Skip to main content

قرار رقم 943 لسنة 1993 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج

7 ديسمبر 1993

قرار رقم 943 لسنة 1993 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981م.
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم 38.3.493 المؤرخ في 20/جمادى الأولى/1403 و.ر الموافق 11/4/1993 م.

قررت

مادة 1

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  1. ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك.

الضريبة التي تفرض على السلع عند تصنيعها أو إنتاجها داخل البلاد وعلى مثيلاتها المستوردة من الخارج.

  1. السلعة.

كل منتج سواء كان محليا أو مستوردا وتطبق في شأن تحديد مسمى السلعة الملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة الجمركية.

  1. المكلف بالضريبة.

كل شخص طبيعي أو اعتباري مكلف بأداء ضريبة الإنتاج أو الإستهلاك الى الدولة.

مادة 2

تستحق ضريبة الإنتاج على السلعة باكتمال إنتاجها أو تصنيعها وتستحق ضريبة الاستهلاك على مثيلاتها المستوردة من الخارج باستحقاق ضريبة الواردات الجمركية،ولا يجوز للمكلف بالضريبة أن يعرض السلع المنتجة محليا للبيع أو التداول أو أن يتصرف فيها بأي وجه إلا بعد أداء الضريبة المستحقة عليها.

ويجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية الترخيص لبعض المصانع أو المعامل بالتصرف في السلع التي تنتجها مع تأجيل أداء الضريبة المستحقة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التصرف.

مادة 3

لاتستحق الضريبة على السلع العابرة وتطبق في شأن هذه السلع القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية.

مادة 4

تقدر ضريبة الانتاج أو الاستهلاك على السلع المنتجة محليا أو المستوردة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد أو على أساس قيمة السلعة بسعر التكلفه.

مادة 5

 على كل من ينتج سلعة خاضعة للضريبة الانتاج أو الاستهلاك أن يمسك سجلا منتظم يعتمد عليه في حساب الضريبة وأن يكون هذا السجل موقعة ومختومة من قبل مصلحة الجمارك،كما يلتزم بتقديم بيان إقرار عن كل سلعة خاضعة للضريبة وفقا للنموذج الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

ويتم حساب الضريبة المستحقة من واقع سجلات ودفاتر المصنع أو المعمل المنتظمة كل شهر من تاريخ الانتاج ويجب أداء الضريبة الى الجمرك المختص خلال ثلاثة الأيام التالية لحسابها.

مادة 6

تؤدي الضريبة بموجب البيان الإقرار الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية من أصل ونسختين يوقع عليها المكلف بالضريبة،ويسلم الاصل ونسخة الى الجمرك المختص ويحتفظ المكلف بنسخة،ويقدم البيان حتى ولو لم يتم تحقيق أي إنتاج.

وتؤدي الضريبة على مثيلاتها من السلع المستوردة المحددة وفق قرارات اللجنة الشعبية العامة ويتم تحصيلها مع ضرائب الواردات الجمركية.

مادة 7

لمصلحة الجمارك حق مطابقة الكميات المنتجة الواردة بالبيان الإقرار على ما هو ثابت بسجلات ودفاتر مقدم البيان،أو الاسترشاد بأية عناصر أو معلومات أخرى،فإذا تبين لها أن هذه القرارات لا تتفق مع العناصر الداخلة في الإنتاج أو المعدلات العادية للإنتاج،فيتعين على المصلحة تصحيح أو تعديل بيانات الاقرار وتقديم القيمة تبعا لهذا التصحيح والتعديل واخطار مقدم البيان بها،وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من التاريخ المحدد للبيان بخطاب موصي عليه بعلم الوصول،موضحة به الأسس التي على أساسها تم التعديل أو التصحيح،و للمكلف بالضريبة أن يتظلم من هذا الاخطار لمدير عام مصلحة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار،ولمدير المصلحة إذا قبل التظلم أن يأمر باعادة التقدير.

مادة 8

تحتفظ مصلحة الجمارك بملف لكل مصنع أو معمل تودع فيه اصل البيانات والنماذج لمطابقتها على دفاتر المصنع.

مادة 9

الرجال الجمارك المخولين الحق في دخول المصانع والمعامل التي تنتج سلع خاضعة للضريبة الإنتاج والاطلاع على السجلات والمستندات للتحقق من تنفيذ أحكام قانون ضريبة الإنتاج واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

تتولى مصلحة الجمارك بيع السلع والمواد والأدوات والاجهزة والآلات التي يحكم نهائيا بمصادرتها،ولها أن تبيع – بإذن من النيابة العامة – المضبوطات إذا كان في بقائها إلى حين صدور الأحكام النهائية ما يعرضها للتلف أو النقص أو الفقد،وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو قضى فيها بغير الإدانة استحق صاحب الشأن ناتج البيع بعد خصم المصروفات والضرائب،وبالنسبة للمضبوطات التي تعتبر حيازتها أو تداولها أو بيعها مخالفة للقوانين أو تلك التي يخشى أن يكون في تداولها أو بيعها ضرر على الصحة العامة،فعليها اتلافها بعد الحكم أو التصالح،ولها إتلافها قبل ذلك بإذن من النيابة العامة.

مادة 11

يجري البيع المنصوص عليه في المادة السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 12

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها،وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر: في 23/جادی الاخره/1403 و.ر 
  • الموافق: 7/الكانون/1993م