Skip to main content

قرار رقم 948 لسنة 1993 م بتعديل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته

7 ديسمبر 1993

قرار رقم 948 لسنة 1993 م بتعديل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 26 لسنة 1993 م المؤرخة في 27/ جمادى الأولى/ 1403 و. ر الموافق 11/ الحرث/ 1993.

قررت

مادة 1
يعدل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته، وذلك بزيادته بالمبالغ التالية:

  1. قيمة المساهمات في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 367,029,995.15 (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعة وعشرون دينارا وثلاثمائة وسبعة وستون درهما).
  2. مبلغ قدره 496.50 (خمسون دينارا وأربعمائة وستة وتسعون درهما) وذلك بحيث يصبح رأس مال الشركة 100,284,21 (واحدا وعشرون مليونا ومائتين وأربعة وثمانين ألفا ومائة دينار ليبي) مقسم إلى 841,212 (مائتين واثني عشر ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين سهم) قيمة السهم الواحد منها 100 (مائة دينار ليبي).

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 جمادى الآخرة 1403 و. ر 
  • الموافق 7 كانون 1993 م