قرار رقم 945 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بقطاع الطاقة النفط وتتكون من:
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها في قطاع الطاقة النفط ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.