Skip to main content

قرار رقم 977 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 977 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 874 لسنة 1993 م بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم (4 . 1 . 2) بتاريخ 24 / 11 / 1993 م.

قررت

مادة 1
تشكل لجنة مركزية دائمة للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع تكون تابعة لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، وتعمل تحت إشرافه وتوجيهه، على النحو الآتي:

  1. مدير إدارة التسويق والشركات باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية – رئيساً.
  2. مدير إدارة الأمن الشعبي المحلي باللجنة العامة للعدل والأمن العام.
  3. مدير إدارة الحرس البلدي باللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  4. أمين عام نقابة التجار والمهنيين – أعضاء.

مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار بالإشراف على عمليات توزيع السلع المنتجة محلياً والمستوردة من قبل المؤسسات والشركات وغيرها، والتأكد من انسيابها عن طريق قنوات التوزيع المعتمدة وفقاً للنسب المحددة والأسعار القانونية.
تمارس اللجنة اختصاصاتها عن طريق اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القرار، ولها على الأخص:

  1. متابعة سير العمل بهذه اللجان والاطلاع على ما تقوم به من أعمال في إطار الأهداف المحددة لها.
  2. وضع برنامج عمل هذه اللجان وتحديد الأسلوب العملي بما يضمن كفاءة أدائها.
  3. النظر في التقارير الواردة إليها من هذه اللجان واتخاذ ما يلزم نحوها من إجراء.
  4. تكليف اللجان بأية مهام أخرى في حدود القوانين واللوائح السارية.

مادة 3
يتبع اللجنة المركزية عدد من اللجان الفرعية تتكون من مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، ومندوب عن أمانة العدل والأمن العام، ومندوب عن أمانة المرافق، تكون لها سلطة الإشراف عليها ومتابعتها وتوجيهها. 

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد عددها وأهدافها ونطاق اختصاص كل منها وأسلوب عملها وعلاقتها باللجنة المركزية المشار إليها وتحديد المكافأة المالية لأعضائها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 4
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها، من وسائل النقل والقرطاسية وغيرها.

مادة 5
ترفع اللجنة المركزية تقارير شهرية لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، تتضمن سير العمل باللجنة واللجان الفرعية التابعة لها، تصوراتها ومقترحاتها في كل ما يتعلق بشؤون التوزيع والأسعار.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 15 كانون 1993 م