Skip to main content

قرار رقم 948 لسنة 1993 م بتعديل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته

7 ديسمبر 1993

قرار رقم 948 لسنة 1993 م بتعديل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 26 لسنة 1993 م المؤرخة في 27/ جمادى الأولى/ 1403 و. ر الموافق 11/ الحرث/ 1993.

قررت

مادة 1
يعدل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته، وذلك بزيادته بالمبالغ التالية:

  1. قيمة المساهمات في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 367,029,995.15 (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعة وعشرون دينارا وثلاثمائة وسبعة وستون درهما).
  2. مبلغ قدره 496.50 (خمسون دينارا وأربعمائة وستة وتسعون درهما) وذلك بحيث يصبح رأس مال الشركة 100,284,21 (واحدا وعشرون مليونا ومائتين وأربعة وثمانين ألفا ومائة دينار ليبي) مقسم إلى 841,212 (مائتين واثني عشر ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين سهم) قيمة السهم الواحد منها 100 (مائة دينار ليبي).

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 جمادى الآخرة 1403 و. ر 
  • الموافق 7 كانون 1993 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.