قرار رقم 98 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
8 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 98
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 98 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:
- محمود بشیر میلاد بشیر.
- خالد مفتاح فرج عويدان.
- عادل علي عبد السلام جبران.
- سالم میلاد عمران قنونو.
- محمد فرج علي الهمالي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- أحمد محمد أحمد يعقوب، بمكتب / حمزة محمد مفتاح المحجوب.
- فوزي علي محمد أمزيكه، بمكتب / مفتاح منصور عبدالنبي.
- مصطفى عبد الله عبد الحفيظ أبوشيمة، بمكتب / الشعاب عبدالنبي العموري.
- عبد الباسط ميلاد مخزوم، بمكتب / أحمد بلعيد مصباح الأخنف.
- عمر محمد محمد مامي، بمكتب / ميلاد إبراهيم قويرب.
- مفتاح سالم إمحمد الرايس، بمكتب / خليل محمد عمر غويله.
- محمد سليم سالم الطريق، بمكتب / فرج أبو العيد بن سعود.
- أحمد مفتاح سالم غريبي، بمكتب / ميلاد أحمد خشوم.
مادة 3
ينقل الأخ / عبد الله مفتاح محمد اليعقوب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية ، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل