قرار رقم 983 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في قراره رقم 1300 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوقف العمل مؤقتا بقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020م المشار إليه في 2021/01/03م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.