Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية

8 أكتوبر 2009

قرار رقم 98 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:

  1. محمود بشیر میلاد بشیر.
  2. خالد مفتاح فرج عويدان.
  3. عادل علي عبد السلام جبران. 
  4. سالم میلاد عمران قنونو.
  5. محمد فرج علي الهمالي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. أحمد محمد أحمد يعقوب، بمكتب / حمزة محمد مفتاح المحجوب.
  2. فوزي علي محمد أمزيكه، بمكتب / مفتاح منصور عبدالنبي.
  3. مصطفى عبد الله عبد الحفيظ أبوشيمة، بمكتب / الشعاب عبدالنبي العموري.
  4. عبد الباسط ميلاد مخزوم، بمكتب / أحمد بلعيد مصباح الأخنف.
  5. عمر محمد محمد مامي، بمكتب / ميلاد إبراهيم قويرب.
  6. مفتاح سالم إمحمد الرايس، بمكتب / خليل محمد عمر غويله.
  7. محمد سليم سالم الطريق، بمكتب / فرج أبو العيد بن سعود. 
  8. أحمد مفتاح سالم غريبي، بمكتب / ميلاد أحمد خشوم.

مادة 3

ينقل الأخ / عبد الله مفتاح محمد اليعقوب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية ، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل