وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1425 ميلادية بتشكيل لجان تطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بقطاع الطاقة النفط وتتكون من:
الأخ/ إبراهيم علي إبراهيم < رئيسا
الأخ/ عبد السلام محمود بن مسعود < عضوا
الأخ/ بالخير ضو سعد الله < عضوا
الأخ/ محمد نجيب مصطفى طليبه < عضوا
الأخ/ أحمد سالم أبولعابة < عضوا
الأخ/ عبد الرحيم جبريل محمد < عضوا
الأخ/ عقيد علي حسن العباني < عضوا
الأخ/ مقدم حسين محمد أبو النور سعيد < عضوا
الأخ/ رائد البهلول أحمد فكرون < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها في قطاع الطاقة النفط ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.