Skip to main content

قرار رقم 974 لسنة 1993 م بتعديل حكم بالقرار رقم 295 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسوية الدفعات المستحقة للشركات الوطنية المتعاقدة في إطار خطة التحول

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 974 لسنة 1993 م بتعديل حكم بالقرار رقم 295 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسوية الدفعات المستحقة للشركات الوطنية المتعاقدة في إطار خطة التحول

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 295 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة لدراسة وتسوية الدفعات المستحقة للشركات الوطنية المتعاقدة في إطار خطة التحول.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم أ ت – 3 – 3 – 2 – 5171 المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1403 و. ر الموافق 9 الحرث 1993 م.

قررت

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 295 لسنة 1992 م المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 1:

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية دراسة ومراجعة حالات التعاقد المبرمة مع شركات وطنية في إطار خطة التحول والديون المستحقة لها مقابل ذلك، والتي لم تعتمد في السابق من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 295 لسنة 1992 م المشار إليه.

مادة 2
على أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية أن تنتهي من الأعمال المناطة بها وفقاً للمادة 1 من هذا القرار خلال أجل لا يجاوز شهراً واحداً من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 15 كانون 1993 م