قرار رقم 948 لسنة 1993 م بتعديل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعدل رأس مال الشركة الوطنية للسميد ومشتقاته، وذلك بزيادته بالمبالغ التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.