قرار رقم 941 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تعديل القرار رقم 249 لسنة 1994 م 1423 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: 941
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 941-1994-DEC-GPC
قرار رقم 941 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تعديل القرار رقم 249 لسنة 1994 م 1423 م
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 249 لسنة 1423 ميلادية بشأن تحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية.
- وعلى رسالة مدير الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي رقم (ع. ع. ع. 3/ 66/ 2013) بتاريخ 17/ 10/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 249 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
“لا يمتد سريان الفحص الفني لسيارات الركوب العامة لمدة تزيد عن عشر سنوات من تاريخ صنعها إلا إذا ثبت من الفحص الفني صلاحيتها لمدة أخرى لا تجاوز عشر سنوات، على أن تفحص دوريًا كل سنتين.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 24 رجب 1404 و.ر
- الموافق 27/ 12/ 1423 م
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.