قرار رقم 95 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة الاحتفالات بالعيد السابع والعشرين لإجلاء وطرد القواعد والقوات الأمريكية عن أرض الوطن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مايو 1997
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 95-1997-DEC-GPC
قرار رقم 95 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة الاحتفالات بالعيد السابع والعشرين لإجلاء وطرد القواعد والقوات الأمريكية عن أرض الوطن
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وابتهاجاً بالعيد السابع والعشرين لإجلاء وطرد القواعد والقوات الأمريكية عن أرض الوطن.
قررت:
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
- الأخ/ الكاتب العام المساعد للخزانة والحسابات للجنة الشعبية العامة للمالية
- الأخ/ منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بالمنطقة التي يقام بها الاحتفال
- الأخ/ مدير الأمن بالمنطقة التي يقام بها الاحتفال
- الأخ/ الأمين المساعد للحركة العامة للكشافة والمرشدات
- الأخ/ مدير إدارة المراسم باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء
- الأخ/ عقيد/ فتحى نديم العماري
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، إعداد البرامج والترتيبات الخاصة بالاحتفالات التي ستقام ابتهاجاً بالعيد السابع والعشرين لإجلاء وطرد القواعد والقوات الأمريكية عن أرض الوطن على نحو يتفق وتخليد هذا الحدث التاريخي العظيم، والإشراف على تنفيذ تلك البرامج والترتيبات.
مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لذلك، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن ترى وجهاً للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة 4
للجنة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم من الموظفين لجاناً فرعية أو فرق عمل تعهد إليها وضع الترتيبات اللازمة لإنجاز بعض الأعمال المسندة للجنة.
وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات، والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة الأخرى أن تتعاون مع اللجنة وتقدم لها الإمكانيات والتسهيلات التي تساعدها في أداء عملها.
مادة 5
للجنة الاستفادة من المعدات والمواد المستعملة في احتفالات السنوات السابقة وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 26 ذي الحجة
- الموافق 3 الماء 1426 م