قرار رقم 983 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في قراره رقم 1300 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديله.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 م، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 208 لسنة 2020 م بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2020
وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.
قرر
مادة 1
يوقف العمل مؤقتا بقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020م المشار إليه في 2021/01/03م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.