطية حسب تعداد السكان.

P هو معامل قدرة الارسال.

No.eq عدد الأجهزة معرف في الجدول رقم 45.

جدول 4 معامل قدرة الإرسال Pf

درة الإرسال بالواط Wattمعامل قدرة الإرسال
أصغر من 51
أكبر من 5 إلى 152
أكبر من 15 إلى 203
أكبر من 20 إلى 254
أكبر من 255

القدرة هي القدرة الفعالة المنبعثة من الهوائي ERP، علما بأن القدرة المحتسبة هي أقصى قدرة يمكن أن تنبعث من الهوائي.

جدول 5 معامل التغطية c

الكثافة السكانيةمعامل التغطية
أكتر من 2 مليون نسمة أو في كامل الأراضي الليبية1
أقل من أو يساوي 2 مليون نسمة إلى 800 ألف نسمة0.75
أقل من أو يساوي 800 ألف نسمة إلى 400 ألف نسمة0.65
أقل من أو يساوي 400 ألف نسمة إلى 100 ألف نسمة0.5
أقل من 100 ألف نسمة0.25

تملك الهيئة الحق الحصري لتحديد عامل التغطية c لأي تطبيق.

 3.4 خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتنقلة الخاصة

تشمل دوائر خطوط إرسال الشبكة الرقمي Trunking مثل…TETRA, TETRAPOL:

جدول 6 معامل التغطية C

الكثافة السكانيةمعامل التغطية
أكتر من 2 مليون نسمة أو في كامل الأراضي الليبية1
أقل من أو يساوي 2 مليون نسمة إلى 800 ألف نسمة0.75
أقل من أو يساوي 800 ألف نسمة إلى 400 ألف نسمة0.65
أقل من أو يساوي 400 ألف نسمة إلى 100 ألف نسمة0.5
أقل من 100 ألف نسمة0.25

تملك الهيئة الحق الحصري لتحديد عامل التغطية لأي تطبيق.

خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة الخاصة والعامة الوصلات الراديوية 

خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة من نقطة إلى نقطة: 

يتم احتساب الرسوم المالية وفقا للمعادلة التالية:

حيث أن:

Ff معامل التردد

= Ffx bw x K3

bwمعامل عرض النطاق.

K3

الرسوم الإدارية 300 د.ل ثلاثمائة دينار ليبي.معرفة في الجداول أرقام 7 و8.

جدول 7 معامل عرض النطاق bw

عرض النطاق ميجا هرتز MHZالمعامل
أصغر من 28 ميجا هيرتز1
أكبر من 28 ميجاهيرتز إلى 56 ميجاهيرتز2
أكبر من 56 ميجاهيرتز إلى 112 ميجاهيرتز3
أكبر من 112 ميجاهيرتز4

جدول 8 معامل التردد Ff

التردد جيجا هرتز GHZالمعامل
أصغر من 0.03 جيجاهيرتز إلى 3 جيجا هيرتز4
أكبر من 3 جيجاهيرتز إلى 14 جيجا هيرتز3.5
أكبر من 14 جيجاهيرتز إلى 48 جيجا هيرت3
أكبر من 48 جيجاهيرتز إلى 66 جيجا هيرتز2
أكبر من 66 جيجا هيرتز1

الخدمات الراديوية الأرضية الثابتة العامة من نقطة إلى عدة نقاط والتي هي في معظمها أنظمة توزيع لاسلكية Wireless Distribution Systems وتتضمن أيضا أنظمة: 

  • وصلة من نقطة إلى عدة نقاط PMP Point to Multipoint.
  • الدارة المحلية اللاسلكية WLLWireless Local Loops.
  • النفاذ اللاسلكي عريض النطاق BWABroadband Wireless Access.
  • النفاذ اللاسلكي الثابت FWA Fixed Wireless Access.
  • نظام توزيع الصورة الميكروي MVDSMicrowave Video Distribution System.
  • نظام التوزيع متعدد الأقنية ومتعدد النقاط MMDS Multichannel Multipoint Distribution.
  • Service
  • خدمة التوزيع المحلية المتعددة النقاط LMDS Local Multipoint Distribution Service.
  • بالإضافة إلى أنظمة أخرى.

يتم احتساب الرسوم وفقا للمعادلة التالية:

=bw x cx FfxK4

حيث أن:

K4 الرسوم الإدارية 7,000د.ل سبعة آلاف دينار ليبي.

bwمعامل عرض النطاق.

بالكيلو هرتز للترددات الأقل من 2 جيجا هرتز، وبالميجا هرتز للترددات الأكبر من 2 جيجا هرتز.هو معامل التغطية حسب تعداد السكان.

Ff معامل التردد

معرفة في الجداول أرقام 9 و10.

جدول معامل التردد Ff

التردد جيجا هرتز GHZالمعامل
أصغر من 24
من 2 إلى 63.5
أكبر من 6 إلى 323
أكبر من 32 إلى 422
أكبر من 421

جدول 10 معامل التغطية C حسب الكثافة السكان.

الكثافة السكانيةمعامل التغطية
أكتر من 2 مليون نسمة أو في كامل الأراضي الليبية 10
أقل من أو يساوي 2 مليون نسمة إلى 800 ألف نسمة7.5
أقل من أو يساوي 800 ألف نسمة إلى 400 ألف نسمة5
أقل من أو يساوي 400 ألف نسمة إلى 100 ألف نسمة2.5
أقل من 100 ألف نسمة1.25

تملك الهيئة الحق الحصري لتحديد عامل التغطية c لأي تطبيق.

خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة البحرية

رسوم السفن والقوارب:

يتم تحصيل الرسوم المالية لكل محطة سفينة أو قارب في خدمة الاتصالات البحرية المتنقلة وفقا للجدول رقم 11

جدول 11 رسوم السفن والقوارب

نوع المركب البحريالرسم دينار ليبي
سفن حمولة 500 طن فأكثر2000
سفن حمولة أقل من 500 طن الى 10 طن1500
سفن حمولة أقل من 10 طن150
المنصات البحرية1000

هوية الخدمة المتنقلة البحرية MMSI

يتم تحصيل الرسوم لخدمات الهوية المتنقلة البحرية لكل محطة ساحلية أو سفن أو منصات بحرية تدفع لمرة واحدة عند التخصيص حسب الجدول رقم 12

جدول 12 الرسم السنوي لخدمات الهوية المتنقلة البحرية MMSI

هوية الخدمة المتنقلة البحرية MMSI الرسم دينار ليبي
محطة ساحلية200
سفن/ منصات بحرية أو قطعة بحرية100

خدمة الاتصالات الراديوية في الطائرات رسوم تراخيص الطائرات

يتم تحصيل الرسوم المالية لطائرات حسب الجدول رقم 13

جدول 13 رسوم الطائرات

النوعالرسم السنوي دينار ليبي
طائرات الطائرات العمودية1500
المناطيد500

خدمة الاتصالات الراديوية الفضائية الأرضية

رسوم المحطات الثابتة الرئيسية الأرضية الفضائية:

يتم تحصيل الرسوم السنوية عن المحطات الثابتة الرئيسية الأرضية الفضائية حسب الجدول رقم 14 

جدول 14 رسوم المحطات الثابتة الرئيسية الأرضية الفضائية

عدد المحطاتالرسم السنوي دينار ليبي
لكل محطة40,000

المحطات الفضائية الطرفية متناهية الصغر VSAT يتم تحصيل الرسوم السنوية حسب الجدول رقم 15

جدول 15 رسوم المحطات الطرفية متناهية الصغر VSAT الرسم السنوي دينار ليبي

عدد محطات VSAT الرسم السنوي دينار ليبي
لكل محطة5000

المحطات الفضائية لجمع الأخبار DSNG:

يتم تحصيل الرسوم السنوية حسب الجدول رقم 16

جدول 16 رسوم المحطات الفضائية لجمع الأخبار DSNG

عدد محطات DSNGالرسم السنوي دينار ليبي
لكل محطة10,000

محطات الخدمة المتنقلة الفضائية للطيران

يتم تحصيل الرسوم السنوية حسب الجدول رقم 17

جدول 17 رسوم محطات الخدمة المتنقلة الفضائية للطيران

عدد محطات AESالرسم السنوي دينار ليبي
لكل محطة10,000

محطات الخدمة المتنقلة الفضائية البحرية

يتم تحصيل الرسوم السنوية حسب الجدول رقم 18 التالي:

جدول 18 رسوم محطات الخدمة المتنقلة الساتلية البحرية

عدد محطات الرسم السنوي دينار ليبي
لكل محطة10,000

6.7.4 خدمات الاتصالات للهواتف الشخصية المتنقلة العالمية بواسطة السوائل GMPCS يتم احتساب الرسوم المالية وفقا للمعادلة التالية حيث أن:

=bwx K5

bw معامل عرض النطاق حسب الجدول رقم 19.يحسب معامل عرض النطاق بالوصلة الصاعدة فقط.

K5 الرسوم الإدارية 10,000 د ل عشرة ألاف دينار ليبي.

جدول 19 معامل bw عرض النطاق

عرض النطاق بالميجا هرتزالمعامل
أصغر من 23
أكبر من 2 إلى 44
أكبر من 4 إلى 65
أكبر من 6 إلى 86
أكبر من 8 إلى 109
أكبر من 1012

رخصة هواة الراديو يتم تحصيل الرسوم السنوية المستحقة على الخدمة حسب الجدول رقم 20 التالي:

جدول 20 رسوم رخصة هواة الراديو

نوع الخدمةالرسم السنوي دينار ليبي
رخصة جمعية هواة الراديو100
رخصة هواة الراديو50

خدمات البث الإذاعي

تحتسب رسوم لغايات البث الإذاعي والتلفزيوني وفقا للمعادلة التالية:

=pfxsfxcxHxK6x Sf

حيث أن:

Pf معامل القدرة وهي القيمة المحتسبة لكل كيلو وات وتساوي قوة المرسلة فقط بالنسبة LF/MF مقسومة على 1000 وات، فيما عدا ذلك فتحسب القدرة الفعلية المشعة E.R.P مقسومة على كيلووات.Sf معامل نوع الخدمة.

C معامل التغطية.H معامل ارتفاع الهوائي فوق سطح البحر بالمتر – ارتفاع الهوائي + ارتفاعه على سطح البحر.الرسوم الإدارية 5000 د.ل خمسة آلاف دينار ليبي هي K6 Sf معامل النوع الخدمة معرف في الجداول أرقام 21 22 23 24 25.

جدول 21 معامل التغطية c حسب تعداد السكان.

الكثافة السكانيةمعامل التغطية
أكتر من 2 مليون نسمة أو في كامل الأراضي الليبية0.75
أقل من أو يساوي 1.5 مليون نسمة إلى 800 ألف نسمة1
أقل من أو يساوي 800 ألف نسمة إلى 400 ألف نسمة 0.65
أقل من أو يساوي 400 ألف نسمة إلى 100 ألف نسمة0.5
أقل من 100 ألف نسمة0.25

تملك الهيئة الحق الحصري لتحديد عامل التغطية c لأي تطبيق.

جدول 22 معامل نوع الخدمة Pf للبث الإذاعي الصوتي خدمة البث الإذاعي الصوتي

نوع الخدمةنطاق الترددعرض النطاقمعامل نوع الخدمة Sf
البث الإذاعي الصوتي LF/MF283,5-148,5 كيلوهرتز KHZ 9 606,5-526,5 1 كيلوهرتز KHZ9كيلو هرتز 3
البث الإذاعي الصوتي VHF108-87,5 ميجا هرتز MHZ 200كيلو هرتز 4
البث الإذاعي الصوتي VHFVHF 230-174 ميجا هرتز MHZ1536 كيلو هرتز2

جدول 23 معامل نوع الخدمة Pf للبث الإذاعي التلفزيوني خدمة البث الإذاعي التلفزيوني

نوع الخدمةنطاق التردد ميجا هرتزعرض النطاقمعامل نوع الخدمة Sf
التلفزيون الأرضي التماثلي68-47 ميجا هرتز MHZ230-174 ميجا هرتز MHZ7 ميجاهرتز8
البث الإذاعي التلفزيوني الأرضي الرقمي230-174 ميجا هرتز MHZ7 ميجاهرتز45
البث الإذاعي التلفزيوني الأرضي الرقمي690-470 ميجا هرتز MHZ8 ميجاهرتز50
البث الإذاعي التلفزيوني الأرضي الرقمي12500-11700 ميجا هرتز MHZ8 ميجاهرتز54
البث الإذاعي التلفزيوني الأرضي المتحرك230-174 ميجا هرتز MHZ7 ميجاهرتز60
البث الإذاعي التلفزيوني الأرضي المتحرك690-470 ميجا هرتز MHZ8 ميجاهرتز70

جدول 24 معامل الارتفاع H

ارتفاع الهوائي فوق سطح البحر مترالمعامل
أكبر من 5004
أقل من 500 الى 3503
أقل من 350 الى 1502.5
أقل من 150 الى 402
اقل من 401

جدول 25 معامل نوع الخدمة Sf

نوع الخدمةمعاملا لخدمة
خاص 1
حكومي0.25

لائحة التراخيص المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م، صدرت هذه اللائحة لتنظيم سوق الاتصالات في ليبيا، وذلك بوضع الضوابط والقواعد الفنية والقانونية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. القانون: قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م.
  2. اللائحة: لائحة تراخيص تقديم خدمات الاتصالات لقانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م.
  3. السلطة المعنية: مجلس الوزراء أو الوزارة المختصة، أو غيرها من السلطات التي يقتضي السياق أنها المعنية.
  4. الجهة المختصة: الجهة التي تتولى الإشراف على قطاع الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم سوق الاتصالات.
  5. الاتصالات: أي عملية نقل أو بث أو نشر أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو العلامات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات أو المعلومات أيا كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو بأية وسيلة أخرى وسائل الأنظمة الالكترونية لتقنية الاتصالات والمعلومات.
  6. شبكة الاتصالات: منظومة اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية، التي تؤمن تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات، وتشمل الكوابل البحرية والألياف البصرية والأقمار الصناعية ومنظومات الموجات السنتيمترية، سواء كانت مفتوحة للجميع أو مخصصة لمصلحة شخص أو عدة أشخاص محددين تجمعهم مصلحة مشتركة.
  7. البنية التحتية: جميع المرافق من المباني والأراضي ومسارات خطوط الاتصالات الأرضية والآلات والمعدات والأسلاك والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة في تقديم خدمات الاتصالات.
  8. بنية اتصالات دولية: شبكات الاتصالات التي توفر إمكانية النفاذ الدولي لتقديم خدمات الاتصالات بين الدولة الليبية والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات.
  9. ترخيص الأجهزة والمعدات: الترخيص الصادر من قبل الجهة المختصة للأجهزة والمعدات أو الآلات التي تستعمل أو تكون قابلة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
  10. التعريفة: التسعيرة أو المقابل المالي نظير الاستفادة من أي خدمة من خدمات الاتصالات والمعلومات.
  11. تقنية المعلومات: العمليات المستخدمة بالوسائل إلكترونية لإنشاء أو معالجة أو حفظ أو عرض أو تبادل أو استرجاع البيانات أو المعلومات أو الإشارات أو الرموز أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات.
  12. المشغل: أي شخص معنوي مرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات وتقديم خدمات اتصالات عليها.
  13. مقدم الخدمة: أي شخص معنوي، مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات للجمهور.
  14. ناقل خدمات الاتصالات: أي مشغل يتم اختياره من قبل الجهة المختصة لتوفير نقل خدمات مقدمي الخدمة أو غيرهم من المشغلين المرخصين وفق التشريعات النافذة بالخصوص.
  15. شبكة التراسل: المنظومات الرئيسية التي يستخدمها ناقل خدمات الاتصالات في تقديم الخدمات للعموم منظومات الموجات السنتيمترية ومنظومات اتصالات الفضاء ومنظومات كوابل الألياف البصرية.
  16. شبكة المعلومات الدولية: شبكة الانترنت الدولية المستخدمة لتبادل المعلومات.
  17. المستفيد أو المشترك: أي شخص طبيعي أو معنوي يتحصل على خدمات الاتصالات والمعلومات بموجب عقد اشتراك مع مشغل أو مقدم خدمة مرخص له بذلك.
  18. الترخيص: الشهادة أو الاتفاقية التي يتمكن بموجبها المرخص له من إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية.
  19. المرخص له: الشخص الحائز على الترخيص بموجب القانون الذي يسمح له بتقديم خدمة الاتصالات أو خدمة الانترنت للجمهور أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات.
  20. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتطلب إرسال المعلومات أو استقبالها أو تمريرها عبر شبكات الاتصالات المحلية أو الدولية بما في ذلك استخدام شبكة الإنترنت.
  21. تقديم خدمات الإنترنت: توفير إمكانية النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية من خلال شبكة المرخص له.
  22. خدمة الاستضافة: توفير البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لموقع على الإنترنت من خلال تأجير مساحة تخزينية على حاسوب على شبكة الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه عبر هذه الشبكة.
  23. خدمة الاتصالات الدولية: أي نوع من خدمة الاتصالات بين المشغلين في ليبيا والخارج من خلال المنافذ الدولية للاتصالات.
  24. الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات الاتصالات والمعلومات إلى جميع المستفيدين على مستوى واحد من السعر والجودة في أي مكان بالدولة، وبما يشمل توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق غير المجدية اقتصاديا لتقديم تلك الخدمات وفق الشروط والضوابط المحددة من السلطات المعنية.
  25. خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: خدمات الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق وما في حكمها.
  26. شروط الخدمة: الشروط والمعايير المعتمدة من الجهة المختصة للخدمات التي يقدمها المرخص لهم إلى المستفيدين.
  27. الدخول أو النفاذ: الوصول إلى عناصر الشبكات المرتبطة بينيا، بما يشمل أنظمة التشغيل.
  28. المعدات: الأجهزة أو الآلات أو المستلزمات التي تستعمل أو تكون قابلة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
  29. المعدات الطرفية: أية معدات مستهدف وصلها بشكل مباشر أو غير مباشر بنقطة نهاية شبكة الاتصالات لإرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات.
  30. أجهزة الاتصالات: أي أجهزة تستخدم لإرسال واستقبال الاتصالات.
  31. الاعتماد النوعي: شهادة صادرة عن الجهة المختصة أو من تفوضه باعتماد أنواع محددة من أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية والعالمية التي تقرها الجهة المختصة.
  32. الموجات اللاسلكية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكي.
  33. التردد: عدد الدورات الكاملة في الثانية لأي موجة كهرومغناطيسية.
  34. الطيف الترددي: ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي يمكن استخدامها في نظم الاتصالات.
  35. نطاق التردد: أي حزمة من الترددات أو جزء من الطيف الترددي، يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
  36. السجل الوطني للترددات: سجل خاص لكل المعلومات المتعلقة بالترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها، ويشمل الترددات الراديوية الفضائية أو الأرضية.
  37. التشفير: استعمال رموز أو إشارات تصبح بمقتضاها المعلومات المراد إرسالها أو تمريرها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها.
  38. الاتصالات الراديوية: أي عملية إرسال أو استقبال باستخدام الموجات اللاسلكية لأي إشارات أو صور أو أصوات أو كتابة أو علامات بجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المصاحبة للإرسال راديويا.
  39. محطة الاتصالات اللاسلكية الراديوية: أية معدات أو مرافق اتصالات تستخدم للاتصالات اللاسلكية.
  40. خطة الترقيم الوطنية: الخطة التي يتم إعدادها ونشرها من قبل الجهة المختصة بشأن الترقيم الخاص بتوفير خدمات الاتصالات في ليبيا.توفرها في الظروف المتجانسة للمنافسة بين مقدميها.
  41. القوة القاهرة: أي حادث يخرج عن نطاق السيطرة للمرخص له، مما لم يكن بالإمكان توقعه عند إصدار الترخيص، أو دفعه بعد وقوعه، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب.
  42. الأمن العام: ما يتعلق بأمن الدولة والأمن الوطني.
  43. الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة اتصالات لتقديم خدمات للجمهور، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة.
  44. سوق الاتصالات: خدمات الاتصالات والمعلومات التي يتوفر فيها للمستفيد حرية الاختيار في استخدامها بناء على سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها وإمكانية الاستعاضة عن أي منها بغيرها حسب أوقات وأماكن

مادة 3

تتولى الجهة المختصة إعداد وتقييم وتعديل واعتماد نماذج التكلفة لكل الخدمات المقدمة من الشركات المرخصة وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

  1. منح التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات الاتصالات من الفئة الأولى، والفئة الثانية والثالثة.
  2. تخصيص الترددات المناسبة للمرخصين من الفئة الأولى عند الطلب لاستعمالها في وصلات التراسل اللاسلكي.
  3. تخصيص الأرقام الهاتفية لمقدمي خدمات الهاتف الثابت للتحقق من التزامه بالشروط والضوابط الصادرة.
  4. التحقق من أن أجهزة ومعدات الاتصالات المستعملة في شبكات وأنظمة المرخص له معتمدة نوعيا احتساب التعريفة ومستوى جودة الخدمة وهامش الربح
  5. إصدار أو تعديل أي شروط أو ضوابط فنية متعلقة بخدمات الاتصالات.
  6. أي اختصاصات أخرى ذات العلاقة بخدمات الاتصالات تسند للجهة المختصة.
  7. تنشر الجهة المختصة في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت المعلومات الأساسية لكل ترخيص، ولها أن تستبعد نشر أي معلومات بالتراخيص ذات الحساسية التجارية أو التنافسية.

مادة 4

أنواع تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

تنقسم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات إلى فئتين على النحو التالي:

  1. تراخيص الفئة الأولى هي تراخيص فردية تمنح لعدد محدود من المشغلين وفقا لمقتضيات سوق الاتصالات، يتم منحها وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وتعنى بإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات الشاملة أو ما يقتضي استخدام الطيف الترددي أو الألياف البصرية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
  • شبكات الاتصالات العامة للتراسل ونقل البيانات.
  • شبكات الهاتف الثابت السلكي واللاسلكي.
  • شبكات الهاتف المحمول
  • الاتصالات الدولية.
  • الإنترنت.

مجال ترخيص مشغل أنظمة وشبكات الاتصالات المتنقلة الشخصية العالمية عبر الأقمار الصناعية.أي خدمة أخرى تقررها الجهة المختصة وتتطلب ترخيصا من الفئة الأولى.

  1. تراخيص الفئة الثانية: هي تراخيص فئوية تصدرها الجهة المختصة لأي شخص معنوي لمزاولة أي نشاط يعنى بتقديم خدمات الاتصالات التي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات عامة المرخص له من الفئة الأولى، أو غيرها من خدمات الاتصالات، وتشمل هذه الفئة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • تقديم خدمات الإنترنت.
  • خدمات اتصالات الفضاء عبر الأقمار الصناعية.
  • تقديم خدمات القيمة المضافة.
  • خدمات النظام الآلي لإدارة وتتبع المركبات.
  • خدمات الاتصالات الشخصية بالأجهزة المحمولة عبر الأقمار الصناعية.
  • استيراد وبيع معدات الاتصالات الراديوية.
  • أي خدمات أخرى تقرر الجهة المختصة تصنيفها ضمن تراخيص الفئة الثانية.

مادة 5

لا يجوز لأي شخص أو جهة تقديم أي خدمة من خدمات الاتصالات للعموم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفقا لأحكام هذه اللائحة وقانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010م، والقرارات والضوابط والشروط التي تصدر عن الجهة المختصة:

  1. لا يجوز للمرخص له استعمال الترددات أو نطاقات الطيف الترددي في الاتصالات اللاسلكية لشبكة الاتصالات التي يديرها أو أية أجهزة راديوية، إلا بترخيص من الجهة المختصة وفقا لأحكام هذه
  2. يجب على المرخص له استصدار شهادة الاعتماد النوعي لكل أجهزة ومعدات الاتصالات الخاصة به قبل توريدها واستخدامها في شبكاته ومنظوماته، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  3. سداد رسوم الترخيص السنوية ورسوم الإصدار والتجديد المستحقة للجهة المختصة، وفقا لما ينص عليه ترخيص تقديم خدمات الاتصالات ورسوم تراخيص استخدام الترددات والترقيم ورسوم شهادات الاعتماد النوعي للأجهزة ومعدات الاتصالات، وأية رسوم مقابل خدمات أخرى تقدمها الجهة المختصة للمرخص لهم.
  4. يجب على المرخص له إعداد نموذج تكلفة وفقا لأحكام هذه اللائحة لجميع خدماته المرخص له بتقديمها.
  5. يصرح للمرخص له بربط شبكته مع أية شبكة اتصالات عامة أو خاصة من الشبكات المرخص لها من قبل الجهة المختصة، ومع أية معدات اتصال مرخصة أو معتمدة من الجهة المختصة، ولا يجوز له رفض ربط شبكته مع أي شبكة أخرى مرخص لها وفقا للوائح الربط البيني التي تصدرها الجهة المختصة.

مادة 6

شروط تقديم خدمات الاتصالات

شروط خاصة بتقديم خدمات الاتصالات من الفئة الأولى:

  1. يقتصر منح تراخيص الفئة الأولى لإنشاء أو تشغيل شبكات ومنظومات الاتصالات العامة أو لتقديم خدمات الاتصالات الشاملة، وتحدد الجهة المختصة آلية منحها.
  2. يجوز للمرخص لهم ربط شبكاتهم بأية شبكة اتصالات مرخصة من قبل الجهة المختصة أو بأية معدات اتصال معتمدة.
  3. لا يجوز للمرخص لهم استعمال وصلات التراسل اللاسلكي إلا وفقا لأنظمة الجهة المختصة والتي ستعمل على توفير الترددات المناسبة عند الطلب، كلما أمكن ذلك.
  4. أن يلتزم المرخص لهم بكافة التنسيقات والترتيبات الحكومية الإقليمية التي يتم تطبيقها من وقت لآخر بشأن تقليل التداخل اللاسلكي بين الشبكات ومشغلي الخدمة.
  5. يجب على المرخص لهم التقدم للجهة المختصة بطلب استخدام ترددات إضافية في حالة رغبته بذلك وستعمل الجهة المختصة على توفير ترددات إضافية للمرخص له إن أمكن ذلك.
  6. أن يلتزم المرخص لهم بجميع الأحكام المتعلقة باستخدام الترددات بالإضافة إلى المخطط الوطني للطيف الترددي
  7. يجب على المرخص لهم تحديد الترددات المطلوبة قبل إصدار الترخيص.
  8. لا يجوز لكل من مقدمي خدمات الهاتف الثابت ومقدمي خدمات الهاتف المحمول ومقدمي خدمات التراسل والمعطيات ومقدمي خدمات الانترنت والاستضافة المرخصين إنشاء بوابات عبور دولية خاصة بهم ويمكنهم الربط دوليا من خلال خدمات الربط الدولية المقدمة من مقدمي خدمات الاتصالات الدولية المرخصين.
  9. لا يجوز لمقدمي خدمات الاتصالات المرخصين رفض ربط شبكاتهم مع أي شبكة أخرى مرخص لها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  10.  لا يجوز لمقدمي خدمات الاتصالات الدولية المرخصين استخدام شبكاتهم إلا لغرض الربط بين منافذ وبوابات الاتصالات الدولية الموجودة بليبيا
  11. يجوز للمرخص لهم بتقديم خدمات الإنترنت تقديم خدمات الاتصالات الصوتية بموجب تراخيص أخرى منفصلة تصدرها الجهة المختصة.
  12. لا يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت تقديم خدمات الاتصالات الصوتية إلا بموجب تراخيص أخرى منفصلة تصدرها الجهة المختصة.

شروط خاصة بتقديم خدمات الاتصالات من الفئة الثانية:

  1. التقيد بتقديم الخدمة ضمن حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها.
  2. الالتزام بقواعد المنافسة المشروعة مع نظرائه وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
  3. التقيد بتقديم الخدمة حسب معايير جودة الخدمة المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
  4. توفير الخدمة إلى كل من يرغب في الحصول عليها دون تمييز
  5. التقيد بضوابط متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة.
  6. الالتزام بتقديم المعلومات للجهة المختصة في حال طلبها وفقا للأنظمة المعمول بها.
  7. توفير تعرفة لكافة الخدمات المرخصة والحصول على موافقة الجهة المختصة.
  8. توفير خدمات الاستعلامات والطوارئ.
  9. الالتزام بتسديد الرسوم وأي عائدات أو حقوق أخرى يتوجب على المرخص له الوفاء بها.
  10. العمل بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة تنفيذا لسياسة الاتصالات بما في ذلك الشروط المنصوص عليها في عقود الاشتراك بين المرخص له والمستفيدين.
  11. تحقيق الترابط بين المرخص له والمشغلين الآخرين وفقا لأحكام قانون الاتصالات واللوائح التنفيذية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتشاور مع أصحاب الشأن.
  12. احترام الاتفاقيات المصدق عليها من قبل الدولة في ليبيا.
  13. التقيد بتجديد الترخيص في المدة الزمنية المحددة.
  14. للجهة المختصة الحق في إلغاء الترخيص أو تعليقه في حالة عدم التزام المرخص له بأي من الشروط المنصوص عليها أو ارتكاب أي سبب موجب لذلك وفقا للتشريعات النافذة وعندها ستقوم الجهة المختصة بالإعلان عن ذلك من خلال الموقع الالكتروني للجهة المختصة وبعض وسائل الإعلام الرسمية

مادة 7

إجراءات منح تراخيص الفئة الأولى:

يجوز للجهة المختصة البدء في إجراءات منح ترخيص من الفئة الأولى بعد أخذ الإذن من مجلس الوزراء بناء على مقترح تقدمه يبرر الحاجة للترخيص الجديد وفقا للآتي:

  1. يراعى في إجراءات منح تراخيص مزاولة أنشطة الاتصالات الأمور التالية: 
  • أ.أن تتاح الفرصة لجميع المتقدمين بعروضهم.
  • ب.أن تكون عناصر العرض أو الطلب مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة.
  • ج.أن تتوفر الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبتسعيرة عادلة.
  1.  يجب أن يتضمن مقترح الجهة المختصة دراسة احتياجات السوق الليبية والجدوى الاقتصادية لمنح ترخيص من الفئة الأولى، وأفضل الطرق للمنافسة عليه سواء بالمناقصة المحدودة أو المزايدة أو غيرها من طرق المنافسة.
  2. يتعين على الجهة المختصة أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل الإعلان رسميا عن الحاجة لطرح أي ترخيص من الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات.
  3. تنشر الجهة المختصة على موقعها الالكتروني الرسمي وعبر وسائل الإعلام الرسمية والانترنت كراسة الشروط المتعلقة بالمنافسة على منح ترخيص جديد من الفئة الأولى و الرسوم والتأمينات المالية والرسوم المقررة على الراغبين في تقديم طلباتهم، وشروط قبول الطلبات ورفضها.
  4. يجوز للجهة المختصة إجراء عملية تأهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقديم طلب الحصول على ترخيص من الفئة الأولى، بناء على الأدلة التي تثبت تمتع المتقدم بقدرته المالية والفنية بالشكل والمضمون المستوفي لمتطلبات الترشح للمشاركة في المنافسة على الترخيص المعلن عنه.
  5. تشكل لجنة ترسية يكون أعضاؤها من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون ثلاثة منهم في مجال الاتصالات وخبير في الشؤون القانونية وآخر في الشؤون المالية، ويتم تسميتهم وتحديد مهامهم بقرار من الجهة المختصة وفقا للتشريعات النافذة
  6. تقوم لجنة الترسية بالمفاضلة بين المتقدمين واختيار الأفضل منهم، بناء على معايير موضوعية وشفافة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:
  • نطاق الخدمة.
  • معايير جودة الخدمة.
  • متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة.
  • نموذج تكلفة الخدمة وأسس احتساب التعريفة وآلية إصدار الفواتير
  • الالتزامات الإضافية المتعلقة بالخدمة.
  • خدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ.
  • القيود على الملكية في حصص مقدمي الخدمات الآخرين.
  • متطلبات التعاون مع الجهة المختصة لممارسة واجباتها وفقا لأنظمتها.
  • مستوى الالتزام بتقديم التقارير للأغراض المحاسبية والتنظيمية المقررة من الجهة المختصة.
  1. تقوم الجهة المختصة باعتماد نتائج الترسية قبل إصدار أي ترخيص.

إجراءات منح تراخيص الفئة الثانية:

تباشر الجهة المختصة إجراءات منح أي ترخيص من الفئة الثانية وفقا للإجراءات التالية:

  1. تنشر الجهة المختصة على موقعها الالكتروني الرسمي اللوائح والتعليمات المتعلقة بمعايير وإجراءات منح التراخيص ومجالات الأنشطة المسموح بالترخيص لها.
  2. تعلن الجهة المختصة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن الضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص خدمات الاتصالات للفئتين الثانية،والثالثة والأحكام والشروط لكل ترخيص، ونماذج تقديم الطلبات والمدة الزمنية المتوقعة للبت في طلب الترخيص.
  3. تقدم طلبات الحصول على تراخيص الفئتين الثانية والثالثة وفقا للنماذج التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، ولا يجوز النظر في الطلب قبل سداد رسوم دراسة الطلب.
  4. تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات واتخاذ القرار المناسب قبول أو رفض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وتراعي الجهة المختصة عند دراسة هذه الطلبات المعاييرالفنية والمالية المقررة، وعلى الأخص مايلي:
  • توافر الكفاءة والخبرة والإمكانيات لدى مقدم الطلب 
  • حماية مصالح المستفيدين والمرخص لهم الآخرين.
  • تحقيق المنافسة بين المتقدمين بطلباتهم للترخيص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.
  1. تسلم الجهة المختصة لكل من يتم قبول طلبه، نسخة معتمدة من الترخيص الممنوح له متضمنا المعلومات والبيانات الخاصة بالخدمة، نظير توقيعه بالاستلام في سجل تراخيص تقديم خدمات الاتصالات، ويجوز لمقدمي الطلبات المرفوضة مطالبة الجهة المختصة بمعرفة أسباب الرفض كتابيا.

مادة 8 

رسوم التراخيص

  1. تتولى الجهة المختصة تحديد الرسوم السنوية ورسوم الإصدار والتجديد لتراخيص مزاولة أنشطة الاتصالات والمعلومات ورسوم الخدمات المقدمة للمرخص لهم، وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • أ.استعمال الترددات الراديوية ونطاقات الترددات اللاسلكية ونطاقات الأرقام ونطاقات الانترنت.
  • ب.إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة محلية ودولية للتراسل ونقل البيانات والانترنت.
  • ج.خدمات الانترنت وخدمات الهاتف الثابت والمحمول للاتصالات المحلية والدولية.
  • د.خدمات النظام الآلي لإدارة المركبات والاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.
  • ه.خدمات الإذاعات المسموعة والمرئية التي تبث محليا أو عبر الأقمار الصناعية.
  • و.المطابقة النوعية لأجهزة ومحطات الاتصالات اللاسلكية والراديوية للمواصفات القياسية.
  • ز.الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة وشبكات الاتصالات المرخصة الأخرى.
  • ح.إدارة وتشغيل شبكات الاتصالات المرخصة في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص.
  1. يجوز أن تشمل الرسوم المستحقة على التراخيص نسبة مئوية من إيرادات المرخص لهم، وفقا لما تصدره الجهة المختصة من اللوائح المنظمة لذلك، وتكون من ضمن الموارد المالية للجهة المختصة ولها مكنة التصرف فيها.
  2. تراعى الجهة المختصة في تحديد رسوم التراخيص بكافة أنواعها التزام الشفافية، المساواة، وتشجيع المنافسة وبما يعكس الحاجة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد النادرة مثل الطيف الترددي والترقيم.
  3. للجهة المختصة الحق في إعادة النظر في الرسوم المستحقة على التراخيص على ضوء مراجعتها للسوق ولخدمة المصلحة العامة، وبما لا يخل بحماية المنافسة.

مادة 9

مدة سريان الترخيص

  1. تكون مدة الترخيص خمس عشر سنة للفئة الأولى، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات للفئتين الثانية والثالثة، ما لم تحدد الجهة المختصة مدة غير ذلك يتم تحديدها في شروط الترخيص، ويكون الترخيص قابلا للتجديد لمدة تحددها الجهة المختصة أو مدة مماثلة بعد طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
  2. تقدم طلبات تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنة لتراخيص الفئة الأولى، وبمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر لتراخيص الفئتين الثانية والثالثة مرفقة بالمستندات التي تطلبها الجهة المختصة.
  3. يجب على مقدم خدمة الاتصالات من الفئة الأولى في حال عدم رغبته في تجديد الترخيص، إخطار الجهة المختصة قبل سنة من انتهاء صلاحية الترخيص.
  4. يجب على مقدم خدمة الاتصالات من الفئتين الثانية والثالثة في حال عدم رغبته في تجديد الترخيص، إخطار الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية الترخيص.

مادة 10 

تعديل التراخيص

  1. تكون التراخيص قابلة للتعديل وذلك وفقا لأحكام قانون الاتصالات وهذه اللائحة وأية قرارات ذات صلة بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.
  2. لا يجوز تعديل ترخيص لشخص دون غيره من الأشخاص المرخص لهم الآخرين بذات النوع، إلا إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، وبما لا يخل بالمنافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات والمعلومات.
  3. للجهة المختصة الحق في تعديل التراخيص الصادرة بما يتوافق مع التراخيص الجديدة بما تراه مناسباً في هذا الشأن، على أن تجرى التسوية اللازمة في حالة تضرر المرخص له، ولا يجوز تعديل أي ترخيص ساري المفعول إلا من قبل الجهة المختصة ووفقا لأنظمتها.
  4. تعلن الجهة المختصة عن التعديلات المطلوبة في موقعها الإلكتروني، وفي وسائل الإعلام الرسمية بالدولة قبل إجراء التعديل بمدة ستة أشهر على الأقل، شريطة أن يشتمل الإعلان على الآتي:
  • أ.نوع التعديل للتراخيص القائمة لشروط منح التراخيص الجديدة.
  • ب.الأسباب المبررة للتعديل أو الإلغاء.
  • ج.تحديد مهلة للمرخص لهم بتقديم ردودهم خطيا
  • د.بیان بالآثار المترتبة على التعديلات المعلن عنها والتسويات وآلياتها.
  1. تصدر الجهة المختصة القرار المناسب بالتعديل بعد النظر في الردود المقدمة من المرخص لهم خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تقديم الردود إليها، وعليها أن تعلن القرار في موقعها الالكتروني الرسمي، وفي وسائل الإعلام الرسمية، وبأية وسيلة تراها مناسبة على نحو يضمن أخد المرخص لهم علما به.

مادة 11

التنازل عن الترخيص والتعاقد من الباطن

  1. يجوز للمرخص له التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي متضمنا رغبته في التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر، ومرفقا بطلبه كافة المستندات التي تثبت أن المتنازل إليه مستوفيا لجميع المتطلبات الفنية والمالية والتجارية التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة المختصة.
  2. لا يجوز التنازل عن الترخيص من قبل المرخص له إلى الطرف الآخر إلا بعد سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة للجهة المختصة.
  3. تقوم الجهة المختصة بالبت في طلب التنازل, سواء بالقبول أو الرفض, خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها للطلب، ولا يكون التنازل نافذا إلا بقرار من الجهة المختصة متضمنا للمدة المحددة لإتمام ذلك.
  4. إذا كان التنازل يتضمن تنازلا عن الطيف الترددي أو نقل الهيمنة,تقوم الجهة المختصة كذلك بمراجعته بإتباع إجراء منسق وفقا لهذه المادة.
  5. لا يجوز للمرخص لها التعاقد بالباطن مع أي شخص آخر، لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها بتقديمها بموجب الترخيص الصادر له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
  6. يجوز للمرخص له التعاقد مع الغير لتشغيل وصيانة جزء من شبكته نيابة عنه، وتظل جميع التزامات المرخص له بموجب هذا الترخيص من مسؤوليته.

مادة 12

تعليق أو إلغاء أو رفض تجديد الترخيص

يجوز للجهة المختصة حق تعليق أي نوع من التراخيص أو رفض تجديده أو إلغائه كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:

  1. عدم سداد رسوم الترخيص، أو رسوم الطيف الترددي أو الأرقام، أو غيرها من الرسوم المستحقة.
  2. تقديم المرخص له للجهة المختصة معلومات مالية مزورة لغرض التهرب من تسديد الرسوم.
  3. ارتكاب المرخص له أي جريمة موجبة لذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  4. ثبوت مخالفة المرخص له لشروط اللوائح والتراخيص والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة.
  5. طلب المرخص له تعليق الترخيص يتم التعليق بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهة المختصة 
  6. موافقة الجهة المختصة على التعليق أو الإلغاء.
  7. صدور تعديلات على القوانين المطبقة محليا، أو حدوث تغييرات في المعاهدات الدولية.
  8. وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونا.
  9. عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه.
  10. صدور حكم قضائي بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
  11. تكرار مخالفة المرخص له لأحكام الترخيص أو التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة.
  12.  تنازل المرخص له عن الترخيص لشخص آخر دون موافقة الجهة المختصة.

وعلى الجهة المختصة إذا تبين لها وقوع أي من الحالات المذكورة أعلاه، إخطار المرخص له المعني بذلك ومنحه مهلة لا تقل عن 30 يوما لتسوية وضعه، وعلى الجهة المختصة إصدار قرارها بشأن رفض تجديد الترخيص أو إلغائه إذا لم يقم المرخص له بتسوية وضعه خلال المدة الممنوحة له.

مادة 13

الآثار المترتبة على انتهاء الترخيص

  1. يترتب على تعليق أو إلغاء أو انتهاء أو عدم تجديد الترخيص الأمور التالية:
  • انتهاء جميع حقوق والتزامات المرخص له المستمدة من هذا الترخيص وذلك اعتبارا من تاريخ الإلغاء أو من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بحسب الأحوال.
  • حظر المرخص له من قبول تقديم خدماته لمستفيدين جدد اعتبارا من تاريخ إخطاره بتعليق الترخيص أو إلغائه ولا يجوز للمرخص له الاستمرار في العمل بعد دخول الغاء الترخيص حيز التنفيذ إلا بموجب موافقة خطية من الجهة المختصة وخلال المدة التي تقررها وبالقدر الضروري واللازم لانتقال المستفيدين إلى مرخص له آخر.
  • منع المرخص له من الحصول على ترخيص آخر قبل مرور عامين من إلغاء ترخيصه، ويحق للجهة المختصة تحديد مهل أخرى في حالات بعض أنواع التراخيص.
  1. لا يحق للمرخص له الذي جرى إلغاء ترخيصه، مطالبة الجهة المختصة بالتعويض أو استرجاع أية قيمة مالية كان قد تكبدها المرخص له بسبب إلغاء الترخيص الصادر له، أو عدم تجديده.
  2. لا يمنع قرار إلغاء الترخيص الأشخاص المتضررين من حق مطالبة المرخص له بالتعويض عن الأضرار ويحق للمستفيدين مطالبة المرخص له بالتعويضات أو المدفوعات العائدة لهم.
  3. يجب على المرخص له القيام بجميع الإجراءات التي تطلبها الجهة المختصة لضمان استمرار تقديم الخدمة مؤقتا، وللمرخص له الذي تم إلغاء ترخيصه أو تم رفض تجديده حق المطالبة بتعويض عن التكاليف الإضافية التي يتحملها لضمان استمرار تقديم الخدمة إذا قررت الجهة المختصة إلزامه بالاستمرار في تقديم خدماته، ويمكنه الحصول على هذا التعويض من خلال الوسائل التي تقررها الجهة المختصة.
  4. يجب على المرخص له القيام بجميع الإجراءات التي تطلبها الجهة المختصة لضمان استمرار تقديم الخدمة مؤقتا، وللمرخص له الذي تم إلغاء ترخيصه أو تم رفض تجديده حق المطالبة بتعويض عن التكاليف الإضافية التي يتحملها لضمان استمرار تقديم الخدمة إذا قررت الجهة المختصة إلزامه بالاستمرار في تقديم خدماته، ويمكنه الحصول على هذا التعويض من خلال الوسائل التي تقررها الجهة المختصة.

مادة 14

الالتزام بتوفير المعلومات

  1. على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الجهة المختصة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللجهة المختصة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأية بيانات أخرى إضافية تمكنها من التأكد من التزام المرخص له بشروط الترخيص:

يتيح المرخص له لموظفي الجهة المختصة المخولين بصفة الضبط القضائي حرية الوصول خلال أوقات العمل إلى أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

  1. تقديم تقارير دورية للجهة المختصة، وتوفير أية معلومات تطلبها منه، وتحدد الجهة المختصة أنواع تلك التقارير، وطبيعة المعلومات المطلوبة، ووقت تقديمها.
  2. القيام بتوفير الإمكانية الفنية في أجهزة ومعدات شبكاته التي يمكن من خلالها ربط أجهزة المراقبة القانونية ومعداتها بهذه الشبكات، وتتحمل الجهات المختصة بالمراقبة القانونية تكاليف الأجهزة والمعدات الخاصة بها، وكذلك تكاليف تشغيلها وصيانتها ودوائر الربط اللازمة لها.
  3. وضع كافة إمكانيات شبكة الإنترنت التابعة له تحت تصرف الجهات العامة المختصة بإدارة حالات الطوارئ التي تقررها الدولة، ويتم تعويضه حسب التشريعات النافذة.

مادة 15

المخالفات والغرامات

  1. تتولى الجهة المختصة ضبط المخالفات وكذلك فرض الغرامات على المرخص لهم ممن يخالفون أحكام القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاتصالات.
  2. تتولى الجهة المختصة البت في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل المراقبين والمفتشين الحاملين صفة مأموري الضبط القضائي من خلال لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض.
  3. على الجهة المختصة عند حدوث مخالفة من قبل المرخص لهم وتطلب الأمر تحويل مسألة ما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات يتم قبل ذلك اتخاذ مايلي:
  • إخطار المرخص له كتابة بالمخالفة، بما في ذلك الإشارة إلى الأسس القانونية المستند عليها، والحقائق الموضحة لذلك، وإتاحة الفرصة له لمعالجة المخالفة خلال فترة زمنية مناسبة تحددها الجهة المختصة.
  • طلب وجهات نظر المرخص له في ما يتعلق بالمخالفة، وذلك لأخذها في الاعتبار،عند النظر في هذه المخالفة.
  1. تقوم لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات وفقا للوائح النافذة، بالأخذ في الاعتبار عند النظر في تلك المخالفة، ما قام به المرخص له من إجراءات لمعالجة المخالفة.
  2. إذا لم تقر لجنة النظر في المخالفات المعالجات التي قام بها المرخص له يمنح مدة أخرى لا تجاوز خمسة عشر يوما لتعديلها وفقا لتعليمات الجهة المختصة وفي حالة عدم التزامه بذلك أو فشل في تنفيذ المعالجات خلال المدة المحددة تفرض عليه الجهة المختصة أحد الغرامات المنصوص عليها في قانون الاتصالات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

مادة 16

سريان اللائحة وتسوية الأوضاع

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وعلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والخاضعين لهذه اللائحة تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ صدورها.

لائحة الاعتماد النوعي لأجهزة ومعدات الاتصالات المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

ينظم سوق الاتصالات في ليبيا، وفقا للضوابط والقواعد الفنية والقانونية والمالية والإدارية والقرارات والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 

  1. التقنية المعلومات: العمليات المستخدمة بالوسائل الإلكترونية لإنشاء أو معالجة أو حفظ أو عرض أو تبادل أو استرجاع البيانات أو المعلومات أو الإشارات أو الرموز أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات.
  2. الشبكة المنظومات الرئيسية التي يستخدمها ناقل خدمات الاتصالات في تقديم الخدمات للعموم وتشمل منظومات الموجات السنتيمترية واتصالات الفضاء ومنظومات الكوابل المحورية والبحرية والألياف البصرية.
  3. الاعتماد النوعي: شهادة صادرة عن الجهة المختصة أو من تفوضه، باعتماد أنواع محددة من أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية والعالمية التي تقرها الجهة المختصة.
  4. أجهزة الاتصالات: أي أجهزة تستخدم لإرسال واستقبال الاتصالات.
  5. الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة، يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة اتصالات لتقديم خدمات للجمهور، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة.

مادة 3

الإطار التنظيمي لاقتناء معدات وأجهزة الاتصالات الراديوية

  1. تخضع جميع الأجهزة اللاسلكية والمعدات الطرفية للاتصالات المرتبطة بشبكات الاتصالات والمستعملة في توفير خدمات الاتصالات إلى الاعتماد النوعي قبل توريدها أو استخدامها داخل ليبيا وفقا لما ينص عليه قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية.
  2. تتولى الجهة المختصة إصدار القواعد التنظيمية والتعليمات والقرارات والأوامر التي تبين شروط وإجراءات الموافقة النوعية على أجهزة ومعدات الاتصالات، أو اعتماد المعامل والمختبرات لفحص واختبار أجهزة ومعدات الاتصالات المراد توريدها أو تصنيعها واستعمالها داخل ليبيا.
  3. يجوز للجهة المختصة إجراء المراجعات والتعديلات الدورية لما تصدره من لوائح وفقا لمتطلبات السوق والتطور التقني أو وفقا لما تنص عليه توصيات أو قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية التي توافق عليها الجهة المختصة، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 4

المواصفات الفنية لمعدات وأجهزة الاتصالات

  1. تتولى الجهة المختصة تحديد المواصفات الفنية والمعايير القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات المحطات ومعدات الاتصالات الطرفية المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، واعتماد مطابقتها للمواصفات والمعايير الوطنية، وكذلك مطابقتها لشروط ربطها بشبكات الاتصالات، وملاءمتها الاتصالات القائمة، وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص.
  2. يجوز للجهة المختصة في حال عدم وجود مواصفات ومعايير وطنية الموافقة على أجهزة الاتصالات المطابقة للمواصفات والمعايير الصادرة عن المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات ETSI والاتحاد الدولي للاتصالات، ويجوز للجهة المختصة اعتماد أية مواصفات أخرى.
  3. يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أية أجهزة اتصالات أو المتاجرة بها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
  4. للجهة المختصة أن تضع آلية لمعالجة الأمور المتعلقة باستيراد الأجهزة التي لم يرد بشأنها تحديد مواصفات وطنية أو عالمية معتمدة، إما بسحبها أو بوقف استيرادها أو تعديل شهادات الاعتماد النوعي الصادرة لها.
  5. للجهة المختصة إلغاء اعتماد أجهزة الاتصالات إذا ثبت لها أن المعلومات أو الوثائق المقدمة بشأنها مزورة.
  6. يخضع استيراد وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية والمرافئ البحرية والطيران المدني وأمن الدولة لتصريح خاص بالتنسيق مع الجهة المختصة، ولا يجوز استيراد أو تصنيع أو تشغيل أو حيازة الأجهزة المصممة للتشويش أو التداخل مع منظومات الاتصالات اللاسلكية العاملة في ليبيا، كما لا يجوز حيازة أو تداول أو بيع أجهزة التنصت أو عرضها للبيع، ويستثنى من ذلك الجهات الرسمية المختصة المتحصلة على إذن مسبق من النيابة العامة بحيازة وتداول أجهزة التنصت، شريطة عدم استعمال أي نوع من هذه الأجهزة إلا وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 5

الجهات المخولة بإصدار شهادات الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات

للجهة المختصة الحق في إصدار شهادات الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات بنفسها أو العهدة بذلك لآخرين ولها اعتماد جهات ومختبرات محلية ودولية لأغراض اعتماد النوعية، وتمنحها الجهة المختصة الحق في القيام بإجراء القياسات والاختبارات المتعلقة بمدى مطابقة أجهزة ومعدات الاتصالات للمعايير الفنية المعتمدة، وفي هذه الحالة تعتبر أجهزة ومعدات الاتصالات مرخص باستخدامها في ليبيا.

و للجهة المختصة أيضا الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع جهات محلية أو دولية بهدف الاعتراف المتبادل بالموافقة النوعية على أجهزة ومحطات الاتصالات وشهادات الفحص والمعاينة.

وتنشر الجهة المختصة على موقعها الإلكتروني القوائم التالية:

  1. المستندات المتعلقة بطلب إنشاء المختبرات أو تقديم خدمة الاعتماد النوعي لمعدات الاتصالات أو الحصول على صفة وكيل لإحدى الجهات المعتمدة للاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات
  2. المعايير والمواصفات الفنية اللازمة للموافقة على الاعتماد النوعي لمعدات وأجهزة الاتصالات.
  3. أجهزة الاتصالات الموافق على نوعيتها، وأنظمة الاتصالات المسموح بها في ليبيا.
  4. أجهزة وأنظمة الاتصالات المحظورة في ليبيا
  5. أسماء وعناوين المختبرات والجهات المعترف بها من الجهة المختصة لاعتماد أنواع معدات الاتصالات

مادة 6

إجراءات طلب الحصول على الاعتماد النوعي

  1. يتوجب على أي مرخص له باستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات، أو أي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات، أو أي مصنع أو مورد لأجهزة الاتصالات، أو الوكلاء المحليين للشركات المصنعة أو الموردة لمعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، أو أي شخص يحق له قانونا استخدام أجهزة ومعدات الاتصالات أو أي من أصحاب العلاقة الآخرين أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة للحصول على الاعتماد النوعي لتلك الأجهزة والمعدات أو إلى الجهات المعتمدة من قبل الجهة المختصة والمخولة بإصدار شهادات الاعتماد النوعي أو وكلائهم المسجلين محليا ولا يجوز استخدام أو استيراد أو بيع أي جهاز بعد انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد النوعي الصادرة بشأنه ما لم يتم تجديدها.
  2. على الجهة الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد النوعي لمعدات الاتصالات الالتزام بما تشترطه الجهة المختصة من توفير المعلومات والوثائق التي تتعلق بإجراءات التصديق أو الموافقة النوعية على المعدات المطلوب اعتماد نوعها، وتعتبر الملاحق المرفقة بشهادات الاعتماد وأي ملحق ترى الجهة المختصة إضافته حسب المتغيرات الضرورية جزء لا يتجزأ من شهادة الاعتماد
  3. تعتبر القواعد التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة لإصدار شهادات الاعتماد النوعي لأجهزة ومعدات الاتصالات وشروط المطابقة للمعايير والمواصفات الفنية متطلبات الزامية على الكهربائية وأجهزة الاتصالات الراديوية الموافق عليها للبيع أو للاستخدام في ليبيا.
  4. تنشر الجهة المختصة على موقعها الإلكتروني الرسمي التعليمات والإجراءات المتعلقة بطلب إصدار شهادات الاعتماد النوعي لأجهزة ومعدات الاتصالات وقائمة بالمستندات والوثائق والبيانات الفنية والمواصفات التقنية للمعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لقبول أو رفض الطلبات والمدة اللازمة لإجراء الاختبارات والموعد التقريبي لإصدار شهادة الاعتماد النوعي المطلوبة.
  5. يكون تقديم طلب شهادات الاعتماد النوعي وفق النماذج المنشورة على موقع الجهة المختصة، ومستوفيا لكل الشروط والمرفقات المطلوبة وشاملا للإقرار بمطابقتها مع المواصفات المعتمدة الصادرة عن الجهة المصنعة والمواصفات الوطنية والعالمية المعتمدة لدى الجهة المختصة.
  6. تتولى الجهة المختصة البت في طلبات استصدار شهادة الاعتماد النوعي لأي صنف من الأجهزة ومعدات الاتصالات وذلك بالتأكد من اكتمال بيانات النموذج ومرفقاته من حيث المستندات المطلوبة والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة بشهادة المطابقة، وللجهة المختصة إجراء بعض الاختبارات على الأجهزة والمعدات في معاملها أو في أي معامل أخرى إذا رأت ضرورة لذلك، وإدراج الجهاز الذي تم اعتماده نوعيا على موقع الجهة المختصة في شبكة المعلومات الدولية.
  7. لا تتطلب الأنواع التالية من أجهزة الاتصالات شهادة الاعتماد النوعي لجواز استخدامها:
  • جهاز الاستعمال الشخصي المخصص للاتصال الهاتفي المطابق للمواصفات الفنية المعتمدة داخل ليبيا.
  • أجهزة الاستقبال المخصصة للإذاعات المسموعة والمرئية بشرط عدم قدرتها على الإرسال.
  1.  يجوز للجهة المختصة إصدار قرار يوجب أن تحمل الأجهزة والمعدات المرخصة للاستخدام في الدولة ملصقا يتضمن معلومات بأنها معتمدة ومرخصة من قبل الجهة المختصة.
  2. يجب على الجهة المختصة القيام بنشر قائمة بأجهزة ومعدات الاتصالات المعتمد نوعها في الدولة.

مادة 7

استبدال وتعديل وسحب معدات وأجهزة الاتصالات الراديوية

  1. في حالة ظهور عيوب أو أضرار أو خسائر أو إصابات أثناء استخدام الأجهزة والمعدات التي تم اعتماد أنواعها وسارية الصلاحية، أو إذا تبين أن هذه الأجهزة والمعدات تتداخل مع تشغيل معدات الاتصالات الأخرى، أو تشكل خطرا عاما، أو تتسبب في تردي الأداء، فللجهة المختصة أن تصدر تعليماتها باستبدالها بأجهزة أو معدات أخرى مطابقة أو بديلة، وللجهة المختصة إصدار تعليماتها لإزالة المعدات
  2. المستخدمة حاليا، أو التوقف عن توريد هذه الأجهزة وبيعها، وسحب ما هو موجود منها بالأسواق.يجب على أي مستخدم لأجهزة ومعدات قد صدر لها شهادة بالاعتماد النوعي أخذ الموافقة من الجهة المختصة عن أية تعديلات يرغب إدخالها على هذه الأجهزة قبل توريدها، وتقديم طلبه بهذا الشأن مشفوعا بالوثائق الداعمة لإثبات مطابقة هذه التعديلات للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وأنها تؤدي الغرض الفني المطلوب وبشرط الإقرار بأن المعلومات الواردة في الطلب دقيقة وتامة، ويتحمل طالب التعديلات المسئولية القانونية الكاملة عن صحة هذه المعلومات، ولا يجوز توريد أو استعمال أو بيع الأجهزة المعدلة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

مادة 8

سريان اللائحة وتسوية الأوضاع

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وعلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والخاضعين لهذه اللائحة تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ صدورها.

لائحة الطوارئ والأمن العام المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010م صدرت هذه اللائحة لتنظيم سوق الاتصالات في ليبيا، وذلك بوضع الضوابط والقواعد القانونية والإدارية والتعليمات التي تحدد إجراءات الطوارئ والأمن العام وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. الاتصالات: أي عملية نقل أو بث أو نشر أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو العلامات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات أو المعلومات أيا كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الألياف البصرية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الأنظمة الإلكترونية لتقنية الاتصالات والمعلومات.
  2. الشبكة: المنظومات الرئيسية التي يستخدمها ناقل خدمات الاتصالات في تقديم الخدمات للعموم وتشمل منظومات الموجات السنتيمترية واتصالات،الفضاء ومنظومات الكوابل المحورية والبحرية والألياف البصرية.
  3. المعدات: الأجهزة أو الآلات أو المستلزمات التي تستعمل أو تكون قابلة للاستعمال في خدمات الاتصالات.

مادة 3

  1. على الجهات المرخص لها بتشغيل شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات التقيد بتعليمات السلطات المختصة بشأن تحقيق متطلبات الأمن الوطني، وتقديم التسهيلات والإمكانيات المطلوبة بتوفير المعدات التقابلية في شبكاتها التي تتيح للمؤسسات الأمنية المختصة النفاذ إلى الشبكة تحقيقا لمقتضيات الأمن الوطني وفقا للتشريعات النافذة.
  2. يجوز للسلطات المختصة في حالة الطوارئ العامة السيطرة على إدارة خدمات الاتصالات وتشغيل شبكات الاتصالات لأي مرخص له، مع احتفاظ المرخص له بحقه في التعويض عن النفقات الناتجة عن ذلك.
  3. على الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات منح الأسبقية في الاتصالات وفقا للترتيب التالي 
  • أ.الأولوية المطلقة لنداءات الاستغاثة والرد عليها واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.
  • ب. الاتصالات المتعلقة بالأمن العام وسلامة الأرواح البشرية برا وبحرا وجوا.
  • ج.الاتصالات المتعلقة بالحالات الوبائية المستعجلة، أو المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية.
  • د.الاتصالات الحكومية ومنح الأفضلية والأولوية في ذلك للجهات التي تحددها السلطات المعنية.

مادة 4

لغايات الرقابة والتفتيش على أنشطة الاتصالات والمعلوماتية، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010م، يصدر قرار عن مجلس الوزراء يتم بموجبه منح صفة مأموري الضبط القضائي لمن ترشحهم الجهة المختصة من موظفيها المكلفين بالمراقبة والتفتيش لحمل هذه الصفة، وتضع الجهة المختصة القواعد والإرشادات المتعلقة بمهام المراقبين والمفتشين وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. تنظيم برامج عمل دورية للتفتيش على منشآت الاتصالات وأعمال مزاولة أنشطة الاتصالات.
  2. دخول الأماكن ذات الصلة بقطاع الاتصالات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات والاطلاع على السجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات ذات الصلة بذلك.
  3. التفتيش على محلات بيع أجهزة الاتصالات والتأكد بأن الأجهزة معتمدة نوعيا.
  4. تقصي الجرائم المتعلقة بأنشطة الاتصالات والمعلوماتية، وجمع المعلومات والاستدلالات التي تلزم للتحقيق والاتهام والمحاكمة واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
  5. تثبيت جميع الإجراءات المتعلقة بضبط المخالفات والجرائم في محاضر بما يشمل وقت ومكان حصولها، وتوقيع المفتشين والمتهمين،والشهود وإرسال المحاضر ذات الأهمية إلى النيابة العامة.
  6. قبول البلاغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم المتعلقة بقطاع الاتصالات والانتقال الفوري إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي يصلهم البلاغ عنها بأية كيفية كانت.
  7. القيام بحملات مفاجئة استنادا لما يرد إلى المراقبين والمفتشين من معلومات.
  8. الخضوع لإشراف النائب العام، والاتصال المباشر مع النيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
  9. الائتمان على أسرار الناس، وتجنب الأخطاء والتقصير في العمل أو الخروج على مقتضيات واجباتهم.

مادة 5

حق الدخول إلى الأراضي العامة:

  1. يحق للمرخص لهم من مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات الدخول إلى أي أملاك أو مرافق عامة لإقامة أية منشآت أو توصيلات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة عامة للاتصالات، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة ذات الاختصاص بملكية أو شغل ذلك العقار، ويشمل هذا الحق استغلال ذلك المكان لتمديد كوابل أرضية أو أسلاك هوائية أو إقامة أبراج أو تثبيت أعمدة، أو الوصول إلى المنشآت الأخرى المساندة للاتصالات أو الطاقة الكهربائية، أو أي تجهيزات أو أنظمة منشأة على تلك الأملاك أو المرافق، ويشمل هذا الحق البقاء في ذلك المكان أو عليه أو تحته أو على طوله، طيلة المدة اللازمة للغرض الذي كان الدخول بسببه ومن أجله، على ألا يتسبب ذلك فلة الاستخدام العام أو يتعارض مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
  2. إذا استلزم إنشاء شبكة اتصالات عامة أو تشغيلها أو صيانتها أو التوسع فيها بأي نوع من أعمال الإنشاءات أو التركيبات أو التوصيلات، عبر أراض أو عقارات خاصة، فعلى المرخص له التفاوض مع المالك أو الشاغل للعقار، أو ممثله أو صاحب الحق عليه، مقابل تعويض عادل ومعقول عن استغلال ذلك العقار أو الدخول إليه.
  3. إذا لم يتمكن مشغلو الاتصالات ومقدمو خدماتها القيام بأعمالهم اللازمة للدخول إلى الأملاك والعقارات العامة، أو إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات ضرورة تملك المرخص له للعقار أو لجزء منه، فإنه يجوز التفاوض مع المالك لبيع العقار، أو تعويضه عن استغلال المرخص له للعقار أو لجزء منه، فإذا تعذر الاتفاق بين المشغل ومالك العقار أو شاغله فعلى المرخص له طلب مساعدة الجهة المختصة، والتي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية، وملاك العقارات الخاصة لإيجاد حل مقبول لأطراف النزاع، ولها إحالة النزاع إلى أي جهاز إداري أو تنفيذي أو أي جهة أخرى ذات اختصاص، فإن تعذر ذلك جاز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء.

حق الدخول إلى الأراضي الخاصة:

  1. إذا انحصر النزاع بين المرخص له ومالك العقار في تحديد ثمن العقار أو قيمة التعويض جاز للمرخص له الاستعانة بالجهة المختصة، والتي تتولى تكليف خبير أو بيت خبرة استشاري متخصص في بيع واستئجار العقارات للقيام بتقدير عادل ومقبول لثمن البيع أو قيمة التعويض وتصدر الجهة المختصة قرارا بذلك، وعلى أن تكون أتعاب هذه الاستشارات على نفقة المرخص له المعني بالموضوع، ولمالك العقار أو شاغله أو صاحب الحق الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
  2. يتعين على الجهة المختصة إصدار الضوابط والقواعد المنظمة والمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بإنشاء أو تشغيل أو صيانة أي شبكة اتصالات، أو تمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة والتي يجب على المرخص لهم التقيد بها.
  3. على الجهة المختصة التدخل لحل أي نزاع بين مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات وأصحاب الأملاك العامة أو الخاصة وفق المبادئ التالية:
  • مدى حاجة المرخص له للدخول للمكان الذي يرغب في الدخول إليه.
  • مدى أهمية الأعمال اللازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة الاتصالات.
  • وجود الإمكانية الفنية لتغيير مواقع المحطات ومسارات كوابل وأسلاك الاتصالات.
  • مدى حيلولة الأعمال دون الانتفاع العادي بالعقار من قبل مالك العقار أو شاغله.
  • السياسة العامة للدولة بشأن حماية البيئة والآثار التاريخية.
  • إمكانية التزام المشغل بمنع حدوث أية أضرار تلحق بمالك العقار أو بالغير.
  1. يتعين على المرخص لهم بإنشاء مرافق أو شبكات الاتصالات منع حدوث أية آثار لا يمكن تعويضها، أو أية أضرار للإنشاءات القائمة لشبكات الاتصالات الأخرى والتركيبات المستعملة لصيانة الطرق العامة وخطوط أنابيب المياه والغاز والنفط وتركيبات المرافق الكهربائية وغيرها.
  2. تتحمل الجهة المتسببة في اتخاذ إجراءات تغيير مواقع الإنشاءات الحالية أو تعديلها أو حمايتها كافة تكاليف تلك الإجراءات وتعويض الأشخاص المتأثرين بسبب هذه الإجراءات.
  3. يلتزم المرخص لهم بتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات بإعطاء الإذن لغيرهم من المرخص لهم الآخرين بالانتفاع والمشاركة فيما لديهم من مرافق قائمة لشبكات ومنظومات الاتصالات، بما في ذلك مواقع المقسمات والمحطات والأبراج والأعمدة وقنوات مسارات الكوابل، شريطة أن يكون ذلك الموقع المشترك قابلا للتنفيذ اقتصاديا وفنيا، مع عدم إلزامهم بأية أعمال أو إنشاءات إضافية، ويجب على الطرف الذي يطلب الانتفاع بالموقع المشترك تعويض الجهة المطلوب ذلك منها، وفقا للقيمة المالية التي يتفق عليها الطرفان، أو وفق ما تحدده الجهة المختصة في حالة التنازع بينهما.

مادة 6

سريان اللائحة وتسوية الأوضاع

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وعلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والخاضعين لهذه اللائحة تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ صدورها.

لائحة الفصل في المنازعات المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010م، صدرت هذه اللائحة لتنظيم سوق الاتصالات في ليبيا، وذلك بوضع الضوابط والقواعد الفنية والقانونية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات المنازعات والمخالفات والتحكيم وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة لها أدناه، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. القانون: قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م.
  2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م.
  3. السلطة المعنية: مجلس الوزراء أو الوزارة المختصة، أو غيرها من السلطات التي يقتضي السياق أنها المعنية.
  4. الجهة المختصة: السلطة التي تتولى الإشراف على قطاع الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم سوق الاتصالات.
  5. الأمن السيبراني: الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات أو من ينوب عنها.
  6. الاتصالات: أي عملية نقل أو بث أو نشر أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو العلامات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات أو المعلومات أيا كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الألياف البصرية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الأنظمة الإلكترونية لتقنية الاتصالات والمعلومات.
  7. شبكة الاتصالات: منظومة اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية، التي تؤمن تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات، وتشمل الكوابل البحرية والألياف البصرية والأقمار الصناعية ومنظومات الموجات السنتيمترية، سواء كانت مفتوحة للجميع أو مخصصة لمصلحة شخص أو عدة أشخاص محددين تجمعهم مصلحة مشتركة.
  8. البنية التحتية: جميع المرافق من المباني والأراضي ومسارات خطوط الاتصالات الأرضية والآلات والمعدات والأسلاك والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة في تقديم خدمات الاتصالات.
  9. بنية اتصالات دولية: شبكات الاتصالات التي توفر إمكانية النفاذ الدولي لتقديم خدمات الاتصالات بين الدولة الليبية والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات.
  10. تقنية المعلومات: العمليات المستخدمة بالوسائل الالكترونية، لإنشاء أو معالجة أو حفظ أو عرض أو تبادل أو استرجاع البيانات أو المعلومات أو الإشارات أو الرموز أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المرئيات.
  11. المشغل: أي شخص معنوي مرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات وتقديم خدمات اتصالات عليها.
  12. مقدم الخدمة أو مزود الخدمة: أي شخص معنوي، مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات للجمهور.
  13. ناقل خدمات الاتصالات: أي مشغل يتم اختياره من قبل الجهة المختصة لتوفير نقل خدمات الاتصالات والمعلومات لغيره من مقدمي خدمات الاتصالات والمعلومات والمشغلين المرخص لهم.
  14. شبكة التراسل: المنظومات الرئيسية التي يستخدمها ناقل خدمات الاتصالات في تقديم الخدمات للعموم وتشمل منظومات الموجات السنتيمترية واتصالات الفضاء، ومنظومات الكوابل المحورية والبحرية والألياف البصرية.
  15. شبكة المعلومات الدولية: شبكة الانترنت الدولية المستخدمة لتبادل المعلومات
  16. شروط الخدمة: الشروط والمعايير المعتمدة من الجهة المختصة للخدمات التي يقدمها المرخص له إلى المستفيدين.
  17. التشفير: استعمال رموز أو إشارات لحفظ أمن وسرية المعلومات المراد إرسالها أو تمريرها عبر شبكات الاتصالات للشخص المرسلة إليه بما يجعل هذه المعلومات غير قابلة للفهم إلا بمعرفة تلك الرموز أو الإشارات.
  18. الاتصالات الراديوية: أية عملية إرسال أو استقبال إشارات أو صور أو أصوات أو مرئيات باستخدام ا الطيف الترددي في أنظمة الاتصالات اللاسلكية وتشمل منظومات التراسل باستخدام الموجات السنتيمترية، والأقمار الصناعية وشبكات الهاتف المحمول والهاتف الثابت اللاسلكي، والخدمات المصاحبة للإرسال اللاسلكي.
  19. محطة الاتصالات اللاسلكية الراديوية: أية معدات أو مرافق اتصالات تستخدم للاتصالات اللاسلكية.
  20. البث الإذاعي: خدمات الاتصالات التي تؤمن إرسال وبث البرامج الإذاعية المرئية والمسموعة.
  21. خطة الترقيم الوطنية: الخطة التي يتم إعدادها ونشرها من قبل الجهة المختصة بشأن الترقيم الخاص بخدمات الاتصالات في ليبيا.
  22. الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة، يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة اتصالات لتقديم خدمات للجمهور، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة.
  23. التعرفة: التسعيرة أو المقابل المالي نظير الاستفادة من أي خدمة من خدمات الاتصالات والمعلومات.
  24. القوة القاهرة: أي حادث يخرج عن نطاق السيطرة للمرخص له، والذي لم يكن بالإمكان توقعه عند إصدار الترخيص، أو دفعه بعد وقوعه، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب.
  25. الأمن العام: ما يتعلق بأمن الدولة والأمن الوطني.

مادة 3

على الجهة المختصة القيام بالفصل في المنازعات والمخالفات والشكاوى التي تنشأ في سوق الاتصالات الليبي، والمتعلقة بالنزاعات بين المرخص لهم بمزاولة أنشطة الاتصالات أو بينهم وبين المستفيدين، ومن ضمن هذه الشكاوى على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. النزاعات المتعلقة بشروط الخدمة المقدمة للمستفيدين.
  2. النزاعات المتعلقة بالأمور الفنية والتشغيلية والتجارية والقانونية للربط البيني.
  3. النزاعات بين المرخص لهم المتعلقة بتفسير أحكام الاتفاق المبرم بينهم أو أحكام تنفيذه.
  4. النزاعات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي.
  5. النزاعات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة.
  6. النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء العناوين على الانترنت.

مادة 4

يخضع مشغلو الاتصالات ومقدمو خدمات الاتصالات والمعلومات والمستفيدون لإجراءات الشكوى المحددة من قبل الجهة المختصة، كما يخضعون كذلك لإجراءات حل النزاعات التي يتم تحديدها أو البدء فيها بمعرفة الجهة المختصة, وفقا للقانون وهذه اللائحة، ووفقا للتشريعات النافذة، وللمرخص له أو المستفيد المتضرر من قرارات الجهة المختصة بشأن الفصل في الشكاوى، أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور سنة من تاريخ صدور قرار نهائي من الجهة المختصة بشأن الشكوى.

مادة 5

تقوم الجهة المختصة بتشكيل لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي، تسمى لجنة الفصل في الشكاوى.ويكون أعضاؤها من المختصين في مجال الاتصالات والمعلومات، ويكون تشكيل اللجنة فرديا ولا يزيد عدد أعضائها عن سبعة، ويكون من بينهم مستشار قانوني ومستشار مالي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة المختصة ويحدد في قرار تشكيلها مدة عضوية أعضائها وتسمية رئيسها، وعلى أن يتضمن القرار تسمية مقرر لها من غير أعضائها، يتولى الأعمال الإدارية للجنة، وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من قرارات.

مادة 6

تجتمع اللجنة وتصدر قراراتها وفقا للإجراءات المنظمة لعملها، وتكون مداولات اللجنة سرية، وعلى اللجنة القيام بإجراءاتها وفقا للمبادئ الموضوعية والحيادية لفض النزاعات، مع مراعاة المصلحة العامة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون قراراتها نهائية ومكتوبة ومدعمة بالأسباب الواقعية والأسانيد القانونية، وترفع اللجنة قراراتها إلى الجهة المختصة، والتي تقوم بتزويد كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة من القرار الذي يخصه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أو الاعتراض عليه.

مادة 7

إذا كان لأي عضو من أعضاء لجنة الفصل في الشكاوى أية مصلحة أو علاقة تربطه بأي أحد من أطراف الشكوى المقدمة للنظر لدى اللجنة، فإنه يجب على ذلك العضو التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.

مادة 8

يشترط في الشكاوى التي يتم تقديمها من أي طرف إلى الجهة المختصة، ضرورة تضمنها للبيانات المتعلقة بموضوع الشكوى، والأسباب التي يستند إليها المدعي والمستندات المؤيدة لشكواه وطلباته، واسم المدعي صاحب الشكوى، وصفته وعنوانه، واسم المخالف المدعى عليه وصفته وعنوانه، وللجهة المختصة عدم قبول الشكوى إذا رأت أن الشكوى لا تدخل ضمن اختصاصها، أو إذا كانت الشكوى غير مدعومة بالأدلة.

مادة 9

تقوم الجهة المختصة بتسليم نسخة من الشكاوى الواردة إليها إلى لجنة الفصل في الشكاوى”، ونسخة إلى الجهة المدعى عليها والمنسوب إليها المخالفة، ويتولى مقرر اللجنة تخصيص سجل يقيد به ما يرد إلى اللجنة من الشكاوى، ويعرضها على رئيس اللجنة لتحديد جلسة للنظر فيها.

مادة 10

تتولى اللجنة دراسة المخالفات التي تكلف بها من قبل الجهة المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وعليها البدء في البت في الشكوى المعروضة أمامها خلال 30 يوما من تاريخ تقييدها لدى اللجنة، وعلى أن يتم الفصل في الشكوى خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استيفاء اللجنة لكافة متطلبات الشكوى، ويجوز للجنة تمديد عملها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمرة واحدة بقرار مسبب، وتمارس اللجنة مهامها وفق القواعد والإجراءات التالية:

  1. دراسة نوع الشكوى وتحليلها لتحديد نوع الخلاف أو النزاع والإطار الزمني للانتهاء من الفصل فيها.
  2. طلب ما يتعلق بالشكوى من معلومات ومستندات أو أية معلومات من أحد الطرفين أو كليهما.
  3. إجراء التحقيقات اللازمة لتمكين اللجنة من دراسة كل مخالفة على أسس ومعلومات واضحة ومحددة.
  4. عقد جلسات استماع لأطراف الشكوى لتوضيح كل منهم لما لديه من أدلة أو مرافعات متعلقة بالشكوى.
  5. الاستعانة بالاستشاريين وذوي الخبرة لتقديم رأي فني أو استشاري أو للمساعدة في تسوية النزاع.
  6. إعطاء المخالف مهلة محددة لحل النزاع مع المشتكي، واقتراح الحلول الودية للمصالحة بين أطراف النزاع.
  7. تحديد الجهة التي يقع على عاتقها تكلفة النزاع الذي يقع بسببه الضرر على الطرف الآخر.
  8. تحديد العقوبة المناسبة، بتشديدها أو بتخفيفها وفقا لجسامة المخالفة أو تكرارها أو تسببها في الإضرار بالأرواح والأعراض أو المصلحة العامة، أو بغيرها من الأسباب المتعلقة بالظروف المحيطة بالمخالفة.
  9. إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة مع ذكر الأسباب خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
  10. الاحتفاظ بسجل لجميع قرارات اللجنة، وتخصص خزانة خاصة لحفظ تقاريرها السنوية والمستندات المتعلقة بعمل اللجنة، والتقارير المتعلقة بالمخالفات المتكررة.

مادة 11

يحق لأطراف النزاع الاعتراض على أي قرار تصدره اللجنة خلال شهر من تاريخ إخطار اللجنة لهم بقرارها ويتقدم المعترض بطلبه إلى اللجنة لمراجعة قرارها بناءً على أسباب لم تكن تحت نظر اللجنة أثناء إصدارها لقرارها، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم رد اللجنة خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب وللمعترض في هذه الحالة الحق في الالتجاء للقضاء للطعن في القرار الصادر من اللجنة، أو بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أيهما أقرب، ولا يحق للمعترض الالتجاء للقضاء بعد مضي سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة.

مادة 12

يجوز لأي مرخص له من مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات والمعلومات ممن يتأثر بأي قرار يصدر عن الجهة المختصة، أن يتقدم بطلب تظلم لإعادة النظر في ذلك القرار، خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدوره، سواء كان ذلك القرار قد صدر في حق المتظلم، أو أنه قرار تنظيمي قد صدر دون إخضاعه لاستشارات عامة، ويجب على الجهة المختصة أن تقوم بالرد على مقدم طلب التظلم التظلم وقف تنفيذ ذلك القرار، إلا إذا قررت الجهة المختصة ذلك.

مادة 13

يجوز للجهة المختصة قبول طلب المصالحة من المخالف قبل اتخاذها للإجراءات القانونية، ولا يسقط بهذا الطلب حق الجهة المختصة في اتخاذ إجراءات مساءلة المخالف في حالة رفض المصالحة.

مادة 14

لا يجوز لأطراف النزاع المشغلين لشبكات الاتصالات والمقدمين لخدمات الاتصالات إيقاف الخدمات خلال الوقت التي تقوم فيه اللجنة بدراسة الشكوى المقدمة من أي منهما دون موافقة الجهة المختصة لهم بذلك.

مادة 15

يجوز للجنة وفي أحوال استثنائية وبعد دراستها للشكاوى المقدمة للنظر فيها، قبول طلب طرفي الشكوى للجوء إلى التحكيم، شريطة ألا يؤثر ذلك على مقتضيات المصلحة العامة، أو على تطبيق السياسة العامة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، ويتحمل طرفا النزاع كافة النفقات المترتبة على ذلك.

لائحة الرقابة على جهات تقديم الخدمة وحماية المستفيدين المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010م، صدرت هذه اللائحة لتنظيم سوق الاتصالات في ليبيا، وذلك بوضع الضوابط والقواعد الفنية والقانونية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات لائحة الرقابة على جهات تقديم الخدمة وحماية المستفيدين وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  • القانون: قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م.
  • اللائحة: لائحة الرقابة على جهات تقديم الخدمة وحماية المستفيدين 
  • التعريفة: التسعيرة أو المقابل المالي نظير الاستفادة من أي خدمة من خدمات الاتصالات والمعلومات.
  • المستند: الذي يصدره مقدم الخدمة لبيان مقابل أجور الخدمة التي يقدمها للمستفيد.
  • الفاتورة: هي جودة الخدمة التأثير الإجمالي لأداء الخدمة، والذي يحدد مدى رضا المستفيد عن الخدمة المقدمة له.

مادة 3

مراقبة المشغلين المرخص لهم ومقدمي خدمات الاتصالات

للجهة المختصة الحق في المراقبة والتفتيش والتحقق من التزام المرخص لهم والمشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات والمعلوماتية بشروط التراخيص الممنوحة لهم، وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

لموظفي الجهة المختصة المكلفين بمهام مأموري الضبط القضائي حق الدخول إلى الأماكن العامة والخاصة، والتي يوجد بها أجهزة أو شبكات اتصالات أو أي من تجهيزات البنية التحتية المستخدمة في خدمات الاتصالات، وذلك لتفتيشها وضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات انتهت صلاحية تراخيصها أو غير مرخص لها أساسا، أو غير مصرح باستخدامها، أو المستخدمة في نشاط غير مرخص له، أو أنها مصدر للتشويش على شبكات الاتصالات المرخص لها بالدولة، ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك القيام بما يلي: 

  • أ.معاينة وفحص أي أجهزة أو شبكات اتصالات أو ما هو تحت الإنشاء أو التشغيل، وكل ما يتعلق بتوفير خدمات الاتصالات 
  • ب.فحص التراخيص والمستندات والسجلات والوثائق والأوراق المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات وأخذ نسخ منها، وطلب إبراز أي مستند أو معلومات ذات علاقة بما ذكر.
  • ج.الدخول إلى أي وسيلة من وسائل الملاحة الجوية والبحرية التي تهبط أو ترسو بالمطارات والموانئ الليبية وتفتيش وفحص ما بها من أجهزة اتصالات والاطلاع على الترددات المستخدمة بها، والمستندات المتعلقة بالتصريح باستعمالها.
  • د.الاطلاع على الجوانب الفنية والإدارية والأنظمة والتقارير المالية والمحاسبية المتبعة لدى المرخص لهم وعلى سجلات الصيانة والأعطال ومستوى الخدمة المقدمة، وسجلات شكاوى المستفيدين، والتأكد من سلامة ودقة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير، ومن حسن إدارة المشغل أو المزود للخدمة المرخصة له.

مادة 4

  1. في حال اكتشاف مأمور الضبط القضائي لأية مخالفة لقانون الاتصالات ولائحته التنفيذية والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهة المختصة فعليه ضبطها وإثباتها في محضر متضمنا وصفا تفصيليا للمخالفة وملابساتها وبيانا وافيا بالمعدات والأجهزة والتجهيزات والأدوات التي تم ضبطها، وأقوال المسئولين أو العاملين بالجهة الواقعة في المخالفة، وتوقيعهم عليها، أو إثبات محضر خاص في حال رفضهم التوقيع، وأية معلومات أو بيانات إضافية يرى المكلف بالمراقبة والتفتيش أهمية إثباتها.
  2. للجهة المختصة النظر في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل موظفيها المخولين بالمراقبة والتفتيش مأموري الضبط القضائي، ويكون ذلك من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض، على أن يتم مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وتبليغه بها كتابة، وفي حال ثبوتها ولم يتم الوصول معه إلى تسوية ودية تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وإذا أسفرت نتائج التحقيق عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات أو أي قانون آخر وجب على الجهة المختصة إحالة الموضوع فورا إلى النيابة العامة.
  3. للجهة المختصة من خلال لجنة النظر في المخالفات توجيه إنذار لكل من ارتكب مخالفة قبل فرض العقوبة المستحقة عليه، ومطالبته بإزالة ما ارتكب من مخالفة وتسوية وضعه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره.
  4. لمأموري الضبط القضائي سحب الأجهزة غير المرخصة، أو التي لا يسمح بالترخيص لها، مقابل إيصال يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وفق محضر يحرر لهذا الغرض، ويتم تسلم هذه الأجهزة للجهة المختصة.
  5. تحتفظ الجهة المختصة بالأجهزة المضبوطة بالمخالفة لمدة ستة أشهر، فإذا لم يتم الترخيص لها أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال هذه المدة أو تبين أنها غير قابلة للترخيص في للجهة المختصة الحق في إصدار قرار بمصادرتها والتصرف فيها بما تراه مناسبا ولا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في قانون الاتصالات أو أي قانون آخر.
  6. يجب على المرخص لهم من مقدمي خدمات الاتصالات تمكين مأمور الضبط القضائي بالمراقبة والتفتيش والتعاون معه عند مباشرة مهامه في نطاق التكليف الصادر له، وعدم منعه أو عرقلته من القيام بأعمال التفتيش وعلى المفتش أن يثبت محضرا في حالة منعه أو عرقلته، يقدمه للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  7. يتحمل المرخص له تكلفة الأعمال الفنية المتعلقة بتركيب أجهزة المعايرة لقياس جودة الخدمة وما في حكمها من العمليات تقررها الجهة المختصة، لغرض الإشراف والتحقق من تنفيذ شروط الترخيص.
  8. للجهة المختصة تعقب مصادر الترددات العاملة في ليبيا للتحقق من وجود ترخيص لها، ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي نشر أو إشاعة أي معلومات ورسائل يتم التقاطها أثناء تتبع مصادرها، إلا أمام رؤسائهم في الجهة المختصة، أو بناء على طلب جهات الاختصاص من النيابة العامة أو غيرها من الأجهزة الأمنية، وتطبق هذه الأحكام على كل من يطلع من موظفي الجهة المختصة على هذه المعلومات أو الرسائل.

مادة 5

لجنة النظر في المخالفات

إعمالا لأحكام المادة 14 من القانون والمادة 4 من هذه اللائحة تقوم الجهة المختصة بتشكيل لجنة للنظر في المخالفات المرتكبة من قبل المرخص لهم بمزاولة نشاط الاتصالات تتولى هذه اللجنة النظر فيما يعرض عليها من مخالفات مرتكبة من قبل المرخص لهم، والتحقق من مدى التزامهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.

مادة 6

تتولى الجهة المختصة وضع الضوابط والشروط اللازمة لعمل لجنة النظر في المخالفات يتم من خلالها تحديد مهامها واختصاصاتها وآلية عملها وتحديد الإجراءات التي تتخذ بشأن غير الملتزمين بالشروط والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

مادة 7 

شروط الخدمة

يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات ومقدمو خدمات الاتصالات والمعلومات المرخص لهم بالأحكام والشروط الواردة في التراخيص الصادرة لهم، وأحكام هذه اللائحة.

لا يجوز للمرخص له زيادة أو تخفيض أسعار خدماته، أو إجراء أي تعديلات على هذه الأسعار بما يخالف شروط الترخيص أو اتفاقية الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.يجوز لمقدمي خدمات الاتصالات الدخول إلى مرافق المستخدم أو ممتلكاته لتركيب أو تشغيل أو صيانة أو إصلاح معدات ووسائل الاتصالات بشرط توجيه إشعار مسبق إلى المستفيد والحصول على موافقته بالخصوص.

لا يجوز للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات نقل المستفيدين من مقدم خدمات أو مشغل اتصالات إلى آخر دون موافقتهم ولا مطالبتهم بدفع أية رسوم إلا وفقا لشروط الخدمة المتفق عليها بين المستفيد ومقدم الخدمة، أو طبقا للأوامر الصادرة عن الجهة المختصة ذات الصلة بشروط تقديم الخدمة.

تقوم الجهة المختصة بإصدار القواعد والشروط الخاصة بمعايير جودة الخدمة لكل نوع من أنواع خدمات الاتصالات، وتكون ملزمة للمرخص لهم بحسب نوع النشاط المرخص له، ويجوز للجهة المختصة تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف أي من معايير هذه القواعد والشروط بحسب التطورات التي تطرأ على المواصفات والمعايير المحلية والعالمية المتعلقة بجودة الخدمات وبالتشاور مع المرخص لهم من الفئة الأولى، والمشغلين الرئيسيين لشبكات الاتصالات، ويجوز أن يتم تضمينها في التراخيص الصادرة عن الجهة المختصة.

على مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الفئة الأولى والمشغلين الرئيسيين لشبكات الاتصالات موافاة الجهة المختصة بتقرير ربع سنوي عن جودة الخدمة وفقا للشكل والمضمون والمعايير التي تحددها الجهة المختصة، وعلى أن يتضمن التقرير مدى تحقق كل معيار من معايير جودة الخدمة، وتفسير الأسباب في حال عدم تحقق بعض أو كل المعايير على الوجه المطلوب، والخطوات التي سيتم اتخاذها أو المزمع اتخاذها من قبل مقدم الخدمة لمعالجة أوجه القصور.

على الجهة المختصة تقييم التقارير الواردة إليها عن جودة الخدمة من مقدمي خدمات الاتصالات والرد عليهم بما يجب اتخاذه من خطوات خلال ثلاثين يوما من تسلمها لتقارير الجودة، ويعتبر عدم ردها في المدة المحددة أعلاه قبولا منها بذلك.

يجب على كل مقدم خدمة شاملة أن ينشر على موقعه الإلكتروني الرسمي كافة تقارير جودة خدماته، وأية معلومات إضافية ذات علاقة بأدائه لخدماته المقدمة للمستفيدين وللجهة المختصة أن تطلب منه نشر ذلك في وسائل الإعلام الرسمية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يجوز للجهة المختصة نشر تقارير مؤشرات الجودة لمقدمي خدمات الاتصالات على موقعها الإلكتروني الرسمي، ونشر ما وصلها من تقارير جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وإصدار التقارير الصحفية بما في ذلك المقارنات حول أداء جودة الخدمة بين مختلف مقدمي خدمات الاتصالات.

مادة 8

وثيقة شروط الخدمة

يجب على كل مقدمي خدمات الاتصالات إعداد مسودة شروط الخدمة مع المستفيدين، وتقديمها للجهة المختصة للمراجعة والاعتماد على أن تتضمن حقوق المستفيدين من حيث جودة واستمرارية الخدمات المقدمة لهم، وحماية معلوماتهم الشخصية، والحفاظ على سرية اتصالاتهم.

تتولى الجهة المختصة اعتماد ونشر وثيقة جامعة الشروط الخدمة تنظم العلاقة بين المستفيد ومقدمها بما يتفق وقانون الاتصالات ولائحته التنفيذية، وبما يحقق الشفافية ووضوح الإجراءات، وحماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، والتوزان بين حقوق والتزامات المستفيدين ومقدمي خدمات الاتصالات وعلى أن تحل هذه الوثيقة محل الوثائق المعمول بها حاليا في شروط تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة المتنقلة والإنترنت ونقل المعطيات، كما يجوز للجهة المختصة منح خصوصية لبعض أنواع خدمات الاتصالات في تطبيق بعض شروط الخدمة بما يتناسب وطبيعتها.

يجب أن يحتوي الموقع الإلكتروني الرسمي لمقدمي خدمات الاتصالات على المعلومات التالية: 

  • شروط الخدمة المعتمدة من الجهة المختصة، وأية معلومات أخرى لها علاقة بالخدمات المقدمة للمستفيدين.التعرفة والأسعار للخدمات المقدمة وأية معدات أو خدمات أخرى لدى مقدم الخدمة.
  • عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة المختصة، والتصريح بأن مقدم الخدمة خاضع لرقابتها كونها الجهة التي يمكن اللجوء إليها لحل الخلافات بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.
  • يجب على مقدم خدمات الاتصالات إصدار نسخ ورقية مطبوعة تتضمن شروط الخدمة التي يقدمها للمستفيدين وتوفيرها بمقر عمله ومكاتب وكلائه، وإرسال نسخ منها إلى الجهة المختصة، وإتاحة الفرصة لكافة المستفيدين للاطلاع عليها دون مقابل، ويجوز لمقدمي الخدمة طباعة إصداراتهم وبيعها لمن يرغب في شرائها.
  • يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات ببيان اتفاقية الخدمة للمستفيد، ولا يجوز له توقيع أي عقد مع المستفيد أو تفعيل أي خدمة للمستفيد إلا بعد التثبت من الأوراق الرسمية لهويته، والاحتفاظ النسخة منها.

مادة 9

يجب على مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم الالتزام بموافاة المستفيد بصفة منتظمة بفواتير واضحة ومفصلة للخدمات المقدمة والمبالغ المستحقة عن كل خدمة وتاريخ إصدارها والمدة المتاحة لتسديدها وطريقة حساب تعرفه أية خدمة والمقاييس التي تبنى عليها الفواتير، كما يجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بكافة فواتير المستفيد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منها عند الطلب، باستثناء الحالات التي يعترض فيها المستفيد على الفاتورة، فعلى مقدم الخدمة الاحتفاظ بها لحين الانتهاء من حل الخلاف.في حال وجود ملاحظات تتعلق بالفواتير من قبل الجهة المختصة يجوز لها أن تطلب من مقدمي الخدمة تزويدها بالمعلومات والأساليب المتعلقة بالفواتير وتكليفهم بنشرها، كما تطلب منهم اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمعالجة تلك الملاحظات حسبما تراه ملائما

لا يطالب المستفيد بسداد أية فاتورة أو مطالبة مالية في الحالات التي تتوقف أو تنقطع فيها خدمات الاتصالات بسبب خارج عن إرادة مقدم الخدمة.على مقدم الخدمة الاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير الصادرة عنه للمستفيد لمدة سنة على الأقل من تاريخ صدور الفاتورة، باستثناء الحالات التي يعترض فيها المستفيد على الفاتورة، والتي يجب الاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من حل الخلاف أو الحالات المتعلقة بالإجراءات القضائية أو الأمنية بالدولة.يجوز للجهة المختصة وفقا لما تراه مناسبا أن تأمر مقدمي الخدمة بنشر المعلومات عن أنظمة الفوترة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة ما قد يحدث من قصور في هذه الأنظمة وموافاة الجهة المختصة بذلك.

مادة 10 

إيقاف وإلغاء الخدمة

يجب على مقدم الخدمة تنفيذ طلب المستفيد لتعليق أو إلغاء خدمات الاتصالات المتعاقد عليها معه ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، وعدم احتساب أي رسوم على الخدمة المطلوب إلغاؤها، ولا يعفي ذلك المستفيد من دفع كافة المستحقات المالية المترتبة عن الخدمة المقدمة إليه حتى تاريخ الإلغاء.

لا يجوز قطع خدمة الاتصالات عن المستفيد أو إلغاؤها إلا إذا استخدم الأخير خدمات الاتصالات بما يخالف التشريعات النافذة، أو تسبب في إلحاق الضرر بالشبكة المرتبط بها، أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه بعد إنذاره خطيا، كما لا يجوز للمرخص له قطع خدمة الاتصالات عن المستفيد نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية وقعت بينهما، باستثناء الإجراءات التي تجيز ذلك بالنص عليها في اتفاقيات الخدمة، أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة.

مادة 11

حماية المعلومات الشخصية للمستفيد وسرية اتصالاته

يكون مقدم الخدمة مسئولاً عن سرية معلومات المستفيد واتصالاته التي تكون تحت حيازته أو سيطرته هو أو أي من وكلائه:

يجب على مقدمي خدمة الاتصالات والمعلومات الاحتفاظ بسجلات صحيحة عن معلومات المستفيدين تتضمن الخدمات المقدمة لهم والفواتير الصادرة، وأية سجلات في حيازته أو تحت سيطرته هو أو أي من وكلائه، وضمان تحديثها بصورة دورية بوسائل تقنية وأمنية تتناسب مع حساسيات يكون المقدم الخدمة الحق في استخدام معلومات المستفيد لجميع الأغراض المشروعة المحددة في شروط الخدمة، ولا يجوز لمقدم الخدمة جمع أو استخدام أو حفظ أو إفشاء معلومات المستفيد لطرف آخر إلا بمقتضى موافقته، أو وفقا لما يصدر عن الجهة المختصة من قواعد أو أوامر، أو غير ذلك من الأغراض التي تستدعي اطلاع الأجهزة الحكومية المختصة عليها.للمستفيدين الحق في الاطلاع على سجلات مقدمي خدمات الاتصالات المتضمنة معلومات عنهم أو الخدمات المقدمة لهم، ولهم الحق في طلب تصحيح أو إزالة أية معلومات خاطئة يجدونها في سجلات مقدمي الخدمات شريطة تقديم إثبات لما يدعونه من خطأ.

مادة 12

تعتبر المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية من الأمور الخصوصية للمستفيد، وعلى مقدمي خدمات الاتصالات اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لضمان سرية اتصالات المستفيدين، وعدم اعتراضها أو مراقبتها.

الأغراض تتبع وتحديد مصدر المكالمات الهاتفية المزعجة والمضايقات غير المشروعة يتم وفقا للآتي: 

  • أ.يجوز للمستفيد أن يطلب من الجهة التي تقدم الخدمة مراقبة ورصد المكالمات الهاتفية الواردة إلى هاتفه.
  • ب.يجوز للجهة القضائية المختصة قانونا إصدار تعليماتها بمراقبة المكالمات الواردة إلى هاتف أي من المستفيدين أو الصادرة منه، وعلى مقدمي خدمات الاتصالات الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات وتزويد الجهة الطالبة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها خلال فترة مراقبة هاتف المستفيد بما في ذلك أرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها وتواريخ حدوثها.

مادة 13

يجب على مقدمي خدمات الاتصالات وضع آلية لتلقي الشكاوى من المستفيدين، ونشر أسماء وعناوين الأشخاص المكلفين باستقبال الشكاوى والرد عليها، وتقديم تفاصيل عن كيفية الاتصال بهؤلاء الأشخاص سواء بالاتصال الهاتفي أو بالتواصل معهم بالرسائل الخطية أو البريد الإلكتروني، أو الحضور شخصيا إلى مقار عمل مقدمي خدمات الاتصالات ومكاتب وكلائهم.

على مقدمي خدمات الاتصالات تلافي أسباب شكاوى المستفيدين ووضع إجراءات محددة للتعامل مع مختلف الشكاوى، على أن يتم نشر هذه الإجراءات بالشكل والطريقة التي توافق عليها الجهة المختصة، سواء ما يتعلق منها بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها، أو ما يتعلق منها بتظلم المستفيدين من تحميلهم أجور المكالمات التي يدعون أنها لم تصدر من هواتفهم، أو لم يتم قبولها على هواتفهم.إذا تلقت الجهة المختصة معلومات عن وجود خلاف بين أي من المرخص لهم والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو بشأن مخالفة شروط الخدمة، أو تلقت أي شكوى من أي من المستفيدين بوجود تقصير، فللجهة المختصة أن تحقق في أسباب الشكوى وإخطار من وقع في المخالفة بإزالتها خلال مدة تحددها الجهة المختصة وفقا للآتي:

  • أ.تقوم الجهة المختصة بدراسة الشكوى لتحديد مدى قبولها من عدمه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب لديها، ويجوز لها عدم قبول الطلب فورا إذا رأت أن الطلب كيدي أو غير مبني على حجج قوية.
  • ب.إذا اعتبرت الجهة المختصة أن الشكوى مقبولة ويستدعي الأمر التحقيق فيها فعليها تسليم نسخة منها إلى مقدم الخدمة الذي يتعين عليه الرد عليها خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.
  • ج.تصدر الجهة المختصة قرارها في غضون ثلاثين يوما من استلامها للشكوى أو أن تبلغ الأطراف خلال الفترة المذكورة بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإصدار قرارها بالخصوص.

لا يجوز لمقدم الخدمة قطع أو تغيير خدمات الاتصالات التي تقدم إلى المستفيد، والتي تكون محل الشكوى أو النزاع، إلا وفقا لشروط الخدمة مع المستفيد أو وفقا لأحكام هذه اللائحة.

على الجهة المختصة التنسيق مع المرخص لهم من مقدمي خدمات الاتصالات لوضع القواعد والإجراءات التي يجب أتباعها للتحقق من شكاوى المستفيدين من المكالمات العدائية والمكالمات المزعجة والرسائل الدعائية المخالفة للقانون والآداب العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحماية المستفيدين ومتابعة وتحديد أرقام ومكان وزمان المكالمات العدائية، والرد عليها حسبما ينص القانون، أو إحالة الموضوع إلى السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلتزم الجهات المرخص لها بتقديم تقاريرها إلى الجهة المختصة بأعداد وأنواع الشكاوى المقدمة ضدهم، والإجراءات التي تم اتخاذها من طرفهم بشأنها، وذلك في الفترة الزمنية المحددة من الجهة المختصة.

مادة 14

سريان اللائحة وتسوية الأوضاع

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وعلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والخاضعين لهذه اللائحة تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ صدورها.

لائحة الخدمات البريدية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر: 

  1. الجهة المختصة: الجهة الحكومية المكلفة بتنظيم ومتابعة الخدمات البريدية والإشراف عليها للتأكد من هي تقديمها وفقا للضوابط والسياسات الصادرة
  2. المشغل المعين: هو الشخص الاعتباري المرخص له من الجهة المختصة بتقديم الخدمات البريدية، بما فيها الخدمة الشاملة.
  3. مقدم الخدمة الشخص الاعتباري الذي صدر له إذن مزاولة نشاط تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات البريدية، بما في ذلك المشغل المعين
  4. القرار: قرار تنظيم شروط وضوابط تنظيم مزاولة نشاط الخدمات البريدية.
  5. الاتفاقيات: تشمل اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وأية اتفاقيات ثنائية أو إقليمية معتمدة في مجال الخدمات البريدية.
  6. الترخيص: مستند قانوني صادر عن السلطة المختصة بإصدار تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي.
  7. الإذن: المستند القانوني الصادر عن الجهة المختصة لمزاولة نشاط تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات البريدية.
  8. الخدمات البريدية: جميع الخدمات المقدمة في مجال البريد وتشمل الخدمات البريدية الأساسية والحصرية والإضافية والشاملة والمالية، وخدمات البريد السريع، وغيرها في هذا المجال.
  9. الخدمات البريدية الأساسية: قبول وجمع ونقل وتوزيع وتسليم البعائث البريدية، وإصدار وتسويق الطوابع البريدية، وأية خدمات أخرى تقرها الجهة المختصة أو الاتفاقيات.
  10. الخدمات البريدية الشاملة: قبول وجمع ونقل وتوزيع البعائث البريدية في جميع أنحاء ليبيا بما فيها الأماكن الغير مجدية اقتصاديا، بشكل دائم وبأسعار مناسبة وبمستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين لتقديمها من قبل المشغل المعين.
  11. الخدمات الحصرية الخدمات البريدية التي يكون تقديمها مقتصرا على المشغل المعين دون غيره وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  12. الخدمات البريدية الإضافية: هي الخدمات التي تضاف على الخدمات البريدية الأساسية، مثل خدمة التسجيل والاستعلام والاسترداد، وتعديل،العنوان وقسيمة الجواب الدولية، وغيرها بهدف تسهيل وتحسين الخدمة أو تقديم خدمات جديدة.
  13. خدمات البريد السريع: تجميع ونقل وتوزيع بعائث البريد الصادرة والواردة داخل وخارج ليبيا وفقا للمعايير الدولية لهذه الخدمة.
  14. الخدمات البريدية المالية: خدمة الحوالات البريدية والحسابات الجارية والتوفير وأية خدمات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقا لعقود أو اتفاقيات، مثل خدمة بيع بطاقات الدفع المسبق والتأمين وغيرها من الخدمات.
  15. الحوالة البريدية: هي الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل الأموال بين الأشخاص من خلال المكاتب البريدية الوطنية
  1. قسيمة الجواب الدولية: قسيمة ذات قيمة تستبدل بالطابع البريدي لرسالة عادية، ويقوم المكتب الدولي للاتحاد البريدي بطباعتها وتزويد البلدان الأعضاء بالاتحاد الراغبة بطلبها لبيعها في المكاتب البريدية للجمهور.
  2. البعائث البريدية: الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات، ومكتوبات المكفوفين، والرزم الصغيرة، والطرود البريدية، والحوالات البريدية، وغيرها من الأشياء التي يتم نقلها عن طريق البريد وفقا لأحكام الاتفاقيات.
  3. البعائث البريدية العادية: البعائث البريدية التي لا تخضع لإجراءات التسجيل.
  4. البعائث بقيمة مصرح بها: مادة بريدية يكون محتواها مؤمنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة الضياع أو التلف.
  5. البعائث المهملة: بعائث البريد غير المبين عليها عنوان المرسل أو المرسل إليه أو التي تعذر تسليمها للمرسل إليه وإعادتها للمرسل.
  6. الرسائل: جميع الأوراق والمستندات والوثائق والمواد الصوتية كالأسطوانات والأقراص المدمجة، وأية وسائط أخرى لتخزين المعلومات والتي لها صفة التراسل الشخصي وترسل داخل مظاريف من مرسل إلى مرسل إليه مكفولة السرية
  7. البطاقة البريدية: بطاقة ذات أبعاد محددة، تصنع من الورق المقوى، وتحمل صورة أو منظرا، وترسل مكشوفة بدون غلاف.
  8. الرزمة الصغيرة: بعيثة من بعائث بريد الرسائل، تحتوي على مستندات أو بضائع، وتخضع للتفتيش الجمركي.
  9. المطبوعات: الصحف والمجلات والكتب والإعلانات التجارية وما في حكمها، وليست لها صفة التراسل الشخصي.
  10.  مكتوبات المكفوفين: المراسلات والمكتوبات والتسجيلات الصوتية، وأي نوع من المعدات التي صنعت المساعدة المكفوفين.
  11. الطرد البريدي: علبة أو كيس يحتوي على بضائع أو أشياء، ليس لها صفة التراسل بغرض نقلها وتوزيعها.
  12. العنوان: هو الوسيلة المستخدمة لتحديد مكان تسليم البعائث البريدية، كمحل الإقامة أو العمل أو صندوق البريد.
  13. العنونة البريدية: نظام يتكون من مجموعة أرقام أو رموز تخصص للمواقع السكنية أو الخدمية.
  14. الطابع البريدي: ملصق محدد القيمة، يتداول لأغراض التخليص على البعائث أو لتلبية هواية جمع طوابع البريد.
  15. المرسل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إرسال البعيثة البريدية وفق العنوان الذي يحدده.
  16. المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستلم البعيثة البريدية وفق العنوان المحدد من قبل المرسل.
  17. التعرفة: المقابل المالي الذي يحدد نظير الحصول على الخدمة البريدية.
  18. التخليص هو دفع المقابل المالي المقرر على البعائث البريدية، إما بالطوابع البريدية أو بإحدى وسائل الدفع المعتمدة.
  19. الرسوم: القيم المالية المقررة نظير منح الإذن لمزاولة النشاط.
  20. وحدة حقوق السحب الخاصة: وحدة قياس لها قيمة مالية، تستخدم في الحسابات البريدية الدولية بين البلدان الأعضاء باتحاد البريد العالمي، وتحدد قيمتها من قبل البنك الدولي.
  21. التوزيع: عملية تتم لتسليم البعائث البريدية إلى المرسل إليهم وفق العنوان المحدد على البعيثة
  22. صندوق الإيداع: صندوق يتم تركيبه من قبل المشغل المعين داخل مكاتبه أو في الأماكن العامة والتجمعات السكنية، لغرض إيداع الرسائل والبطاقات البريدية.
  23. صندوق البريد: وعاء معد من قبل المشغل المعين يتم تركيبه داخل مكاتب البريد أو خارجها، لغرض تسليم البعائث البريدية
  24. الأمن البريدي: الإجراءات والتدابير المقررة للتأكد من خلو البعائث البريدية من أي مواد قد تهدد أمن وسلامة الأفراد والمنشآت من وقت استلام البعائث البريدية إلى حين تسليمها.

مادة 2

الهدف من اللائحة

تهدف أحكام هذه اللائحة لوضع الضوابط والشروط والإجراءات التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات البريدية وتشجيع الاستثمار، وتحدد اللائحة مجال الخدمات البريدية وطبيعتها وضوابطها وشروط تقديمها، وواجبات وحقوق مقدمي الخدمات البريدية.

مادة 3 

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بالآتي:

تقديم المشورة بشأن المقترحات حول السياسة العامة للخدمات البريدية:

  1. تنظيم تقديم الخدمات البريدية وفقا للقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات البريدية
  2. الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات البريدية لضمان تقديم الخدمات المرخص بتقديمها بجودة مناسبة ووفقا للتعريفة المعتمدة
  3. تلقي شكاوى المنتفعين والبث فيها بقرار إداري نهائي
  4. البث فيما يعرض عليها من تظلمات من ذوي الشأن عن قرارات الهيئة النهائية ويتم البت فيها وفقا للإجراءات ومراعاة للمواعيد المنصوص عليها في القضاء الإداري
  5. الفصل فيما ينشأ من منازعات بين مقدمي الخدمات البريدية أو بينهم وبين المنتفعين وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض
  6. تحديد رسوم الخدمات البريدية التي تقدمها الهيئة وفقا لقرار يعتمد من مجلس الوزراء.

مادة 4 

نشاط الخدمات البريدية

تشمل الخدمات البريدية ما يلي: –

  1. الخدمات البريدية الأساسية.
  2. الخدمات البريدية الإضافية.
  3. خدمات البريد السريع
  4. الخدمات البريدية المالية.
  5. أية خدمات بريدية أخرى تصدر عن اتحاد البريد العالمي ويتم اعتمادها من الجهة المختصة وبما يتفق والتشريعات المحلية.

مادة 5

الخدمات الحصرية للمشغل المعين

أ- يتولى المشغل المعين دون غيره تقديم الخدمات البريدية الحصرية، وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي:

  1. تقديم خدمات بريد الرسائل التي لا يزيد وزنها عن مئتان وخمسين 250 جرام.
  2. استلام وتوزيع البعائث البريدية الحكومية بريد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
  3. إصدار الطوابع البريدية وفقا للضوابط الفنية الواردة باتفاقية البريد العالمية، وبعد موافقة الجهة المختصة.
  4. إنشاء صناديق البريد لمختلف الاستخدامات البريدية
  5. إنشاء أو إلغاء مكاتب البريد في جميع أنحاء ليبيا.
  6. تقديم الخدمة المالية البريدية
  7. أية خدمات بريدية أخرى تحددها الجهة المختصة.

ب- تحدد مدة الخدمات الحصرية بخمس سنوات، ويمكن تمديدها بقرار من الجهة المختصة.

مادة 6

الخدمة البريدية الشاملة

تحدد الجهة المختصة نطاق الخدمة البريدية الشاملة والشروط الخاصة بتقديمها لكافة المواطنين الليبيين، أيا كان موقعهم الجغرافي، من حيث السعر والجودة، وذلك بموجب عقد يبرم بين الجهة المختصة والمشغل المعين يتضمن الجوانب التالية:

  1. نوع الخدمة البريدية وحدود أوزانها
  2. معايير جودة الخدمة، مثل المدة اللازمة لإيصال البعائث حسب المناطق.
  3. تعرفة نقل وتوزيع البعيثة في المناطق المختلفة وفقا للمادة 8.
  4. مدة العقد وآلية تجديده وتنفيذ الالتزامات بين الطرفين لمزاولة هذا النشاط.

مادة 7

الخدمات المالية البريدية

يتولى المشغل المعين شركة بريد ليبيا تقديم الخدمات المالية البريدية وفقا للاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الوارد باتحاد البريد العالمي، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، وله تقديم أية خدمات مالية وفق التشريعات النافذة بالخصوص يقوم المشغل المعني بإصدار دليل عمل يوضح فيه الإجراءات والنماذج المستخدمة في الخدمات المالية البريدية.

مادة 8 

تعريفة الخدمة البريدية

تتولى الجهة المختصة اعتماد التعرفة بموجب قرار يصدر عنها، ويحدد تعريفة كل خدمة بـريـديــة بنــاء عـلـى مقترح من المشغل المعين ومقدمي الخدمة معدا على أساس التكلفة الفعلية للخدمة والمحاسبة التحليلية مضافا إليها هامش ربح، كما يجوز لها تعديل التعرفة متى تطلب الأمر ذلك، شرط توفر الأسباب الموضوعية للتعديل.

مادة 9

الإعفاءات من الرسوم البريدية

تعفى البعائث البريدية من تحصيل التعرفة في الحالات الآتية:

  1. مكتوبات المكفوفين بشرط أن تكون مرسلة من جهة معترف بها أو مرسلة إلى مثل هذه الجهة فيما عدا الأجور الجوية الإضافية.
  2. أسرى الحرب والمعتقلين وفق اتفاقيات المعاملة بالمثل.

مادة 10

التخليص على البعائث

يجب على مقدم الخدمة توفير الوسائل والطرق المناسبة لتحصيل تعرفة خدماته البريدية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الطوابع البريدية، و آلات التخليص البريدية والسداد النقدي، وبطاقات السحب الآلي، والصكوك المصرفية.تعامل البعائث البريدية غير المخلص عنها أو ناقصة التخليص عن طريق إعادتها للمرسل للتخليص عليها، أو يتم استكمال التخليص على البعيثة من المرسل إليه وفقا لاتفاقية البريد العالمية.

مادة 11 

التزامات المرسل

يجب على مرسل البعيثة البريدية الالتزام بالآتي:

  1. تغليف البعيثة البريدية وإغلاقها جيدا بما يتناسب مع وزن وطبيعة محتوياتها، وطريقة نقلها بما لا يضر بالبعائث الآخرى، أو بصحة وسلامة العاملين بالبريد.
  2. الكتابة بخط واضح بالحبر أو الطباعة على البعيثة اسم المرسل وعنوانه باللغة العربية، واسم المرسل إليه وعنوانه بلغة بلد المورد
  3. خلو البعيثة البريدية من أي مواد ممنوعة وفقا للمادة 14 من هذه اللائحة.
  4. الأوزان والأبعاد على النحو المبين بالجدول 1 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 12

إيداع البعائث مقابل مستند

يجب على مقدمي الخدمة استلام البعائث المسجلة، البريد السريع، والطرود، بقيمة مصرح بها مقابل مستند إيداع للزبون يوضح البيانات الآتية:

  1. اسم المرسل والمرسل إليه وعنوانهما كاملا ومعلومات الاتصال بهما.
  2. نوع البعيثة البريدية ورقمها ووزنها وقيمة التعرفة

مادة 13

البعائث بقيمة مصرح بها

يتم قبول البعائث البريدية بقيمة مصرح بها والمؤمن عليها من قبل المشغل المعين وفقا للشروط الآتية: ـ

  1. لا تزيد قيمة محتويات البعيثة عن القيمة التي يحددها ويعلن عنها المشغل المعين.
  2. يتولى المرسل بالإفصاح عن محتويات البعيثة وقيمتها.
  3. يتم فتح البعيثة البريدية بحضور المرسل للتأكد من قيمة المحتويات.

مادة 14

الممنوعات البريدية

يحظر على مقدمي الخدمة قبول أو نقل أو توزيع بعائث بريدية تحتوي على المواد الممنوعة التالية:

  1. المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو تغليفها يمكن أن تعرض موظفي البريد للخطر، أو تسبب تلوث للبعائث الأخرى، أو تلف للمعدات البريدية.
  2. المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والمواد السامة.
  3. المواد المشعة والقابلة للانفجار أو الاشتعال، وأية مواد خطرة.
  4. المواد التي تمس العقيدة الإسلامية و تنافي الآداب والنظام العام.
  5. القطع النقدية، والعملات والمعادن الثمينة، أو مواد ثمينة غير مصرح بقيمتها.
  6. الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها في ليبيا، أو المنصوص عليها في اتفاقية البريد العالمية.

ويستثنى من الممنوعات المواد المستخدمة لأغراض علمية أو طبية والمنصوص عليها طبقا للتشريعات ذات العلاقة، ويجب على المشغل المعين إبلاغ المكتب الدولي بالاتحاد البريدي العالمي بقائمة المحظورات.

مادة 15

عرض البعائث على الجمرك

يجب على مقدمي الخدمة البريدية عرض الطرود والرزم البريدية للمعاينة والتخليص الجمركي، والقيام بأية إجراءات قانونية أخرى مع الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة محتوياتها لغرض الحصول على الإفراج اللازم.

مادة 16

تسليم البعائث البريدية

يجب على مقدمي الخدمة التقيد بالآتي:

  1. تسليم البعائث البريدية بشكل عاجل وقبل انتهاء مدة الحفظ المبينة في الجدول رقم 4 وفق إحدى الطرق التالية: 
  • الصناديق البريدية
  • شبابيك مكتب البريد.
  • محل الإقامة للمرسل إليه.
  • أية طرق أخرى يتم اعتمادها.
  1. يتم توزيع البعيثة البريدية العادية إلى عنوان المرسل إليه المثبت على البعيثة.
  2. تسليم البعيثة البريدية المسجلة إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وحسب العنوان المثبت عليها، وتعتبر البعيثة قد سلمت بمجرد التوقيع بالاستلام في السجل الخاص بذلك.

مادة 17

معالجة البعائث المفتوحة

يجب على مقدمي الخدمة في حالة ورود بعيثة مفتوحة أتباع الطرق الآتية:

  1. توثيق حالة البعيثة في محضر رسمي بما يصف الحالة، وإبلاغ مكتب المصدر عنها.
  2. إعادة قفلها أو تغليفها، ووضع الختم أو ملصق عليها يوضح ورودها مفتوحة.

مادة 18

إعادة البعائث البريدية

تعاد إلى المرسل البعائث البريدية التي تعذر تسليمها بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بدون مقابل، باستثناء الطرود والمطبوعات التي تعامل حسب رغبة المرسل ووفقا للاتفاقيات وتحال الطرود والمطبوعات التي تعذر تسليمها ولا يرغب المرسل في إعادتها إليه إلى البعائث المهملة.

مادة 19

نقل البعائث البريدية

  1. يحق للمشغل المعين في حالة الضرورة أن يطلب من أي ناقل بري أو بحري أو جوي نقل البعائث البريدية داخليا وخارجيا حتى لو لم يكن هناك عقد مبرم في هذا الخصوص.
  2. لا يجوز للناقل رفض الطلب ما لم يكن رفضه يستند لأسباب موضوعية.
  3. تكون الأجرة المستحقة للناقل حسب التكلفة الفعلية لعملية النقل.

مادة 20

حالات المسؤولية

يكون مقدم الخدمة مسئولاً عن البعائث البريدية منذ استلامها وحتى تسليمها للمرسل إليه، أو إعادتها إلى المرسل باستثناء الحالات التالية:

  1. إذا لم يكن ذلك راجعا إلى خطأ المرسل من حيث التهيئة والتغليف والمحتوى أو طبيعة المادة.
  2. في حالة ورود البعيثة مفتوحة يتم توثيق الحالة وإعادة قفلها وختمها أو إلصاق ملصق بها يشير إلى وجودها مفتوحة وإعادة قفلها بواسطته.

مادة 21

التعويض عن البعيثة

يجب تعويض المرسل عن الأضرار التي لحقت بالبعيثة في الحدود المنصوص عليها في الاتفاقيات كما هو مبين بالجدول رقم 2، ويجوز له التنازل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه.

ويسقط الحق في إقامة دعوى التعويض بانقضاء ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الثابت بإيصال الإيداع.

وفي حالة العثور على البعيثة المعوض عنها يجب إتباع الخطوات التالية:

  1. إخطار من استلم التعويض للحضور لتسلم البعيثة المفقودة ورد التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  2. إذا لم يحضر مستلم التعويض خلال المدة المحددة، تصبح التصرف فيها.
  3. إذا تبين أن القيمة الفعلية لمحتويات البعيثة أقل من مبلغ التعويض المصروف، يجب على من استلم التعويض رد الفرق بين المبلغ المصروف والقيمة الفعلية لمحتويات البعيثة، وفي حالة رفضه تتخذ ضده الإجراءات القانونية لإلزامه بذلك.

مادة 22

حالات عدم المسؤولية

لا يعتبر مقدم الخدمة مسئولاً عن تأخر تسليم أو تلف أو فقدان البعائث البريدية في الحالات التالية:

  1. القوة القاهرة.
  2. إرسال محتويات ممنوع تداولها.
  3. إذا لم يقم المرسل بالاستعلام عنها خلال مدة ستة أشهر.
  4. البعائث التي تمت مصادرتها من قبل الجهات المختصة، أو التي اتخذ بشأنها إجراءات البعائث المهملة.

مادة 23

معالجة البعائث المهملة

يجب على مقدمي الخدمات تشكيل لجنة للبعائث المهملة تتولى الآتي:

  1. فتح البعائث المهملة، وإثبات محتوياتها في السجل الخاص وتحرير محضر بذلك يبين نوع البعيثة، وسبب الإحالة، وتقدير قيمتها، وكيفية التصرف بشأنها.
  2. حفظ المستندات والبعائث ذات القيمة في خزنة آمنة لمدة ثلاث سنوات تكون تحت طلب أصحابها، ويتم بعد ذلك مخاطبة الجهة المختصة لإصدار تعليماتها بشأن التصرف بها.
  3. إعدام البعائث غير ذات القيمة بعد انقضاء مدة حفظها.
  4. يسقط حق المطالبة بالمحتويات ذات القيمة من أصحابها بعد انتهاء المدة المحددة لحفظها، ويجوز لمقدم الخدمة خصم نسبة من قيمتها مقابل تكاليف حفظها.

مادة 24

التدابير الأمنية

يجب أن تكون الإجراءات والتدابير الأمنية متناسبة مع الخطر أو التهديد المتوقع دون إعاقة تدفق وتبادل البريد وبما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة ويجب على مقدمي الخدمة الالتزام بالمتطلبات والمعايير الأمنية الصادرة وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بشكل يمكنها من أداء عملها بكل سهولة ويسر، وإذا ما تبين وجود مواد ممنوعة بالبعيثة البريدية يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات الأمنية المختصة فورا.

مادة 25

سرية البعائث البريدية

أ – لا يجوز الاطلاع على البعائث البريدية ومحتوياتها، أو إعطاء صورة منها، أو إفشاء سريتها، إلا في الحالات التالية:

  1. البعائث التي تعد من المهملات وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.
  2. البعائث المرسلة إلى تاجر أشهر إفلاسه تنفيذا لحكم قضائي.
  3. البعائث المحجوز عليها بأمر أو حكم من السلطات القضائية المختصة، على أن يتم إعادة المستندات والبعائث للجهة الواردة إليها مؤشرا عليها بما يفيد فتحها بعد استنفاذ الغرض الذي طلبت من أجله.

ب- تعتبر سرية البعائث البريدية منتهكة في الحالتين التاليتين:

  1. الاطلاع على محتواها بما يخالف الفقرة أ من هذه المادة.
  2. الإفشاء عن محتوياتها أو أية معلومات عنها.

مادة 26

استثناء من أحكام المادة 25 من هذه اللائحة يجوز الاطلاع على البعائث البريدية في الحالات الآتية:

  1. البعائث البريدية التي تعد من المهملات
  2. البعائث البريدية المحجوزة بقرار قضائي من احد الجهات القضائية المختصة.
  3. البعائث البريدية المرسلة إلى تاجر أشهر إفلاسه بحكم قضائي
  4. الحالات الأخرى التي يجيز فيها أحد القوانين والتشريعات مراقبة والاطلاع على البعائث البريدية

مادة 27

تعد سرية البعائث البريدية منتهكة في الحالات التالية:

  1. أعطاء معلومات عن البعائث المرسلة أو التصريح بالاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق ذات العلاقة فيما يخالف لأحكام هذه اللائحة.
  2. الاطلاع عمدا على محتوى البعائث المرسلة بالمخالفة لأحكام المادة 25 و 26.
  3. إفشاء محتوى البعائث البريدية أو ما هو مكتوب عليها.

مادة 28

تعتبر المادة البريدية في حيازة مقدم الخدمات البريدية من وقت تسليمها إليه أو إيداعها في صندوق البريد المخصص لجمع الرسائل البريدية إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه.

مادة 29

حماية استخدام البيانات الشخصية

لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمرسل والمرسل إليه لغير أغراض الخدمة البريدية مع ضمان سرية وأمن هذه البيانات.

مادة 30

الخدمات التي تمنح تراخيص مزاولة

لا يجوز لأي شخص تقديم الخدمات البريدية إلا بموجب ترخيص مزاولة صادر عن الجهة المختصة، ويجوز للأخيرة بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات السوق إصدار ترخيص مزاولة النشاط البريدي والخدمات المرتبطة والتالي بيانها:

  1. خدمات البريد المحلي.
  2. خدمات البريد السريع الدولي.
  3. خدمات الطرود البريدية
  4. خدمات الشحن السريع المحلي والدولي

مادة 31

التسجيل لتأسيس شركة

أ- على الأشخاص الراغبين في تأسيس شركة لتقديم الخدمات البريدية أو تسجيل شركة أجنبية في ذات المجال ضرورة الحصول على الموافقة من الجهة المختصة قبل الشروع في ذلك لضمان الحصول على الإذن اللازم لتقديم الخدمة.

ب- يشترط في طالب الموافقة على تأسيس شركة ليبية لتقديم الخدمات البريدية، أو تسجيل شركة أجنبية متخصصة ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون الغرض من التأسيس أو التسجيل تقديم الخدمات البريدية.
  3. أن تتوفر لديه الخبرة الكافية في الخدمات البريدية.
  4. أن تكون لديه الإمكانيات المالية.
  5. أن يتعهد باحترام شرف الخدمة البريدية، والتقيد بالتشريعات البريدية الوطنية والدولية.
  6. تقديم الطلب على النموذج المعد للتسجيل.

ج- تتولى الجهة المختصة دراسة الطلب وفقا للخطط والبرامج المعتمدة في مجال البريد، وتصدر قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم تبليغ مقدم الطلب كتابيا بذلك، أما في حالة الموافقة فيجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات التأسيس والتسجيل وتقديمها للجهات المعنية بمنح التراخيص.

مادة 32

اشتراطات طالب الترخيص

يشترط في طالب الإذن لتقديم الخدمات البريدية ما يلي:

  1. أن تكون شركة متخصصة في مجال الخدمات البريدية.
  2. فيما يخص الشركة غير الوطنية يجب أن تكون مسجلة عند الجهات المعنية في ليبيا وفقا للتشريعات الليبية النافذة
  3. ألا يكون قد سبق وأن سحب منه الإذن لأي سبب من الأسباب.

مادة 33

المستندات المطلوبة لإذن المزاولة

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبلها لهذا الغرض مرفقا بالمستندات التالية.

  1. عقد التأسيس أو إفادة بتسجيل شركة لدى الجهات المعنية.
  2. شهادة إثبات قيد في السجل التجاري.
  3. شهادة تثبت تسجيل العلامة التجارية والحق في استخدامها.
  4. قائمة بالمناطق المراد تغطيتها بالخدمات البريدية المطلوب الإذن فيها.
  5. شهادة إثبات سداد مستحقات الضرائب
  6. بيان بمركزه المالي.
  7. مايفيد سداد الرسوم المقررة.
  8. إقرار بالاطلاع على القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مجال تنظيم الخدمات البريدية وكافة التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة.

مادة 34

منح الترخيص وتجديده

تكون ضوابط منح الترخيص وتجديده على النحو التالي:

  1. تصدر الجهة المختصة قرار بمنح الترخيص لمدة سنتين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم المستحقة.
  2. للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية النظر في طلبات التجديد من حيث الموافقة أو عدمها في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

في حال رفض طلب الترخيص أو تجديده يجب أن يكون قرار الهيئة مسببا ويجب أن يبت في الطلب خلال ستين يوما من تقديمه، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت فيه بمثابة قرار بالرفض ويجوز لذوي الشأن التظلم منه طبقا لأحكام المادة 3 من هذه اللائحة.

  1. لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
  2. في جميع الأحوال لا ينظر في الطلب الحصول على ترخيص أو تجديده دون تقديم ما يفيد سداد الرسوم المقررة.

مادة 35

التظلم عن عدم منح الترخيص

يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بتظلم إلى الجهة المختصة مبينا فيه أسباب التظلم مرفقا بالمستندات الداعمة لطلبه، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر 15 يوم من تاريخ استلامه قرار الرفض، وعلى الجهة المختصة النظر في التظلم واتخاذ الإجراء اللازم خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما ويكون قرارها نهائيا.

مادة 36

رسوم منح الترخيص

تحدد رسوم دراسة طلبات منح تراخيص لتقديم الخدمات البريدية ورسوم إصدار أو تجديد الترخيص الجدول المبين في الملحق رقم 3.

مادة 37

عدم جواز التنازل عن إذن المزاولة

لا يجوز التنازل عن الترخيص لأي جهة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة المختصر

مادة 38

تعليق أو إلغاء الترخيص

أ – للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية حق تعليق أو إلغاء الإذن لمقدم الخدمة في إحدى الحالات التالية من تمضية والشبكة:

  1. إذا لم يلتزم بسداد الرسوم السنوية المستحقة، أو دفع الضرائب المترتبة على الترخيص.
  2. إذا قدم للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تقارير مالية أو فنية تحتوي على معلومات مزورة، أو ضبط بها حالة من حالات الغش
  3. إذا ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة والنظم البريدية.
  4. إذا انتهت المدد القانونية لمزاولته النشاط، أو بناء على طلب مقدم الخدمة بإلغاء إذن المزاولة.
  5. إذا تم إشهار إفلاسه أو حله أو تصفيته أو دمجه.
  6. إذا ارتكب أي فعل من شأنه أن يسئ إلى شرف وسلوك المهنة، أو يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي.
  7. إذا صدر حكم قضائي بإدانته أو بإنهاء الترخيص له، أو الحرمان من مزاولته الخدمة.
  8. إذا لم يقم المأذون له بتقديم خدماته بالمستوى المطلوب.
  9. إذا أنذر المأذون له مرتين خلال فترة ستة أشهر.
  10. إذا انتهك سرية بعيثة بريدية، أو تسبب في فقدانها، أو من يقوم بسرقتها أو حيازتها، أو تداول بعيثة مسروقة أو يقوم بتبديل محتواها، أو يتسبب في تلفها عمدا لحين إزالة الضرر وتعويض المتضرر بما يتناسب وحجم الضرر.
  11. إذا تسبب في تأخير ونقل وتوزيع وتسليم البعائث البريدية بغرامة مالية تتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له المرسل والمرسل إليه نتيجة التأخير.
  12. إذا ارتكب مخالفة جسيمة للتشريعات والأحكام النافذة في الدولة والتي لا تجبر بدفع الغرامة، ويحال الممثل القانوني لمقدم الخدمة إلى الجهات الرقابية والقضائية في الدولة.

ب- للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رفع تعليق الإذن خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التعليق، لتصحيح المخالفة قبل إصدار قرار التعليق أو الإلغاء.

ج- لا يجوز لمن تم تعليق أو إلغاء الإذن الصادر له الأحد الحالات المذكورة في الفقرة أ المطالبة بتعويض عما قد يلحق به من ضرر وراء ذلك أو المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة.

د- يجب على من تم تعليق أو إلغاء الإذن الصادر له الإعلان عن ذلك رسميا والاستمرار في معالجة البريد الوارد إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما، وإعداد قائمة بالبعائث البريدية التي لم يتم توزيعها، وعدم ممارسة أي نشاط جديد، وتسوية أوضاعه القانونية والمالية تجاه الغير والدولة.

مادة 39

التعاقد بالباطن

يجوز لمقدم الخدمة التعاقد مع شركة أو أية جهة أو شخص آخر لإنجاز جزء من الخدمة، مثل عقود النقل بالداخل والتجميع والتوزيع بالخارج، شريطة موافقة الجهة المختصة ووفقا للإجراءات التالية: 

  1. تقديم طلب بالخصوص إلى الجهة المختصة مرفق بالمستندات التالية:
  • أ.وثيقة تعريف بالجهة أو الأشخاص المراد التعاقد معهم، مصدقا عليها من السلطة المحلية.
  • ب.صورة من الترخيص والإذن الصادر للشركة المتعاقد معها.
  • ت.إخطار مقدم الخدمة بالرد على طلبه كتابيا خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
  • ث.يكون التعامل القانوني مع مقدم الخدمة ويتحمل المسؤولية عن أعمال المتعاقد معهم بالباطن.

مادة 40

التزامات مقدم الخدمة

يجب على مقدم الخدمات البريدية خلال ممارسة نشاطه الالتزام بالتالي:

  1. أحكام هذه اللائحة والقرارات والضوابط الصادرة عن الجهة المختصة والالتزام بالاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا.
  2. سداد الرسوم والضرائب المقررة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ليبيا.
  3. المساواة في المعاملة بين طالبي الخدمة.
  4. الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية الصادرة عن جهات الاختصاص في نقل البعائث البريدية.
  5. تقديم الخدمة بالمستوى الذي يفي بالمتطلبات المختلفة وفقا للمعايير والمواصفات البريدية الدولية المعتمدة وبالتعريفة التي تحددها الجهة المختصة وفقا للمادة 8 من هذا القرار.
  6. تسليم البعائث البريدية حسب العنوان المثبت على البعيثة البريدية وبما لا يتجاوز المدة المحددة.
  7. استعمال العلامة التجارية الخاصة به في جميع معاملاته وطبعها أو لصقها أو دمغها على جميع البعائث البريدية التي يقوم بنقلها أو توزيعها، ويحظر عليه استعمال أية علامة تجارية غير مرخص له باستعمالها.
  8. إصدار نشرات إرشادية تحتوي على معلومات لأنواع الخدمات التي يقدمها ومعايير جودتها والتعرفة المقررة لها وتحديث تلك النشرات بصورة دورية بحيث تعرض هذه المعلومات عن طريق المكاتب التابعة له وعلى كافة الوسائل الإلكترونية والإعلامية الخاصة به.
  9. طلب الحصول على موافقة الجهة المختصة على أي تعديل أو استبدال في البيانات والعلامات البريدية الخاصة به والواردة في إذن المزاولة.
  10. تقديم تقارير إحصائية بصفة دورية وفقاً للنماذج المعدة من قبل الجهة المختصة.
  11.  تقديم نسخة من حساباته المالية السنوية المعتمدة حسب النظم المحاسبية المعمول بها في ليبيا مدعمة بتقرير من مراجع مالي مستقل خلال الربع الأول من السنة المالية التالية.
  12. توفير نظام إلكتروني لتقفي أثر البعائث البريدية بالإضافة إلى خدمات الاستعلام البريدي وتعديل عنوان المرسل إليه واسترداد البعيثة، طالما لم تسلم إلى المرسل إليه أو تصادر من قبل الجهات المختصة.

مادة 41

عدم جواز مصادرة البعائث

لا يجوز لمقدم الخدمات البريدية خلال ممارسة نشاطه القيام بالآتي:

  1. مصادرة البعائث البريدية.
  2. الحجز أو الفحص أو التصرف في البعائث البريدية إلا في الأحوال المسموح بها وفقا للقوانين السارية والاتفاقيات وعلى النحو الذي تبينه هذه اللائمة.
  3. إيقاف تقديم الخدمات كليا أو جزئيا بكافة مواقع تقديمها إلا بعد الموافقة من الجهة المختصة.

مادة 42

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

على الجهة المختصة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة مثل وزارة الاقتصاد وغيرها، لمنح ترخيص تقديم الخدمات البريدية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 43

الاتفاقية البريدية العالمية

يتم الرجوع في المسائل الفنية البريدية التي لم يرد بشأنها نص في هذا اللائحة إلى الاتفاقيات البريدية العالمية ويجوز للجهة المختصة إصدار توجيهات لتنظيمها.

مادة 44

تسوية الالتزامات المالية والإدارية

على كل من صدر له الإذن بمزاولة نشاط تقديم الخدمات البريدية قبل العمل بهذه اللائحة ضرورة تصحيح أوضاعهم طبقا لأحكامها، وتسوية أية حسابات أو التزامات مالية أو إدارية خلال فترة العمل بقرار أمين الهيئة العامة للاتصالات سابقا رقم 2010/11 خلال أجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إصدارها.

لائحة رسوم تراخيص خدمات الاتصالات والبريد المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

المادة 1 

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، كما يكون لكل كلمة أو عبارة من الكلمات والعبارات الواردة بالمادة 1 من قانون الاتصالات ذات المعنى الوارد في هذه اللائحة وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المادة 2 

أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة لاعتماد رسوم تراخيص خدمات الاتصالات والبريد.

المادة 3

المبادئ العامة لتحديد الرسوم

تشكل الرسوم السنوية جزء من الإيرادات التي تحصلها الجهة المختصة وترتكز في ذلك على: تستحق الرسوم على أي عملية تقديم طلب كاملة من مرحلة تقديمه إلى حين البت فيه نهائيا من قبل الجهة المختصة تسدد رسوم الطلب مقدما عند تقديمه وهي غير قابلة للاسترداد بصرف النظر عن قبول الطلب أو رفضه للجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة في حال عدم تسديد الرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك وفقا لما نص عليه قانون الاتصالات والتشريعات النافذة بما في ذلك الحجز الإداري على أموال المرخص لهم، وسحب الترخيص الممنوح وذلك دون الإخلال بحق الجهة المختصة في المطالبة بالرسوم المستحقة.

المادة 4 

الرسوم المستحقة

تفرض رسوم مالية مقابل إصدار وتجديد تراخيص الاتصالات والبريد وباقي الخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقا للجداول المرفقة بهذه اللائحة والمتمثلة في:

  • رسوم تراخيص الاتصالات وتشمل الآتي:
  • رسوم طلب ترخيص خدمات الاتصالات.
  • رسوم منح ترخيص خدمات الاتصالات
  • رسوم تجديد ترخيص خدمات الاتصالات 
  • رسوم إصدار شهادة الاعتماد النوعي
  • رسوم الترقيم والخدمات المضافة
  • رسوم تراخيص الخدمات البريدية وتشمل الآتي:
  • أ- رسوم ترخيص الخدمات البريدية الدولية: 
  1. رسوم طلب ترخيص الخدمات البريدية الدولية.
  2. رسوم منح ترخيص الخدمات البريدية الدولية 
  3. رسوم تجديد ترخيص الخدمات البريدية الدولية
  • ب- رسوم ترخيص الخدمات البريدية المحلية: 
  1. رسوم طلب ترخيص الخدمات البريدية المحلية.
  2. رسوم منح ترخيص الخدمات البريدية المحلية 
  3. رسوم تجديد ترخيص الخدمات البريدية المحلية المادة 5
  4. رسوم تراخيص الفئة الأولى

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بتحديد المقابل المالي لتراخيص الفئة الأولى وآلية منحها لدخول السوق وتقديم الخدمة تجاريا.

المادة 6

صلاحية سريان ترخيص الفئة الأولى

تكون صلاحية سريان الترخيص الممنوح لتقديم الخدمات المذكورة بالمادة 5 خمسة عشر عاما.

المادة 7

رسوم تراخيص الاتصالات

يحدد رسم على تقديم طلب إصدار تراخيص الاتصالات أو تجديدها بمبلغ وقدره 150 دينار ليبي ويستحق على أي طلب ترخيص اتصالات إصدار أو تجديد.يسدد الرسم المفروض على الطلب ترخيص الاتصالات عند تقديم الطلب وهو غير قابل للاسترداد بصرف النظر عن قبول الطلب أو رفضه.

تحدد رسوم إصدار تراخيص الاتصالات وتجديدها على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة.

تسدد الرسوم المفروضة على إصدار وتجديد تراخيص الاتصالات عندما تخطر الجهة المختصة مقدم طلب الحصول على الترخيص بقبول طلبه ويجب عليه سدادها قبل إصدار الترخيص المطلوب.تستحق الرسوم المفروضة على تجديد الترخيص تلقائيا ما لم يتم تبليغ الجهة المختصة بإيقاف النشاط المرخص به.

المادة 8

رسم الاعتماد النوعي

يفرض رسم بقيمة 1000 دينار ألف دينار مقابل إصدار شهادة اعتماد نوعي يدفع بصك مصدق موجه إلى حساب الجهة المختصة.

المادة 9

رسوم الترقيم والخدمات المضافة

تحدد رسوم الترقيم والخدمات المضافة وفقا لما هو بالجدول رقم 2 3 المرفق بهذه اللائحة.

المادة 10

تراخيص الخدمات البريدية 

دولية محلية

يحدد رسم على تقديم طلب إصدار تراخيص الخدمات البريدية دولية/ محلية أو تجديدها بمبلغ وقدره 200 دينار ليبي مائتا دينار ويستحق على أي طلب ترخيص اتصالات إصدار أو تجديد.يسدد الرسم المفروض على الطلب ترخيص الاتصالات عند تقديم الطلب وهو غير قابل للاسترداد بصرف النظر عن قبول الطلب أو رفضه.

تحدد رسوم إصدار تراخيص الخدمات البريدية دولية/ محلية أو تجديدها على النحو المبين بالجدول رقم 4، 5 المرفقان بهذه اللائحة.تستحق الرسوم المفروضة على إصدار وتجديد تراخيص الخدمات البريدية عندما تخطر الجهة المختصة مقدم طلب الحصول على الترخيص بقبول طلبه ويجب عليه سدادها قبل إصدار الترخيص المطلوب.

المادة 11

صلاحية سريان الترخيص

تكون صلاحية سريان التراخيص الممنوح لتقديم الخدمات المذكورة بالمادة 7 ثلاث سنوات لتراخيص خدمات الاتصالات، وسنة لتراخيص الخدمات البريدية المحلية منها والدولية الوارد ذكرها بالمادة 10، ويدفع الرسم بالعملة الليبية ويمكن أن يكون الدفع نقدا أو بصك مصدق أو بأي وسائل الدفع الأخرى التي يتم الاتفاق عليها.

المادة 12 

الرسم السنوي

الرسم السنوي لترخيص خدمات الاتصالات المحتسب على أساس إجمالي الدخل السنوي يحدد الرسم السنوي لتراخيص خدمات الاتصالات بمبلغ يعادل 1% من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له والذي ينتج عن مزاولة المرخص له للأنشطة بموجب ترخيص الاتصالات، ويكون من ضمن الموارد المالية للجهة المختصة ولها مكنة التصرف فيه يستحق الرسم السنوي المحتسب على أساس إجمالي الدخل السنوي لكل سنة تالية لسنة إصدار الترخيص.

ملحق 1

جدول رقم 1 تحديد قيم الرسوم المعتمدة تراخيص خدمات اتصالات

ر.تنوع الترخيصمدة الترخيصالمقابل المالي بالدينار الليبي إصدار وتجديد الترخيصالمقابل المالي بالدينار الليبي القيمة السنوية
1تقديم خدمات الانترنت3 سنوات25000 د.ل %1 من الدخل السنوي
2تقديم خدمات الاتصالات – VSAT 3 سنوات40000 د.ل%1 من الدخل السنوي
3تقديم خدمات الاتصالات GMPCS 3 سنوات55000 د.ل %1 من الدخل السنوي
4تقديم خدمة تتبع الآليات والمركبات3 سنوات20000 د.ل%1 من الدخل السنوي
5تقديم خدمة القيمة المضافة3 سنوات15000 د.ل%1 من الدخل السنوي
6تقديم خدمات مركز الاتصال3 سنوات20000 د.ل%1 من الدخل السنوي
7استيراد وبيع معدات الاتصالات الراديوية سنه واحدة1000د.ل

جدول 2 خاص بالتعرفة لتخصيص وحجز الأرقام حسب الخطة الوطنية للترقيم

ر.تتصنيف المواردوصف المواردطول الرقم هيكليةالرقمحجم سعة الترقيم أصغر عدد من الأرقام يتم التعامل بهاالتعرفة السنوية للرقم المخصص د.ل
1أرقام الهاتف الارضي الثابتالأرقام الخاصة بشبكة الهاتف الارضي الثابت101000/ 10,0000.400
2ارقام خدمات الهاتف المحمول باستعمال رمز مخصصالأرقام الخاصة بشبكة الهاتف المحمول والتي تبدأ برمز مخصص لمشغل شبكة واحدة فقط10100,000010,0000/0.500
3ارقام خدمات الهاتف المحمول باستعمال رمز مخصصالأرقام الخاصة بشبكة الهاتف المحمول والتي تبدأ برمز يشترك فيه أكثر من مشغل شبكة10100,00010,000/0.350
4أرقام خدمة الهاتف الثابت غير الجغرافية/ أرقام الخدمات الصوتية والوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنتشبكات تجارية10100,00010,000/0.350
5الأرقام القصيرة التي تبدأ بالرقمين 13,12أرقام قصيرة خاصة بكل مشغل شبكة على حدة تستعمل في مساعدة الزبائن و للاستعمال الداخلي فقط310,000
6الأرقام القصيرة التي تبدأ بالرقمين 16,15,14أرقام قصيرة تخصص للمشغلين ومزودي الخدمات لاستعمالها في خدمات مراكز الاتصال Call Center أو الخاصة بمزودي الخدمة4135,000.000
7أرقام الطوارئ والمصلحة العامة 19xأرقام خاصة بخدمات الطوارئ مثل الشرطة والمطافئ وأرقام خاصة بالمصلحة العامة 310,000
8أرقام الهاتف المجاني0800تسمح هذه الخدمة للمشترك فيها من الاتصال به من أي هاتف مجانا من جانب المتصل ويتحمل المطلوب تكاليف الاتصال 1011000.000
9أرقام الهاتف ذات التعرفة المميزة 0900تسمح هذه الخدمة للمشتركين فيها من استخدام خدمات مميزة وإضافية يقدمها المطلوب1013500.000

جدول (3) تحديد قيم تعرفة تخصيص أرقام الخدمات المضافة

ر.تتصنيف المواردنوع الشبكةالتصنيفطول الرقم/ عدد الرموزحجم الوحدة للإدارة أصغر عدد من الأرقام يتم التعاملالتعرفة السنوية للرقم المخصص(دل)التعرفة الربع سنوية للرقم المخصص (دل)ملاحظات
1أرقام الرسائل النصية القصيرة(SMS)الهاتف المحمولالماسي الذهبي الفضي العادي518000.0006660.0005330.0004000.0002300.0001940.0001530.0001155.000الرقم الأول هو مؤشر التعرفةفمثلا الرقم 72846 يكون سعرهابين الـ 700 و799 درهم
2أرقام ورموز خدمات الـ(USSD)الهاتف المحمولالذهبي الفضي العادى5122000.00020000.00018000.000رمز يقدم خدمات مصرفيةوغيرها،وتستطيع تسديد الفواتير وشراء كروت شحن والعديد من الخدمات الأخرى

جدول (4) رسوم ترخيص الخدمات البريدية الدولية

ر.تالخدمةقيمة الرسم السنوي (دينار ليبي)
1دراسة طلب الحصول على ترخيص الخدمات البريدية200 (مئتان) غير قابلة للترجيع
2إصدار ترخيص للسنة الأولى100000 (مائة ألف) 
3التجديد السنوي للترخيص50000 (خمسون الف) 
4القيمة السنوية2% من إجمالي الدخل

جدول (5) رسوم ترخيص الخدمات البريدية المحلية

ر.تالخدمةقيمة الرسم السنوي (دينار ليبي)
1دراسة طلب الحصول على ترخيص الخدمات البريدية 200 (مئتان) غير قابلة للترجيع
2إصدار ترخيص للسنة الأولى35000 (ثلاثون ألف)
3التجديد السنوي للترخيص20000 (خمسة عشر (الف)
4القيمة السنوية2% من إجمالي الدخل

لائحة الربط البيني المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 985 لسنة 2022 م

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م صدرت هذه اللائحة لتنظيم سوق الاتصالات في ليبيا، وذلك بوضع الضوابط والقواعد الفنية والقانونية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحدد إجراءات الربط البيني وفقا لأحكام قانون الاتصالات.

مادة 2 

تعاريف

يكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المعرفة في المادة الأولى من قانون الاتصالات نفس المعنى المحدد لها عند استخدامها في هذه اللائحة، وفضلا عن ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. القانون: قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م.
  2. الشبكة: المنظومات الرئيسية التي يستخدمها ناقل خدمات الاتصالات في تقديم الخدمات للعموم وتشمل منظومات الموجات السنتيمترية واتصالات الفضاء ومنظومات الكوابل المحورية والبحرية والألياف البصرية.
  3. شروط الخدمة: الشروط والمعايير المعتمدة من الجهة المختصة للخدمات التي يقدمها المرخص له إلى المستفيدين
  4. الدخول أو النفاذ: الوصول إلى عناصر الشبكات المرتبطة بينيا بما يشمل أنظمة التشغيل.
  5.  العرض المرجعي: للربط البيني وثيقة مرجعية ذات صيغة معيارية يضعها المرخص له المسيطر، وتقرها الجهة المختصة، وتمثل الإطار العام لأي اتفاقية للربط البيني مع مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، ويتم من خلاله تحديد وتوفير تفاصيل مجموعة من الأحكام والشروط القياسية التقنية والتشغيلية والمالية التي يعرضها المرخص له المسيطر لأجل الربط البيني والدخول إلى منشآت الاتصالات الخاصة به.
  6. اتفاقية الربط البيني: الاتفاقية السارية والقانونية والملزمة التي تبرم بين اثنين أو أكثر من المرخص لهم، وتشمل خدمات الربط البيني التي يمكن أن يقدمها المرخص لهم المتصلين فيما بينهم، وتشمل التعريفات ونطاق الاتفاقية وموعد بدايتها ومدتها الزمنية وأحكام إنهائها والحقوق والالتزامات القانونية لكل طرف.
  7. التعريفة: التسعيرة أو المقابل المالي نظير الاستفادة من أي خدمة من خدمات الاتصالات والمعلومات.

مادة 3 

مهام وواجبات الربط البيني

تتولى الجهة المختصة الإشراف على تحقيق الربط الكافي والفعال والاقتصادي بين شبكات الاتصالات التابعة لمختلف الجهات التي تقدم خدمات الاتصالات، بما يسمح بتبادل حركة الاتصالات فيما بينها، وبما يوفر للمرخص لهم خدمات الربط البيني، والمشاركة في المواقع والنفاذ وخدمة السعات المؤجرة، وبما يتيح لكل المستفيدين الاتصال بحرية في ما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها، وفقا للإطار التنظيمي الذي تضعه الجهة المختصة، والتي تتولى القيام من خلاله باتخاذ الإجراءات التالية:

  1. تحديد حقوق وواجبات الجهات ذات العلاقة فيما يخص خدمات الربط البيني.
  2. نشر الإرشادات التنظيمية الخاصة بالربط البيني، وتسهيل إجراء المفاوضات بين المشغلين.
  3. مراجعة واعتماد عروض الربط البيني المرجعية المقدمة من مقدمي الخدمة المسيطرين.
  4. تحديد أسعار الربط البيني وتحديد شروط ورسوم العروض المرجعية واتفاقيات الربط البيني.
  5. اعتماد اتفاقيات الربط البيني المتضمنة لشروط المقابل المالي المقدم من المرخص لهم المسيطرين.
  6. نشر كافة اتفاقيات الربط على الموقع الرسمي الإلكتروني للجهة المختصة على شبكة الإنترنت.
  7. التأكد من تحقيق الربط بين شبكات الاتصالات لتسهيل حركة الاتصالات المحلية والخارجية.
  8. إصدار التعليمات التنظيمية من حين لآخر لتجديد متطلبات وإجراءات الربط البيني.
  9. حل النزاعات المتعلقة بالربط البيني في أقصر الآجال وبشكل محايد ونزيه.
  10. التدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع.
  11. وضع إطار مفتوح وغير متحيز وقابل للتنفيذ تجاريا للربط البيني، وإتاحة الاتصالات بهدف تقليل وإزاحة الحواجز أمام الدخول إلى أسواق خدمات الاتصالات.

مادة 4

مبادئ عامة للربط البيني

عند تقديم خدمات الربط البيني، يجب على المرخص لهم تطبيق المبادئ التالية:

  1. السماح بالربط البيني عند أي نقطة اتصال ممكنة فنيا واقتصاديا.
  2. اتسام إجراءات وترتيبات الربط البيني بالشفافية والعدالة، وتطبيقها على كافة الجهات المقدمة للخدمات دون تمییز
  3. بناء الأسعار على التكلفة، ووضع شروط تعرفة ورسوم معقولة ومنصفة دون تمييز.
  4. حل خلافات الربط البيني بين المرخص لهم بصورة عاجلة وعادلة.
  5. قبول أطراف النزاع بما تقرره الجهة المختصة لحل الخلافات التي لم يتمكنوا من حلها فيما بينهم.
  6. تطبيق المعايير والمقاييس الوطنية والدولية على الأجهزة التقابلية للربط البيني.
  7. إنشاء حسابات منفصلة لخدمات الربط البيني، وفرض الرسوم عليها بشكل مستقل.
  8. إظهار التكاليف والإيرادات الخاصة بكل خدمة من خدمات الربط البيني.
  9. استبعاد نشر المعلومات المصنفة سرية من نسخ اتفاقيات الربط البيني.
  10. إظهار حسن النية في مفاوضات اتفاقيات الربط البيني مع المرخص لهم الآخرين.
  11. تجنب الأعمال أو الأساليب المخالفة لواجبات التفاوض بحسن النية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 5 

عروض الربط المرجعية

يجب على كل مشغل اتصالات مهيمن في سوق الاتصالات إعداد عرض مرجعي للربط البيني وتقديمة للجهة المختصة للمراجعة والاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجهة المختصة بمنحه صفة المسيطر، على أن يتضمن العرض المرجعي للربط البيني ما يلي:

  1. قائمة كاملة بالخدمات العادية التي يمكن توفيرها لمقدمي الخدمات وشروط ورسوم كل خدمة.
  2. وصف تام لأي خدمات أخرى للربط والاتصال والرسوم والشروط والأوضاع المتعلقة بذلك.
  3. التعرفة والرسوم المستحقة على المكونات المختلفة للشبكة وخدماتها ذات العلاقة.
  4. الشروط والرسوم المتفاوتة حسب نوع الربط البيني بين مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي.
  5. الزيادة المتوقعة مستقبلا للرسوم، أو تغيراتها وفقا للرسوم المقابلة في أسواق الاتصالات المقارنة.

وللجهة المختصة الحق في إصدار قرار بتحديد الشروط والتعريفة والرسوم عند موافقتها على ما تضمنه العرض المرجعي المقدم لها، على أن يتضمن القرار موعدا محددا للبدء في تنفيذه، وأن تقوم بنشر العرض المرجعي للربط في موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وعلى المرخص له المسيطر توفير نسخ من وثيقة الربط المرجعي المعتمدة، وتمكين العموم من الاطلاع عليها في مقر عمله وإرسالها لمن يطلبها.

مادة 6

التزامات المرخص لهم المسيطرين

على المرخص لهم المسيطرين التقيد بالشروط التالية:

  1. إعداد العرض المرجعي لربط الاتصال البيني وتقديمه إلى الجهة المختصة لاعتماده ضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك، وتحديثه كل ستة أشهر، والإعلان عنه بعد موافقة الجهة المختصة عليه.
  2. الاستجابة لجميع طلبات المرخص لهم الآخرين الراغبين في توفير خدمات الربط البيني، والدخول في مفاوضات اتفاقية لربط شبكتي اتصالات كل من الطرفين في نقاط اتصال محددة.
  3.  تقديم المرخص له المسيطر للمعلومات الضرورية للوصول إلى المرافق المتعلقة بالربط البيني لجميع مقدمي خدمات الاتصالات بذات الشروط والجودة المماثلة التي يقدمها لعمليات خدمة الاتصالات الخاصة به.
  4. الالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة لضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مرخصين آخرين.
  5. توفير إمكانية النفاذ إلى مواقع الأجهزة والمعدات ومسارات الشبكات ومواقع محطات إرساء الكوابل البحرية وغيرها والتي يملكها أو ينفرد بتشغيلها والتي تكون ضرورية للربط البيني مع المرخص لهم الآخرين وفقا للوائح والإرشادات التي تصدرها الجهة المختصة.
  6. عرض النفاذ إلى عناصر الشبكة وخدمات الدوائر المؤجرة بشروط وأسعار عادلة ودون تمييز.
  7. عدم إلزام الطرف المستفيد من خدمات الربط البيني بما لا يحتاجه من أي خدمات أخرى مصاحبة.
  8. فرض الرسوم على الخدمة الدولية بشكل منفصل وعدم ضمها إلى رسوم الربط بين الشبكات.
  9. عرض العمليات التشغيلية الخاصة بالمرخص له المسيطر والمرخص لهم الآخرين دون تمييز.
  10. تقديم تقارير للجهة المختصة حول عمليات الربط البيني مبينا فيها كافة اتفاقيات الربط البيني المبرمة مع الآخرين، وجودة الخدمات المقدمة، وتأكيد مطابقتها للإرشادات والمعايير المعتمدة بالخصوص.

مادة 7

شروط اتفاقيات الربط بين المشغلين ومقدمي الخدمات

  1. استيفاء كافة متطلبات الوصول إلى شبكة اتصالات مقدم الخدمة المسيطر عند أية نقطة ممكنة فنيا.
  2. التوافق مع العرض المرجعي لربط الاتصال البيني المعتمد له من الجهة المختصة.
  3. إلزام المرخص له المسيطر بتبني العرض المرجعي للربط البيني الذي تعده الجهة المختصة إذا لم يقم بتقديم عرضه المرجعي للجهة المختصة خلال المدة الزمنية المحددة له.
  4. توفير كافة المعلومات والمواصفات الفنية اللازمة للراغبين في خدمة الربط البيني واستخدامها في الأغراض التي طلبت من أجلها، وعدم إفشائها أو استخدامها في الحصول على ميزة تنافسية.
  5. تلبية كل الأطراف لكافة الطلبات المقدمة من المشغلين الآخرين للربط البيني في الوقت المناسب وفي أي نقطة قابلة للتنفيذ فنيا.
  6. التزام كل الأطراف بعدم تعديل أي اتفاقية للربط البيني دون موافقة الجهة المختصة، والتي لها إخطار الأطراف الطالبة للتعديل كتابيا بقرار موافقتها على طلب التعديل أو رفضه، مع ذكر الأسباب.
  7. توفير الوصول إلى وسائل الاتصالات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات لكافة الجهات بموجب نفس الشروط الأساسية ونفس الجودة التي توفرها لخدمات الاتصالات الخاصة بها.
  8. التزام كل الأطراف المرخص لها بعدم التمييز في تحديد أسعار الربط البيني، واحتساب تكاليف الأنظمة المتعلقة بالربط ومراعاة الأسعار التشجيعية للمشغل الجديد وصلاحية سريان مفعولها.
  9. التزام الأطراف المشتركة في الربط البيني بالاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المملوكة لكل طرف.
  10. مراجعة ومقارنة أسعار اتفاقيات الربط البيني بأسعار السوق، وإخطار الجهة المختصة بأية تعديلات يراها مقدمو الخدمة مطلوبة لتنمية سوق الاتصالات والالتزام بما تقرره الجهة المختصة في ذلك.
  11. تطبيق أحدث إصدارات الإرشادات المتعلقة بالمقابل المالي لربط الاتصال البيني وجودة الخدمة.

مادة 8

التزام حسن النية في التفاوض لإبرام اتفاقيات الربط البيني

يجب على كل مشغل شبكة اتصالات البدء بحسن النية في التفاوض لإبرام اتفاقية الربط البيني لشبكة اتصالاته بأي نقطة ممكنة من الناحية الفنية بشبكة اتصالات تخص مشغل آخر، وتوفير الوصول إلى وسائل الاتصالات والبنية التحتية التابعة له، وتعتبر الأعمال أو الإجراءات أو الأساليب التالية مخالفة لواجبات التفاوض بحسن النية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  1. عرقلة أو تأخير المفاوضات أو الامتناع عن حل المشاكل المعلقة.
  2. امتناع المرخص له من توفير خدمة من الخدمات التي يكون قادرا على توفيرها.
  3. امتناع أحد الطرفين أو كليهما من توفير معلومات مطلوبة من قبل الجهة المختصة.
  4. التدخل بأي شكل، لمنع أي جهة من مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات، بالاتصال بالجهة المختصة.
  5. التدخل في تشغيل مرافق اتصالات غير مرخصة، أو تقديم خدمات اتصالات غير مرخص بها.
  6. رفض توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ ترتيبات الربط مع مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات.
  7. رفض تعديل اتفاقية الربط البيني عند الاقتضاء، أو عند حدوث تغييرات في أنظمة الجهة المختصة.
  8. تضليل أو إجبار أحد الأطراف على التوصل إلى اتفاق لا يرغب في إبرامه.
  9. اقتضاء أية مبالغ مالية خلاف المقابل المالي المعتمد.
  10. التسبب في الإضرار الجسيم بأحد الأشخاص أو الممتلكات.
  11. ترتيب أعباء إضافية على أي شخص في ممارسته لأي امتيازات ممنوحة له بموجب القانون.

مادة 9

الإطار العام لاتفاقية الربط البيني

يجب أن يتضمن الإطار العام لاتفاقية الربط البيني على البنود التالية:

  1. المقدمة والتعريفات
  2. القوانين السارية على الاتفاقية.
  3. بدء العمل بالاتفاقية ومدتها الزمنية وتجديدها والإجراءات المتبعة لذلك.
  4. الحقوق القانونية والحماية ونطاق المسئوليات.
  5. المراجعة وحقوق التعديل والالتزامات.
  6. حقوق الملكية الفكرية.
  7. السرية وعدم إفشاء المعلومات
  8. الأحكام ذات العلاقة بخرق وتعليق وإنهاء الاتفاقية.
  9. شروط سلامة الموظفين وحماية الأنظمة.
  10. القوة القاهرة والتخلي والتنازل
  11. الممثلون المفوضون والإشعارات.
  12. التعويضات الناتجة عن الإخلال بالاتفاقية.
  13. الالتزامات والتأمينات التي تقع على الأطراف وحدود المسئولية الفنية والجغرافية والقانونية.
  14. الخلافات والتحكيم، وإجراءات اللجوء إلى الجهة المختصة أو إلى القضاء في حالة النزاع.

مادة 10

نشر اتفاقيات الربط والعروض المرجعية له

  1. على كل مشغل شبكة اتصالات نشر اتفاقية الربط البيني المعتمدة له من الجهة المختصة على موقعه الإلكتروني الرسمي في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اعتمادها، وتوفير نسخة منها للعموم في مقره الرئيسي، ولا يشمل النشر والتوزيع النصوص التي ترى الجهة المختصة ضرورة معاملتهم بالسرية.
  2. يلتزم المشغل المسيطر بنشر عروضه المرجعية لاتفاقيات الربط البيني المعتمدة له من قبل الجهة المختصة، وعلى أن تكون هذه العروض المرجعية مستوفية للشروط التالية:
  • التوافق مع إرشادات الربط البيني الصادرة عن الجهة المختصة، ومع العروض المرجعية المعتمدة.
  • الالتزام بالشفافية والموضوعية، والتوافق مع أنظمة الجهة المختصة.
  • الوفاء بمعايير جودة الربط البيني وخدمات الوصول
  • الوصف الشامل لخدمات الربط البيني التي سيتم توفيرها، والمقابل المالي والشروط المتعلقة بذلك.
  1. تلتزم الجهة المختصة بنشر كافة العروض المرجعية واتفاقيات الربط المعتمدة على موقعها الإلكتروني في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

مادة 11

اتفاقيات الربط غير المطابقة

للجهة المختصة ممارسة صلاحياتها بعدم اعتماد اتفاقيات الربط البيني غير المطابقة للإطار التنظيمي للربط البيني، أو لتعليمات الجهة المختصة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الجهة المختصة إشعار الأطراف الموقعة على أي اتفاقية مخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة للربط البيني أو شروط التراخيص، ومنح هذه الأطراف فرصة زمنية محددة لإزالة المخالفة، ويتسبب الإخفاق في تعديل أي اتفاقية مخالفة إلى تعرض الأطراف الموقعة عليها لإنذارات من الجهة المختصة أو فرض الغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

ويجب على الأطراف في أي اتفاقية تكون مخالفة للقانون أو اللوائح أو شروط التراخيص أن تبادر إلى تعديلها فورا وإبلاغ الجهة المختصة بذلك.

مادة 12

إنهاء الربط البيني

لا يجوز إنهاء الربط بين المشغلين إلا بعد حصولهم على موافقة الجهة المختصة كتابيا، ويجب أن يكون سبب طلب الإنهاء موضوعيا مثل صدور أحكام قضائية من المحكمة المختصة، أو نتيجة الإفلاس أو التصفية أو عدم القدرة على دفع رسوم الربط، أو غير ذلك مما توافق عليه الجهة المختصة.

وعلى أي جهة ترغب في إنهاء الربط البيني إتباع الإجراءات التالية:

  1. إخطار الجهة المختصة والجهة المراد إنهاء الربط معها كتابيا قبل ثلاثة أشهر.
  2. دفع التكاليف المترتبة على انفصال أحد المشغلين أو مقدمي خدمات الاتصالات عن الآخر وفق جدول يبين احتساب هذه التكاليف.
  3. إعداد آلية لإحالة التعاملات مع المستفيدين النهائيين وقيود الاتصالات الأخرى المترتبة على الإنهاء وتقديم خطة واضحة بإجراءات الفترة الانتقالية للانفصال عن الشبكة.
  4. إذا تعطل الربط بين المشغلين بسبب القوة القاهرة يجب على المشغل إعداد قائمة بالالتزامات الواردة في اتفاقية الربط التي لا يمكن الإيفاء بها وإحالتها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

مادة 13

سريان اللائحة وتسوية الأوضاع

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وعلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والخاضعين لهذه اللائحة تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ صدورها.