Skip to main content

قرار رقم 936 لسنة 1995م بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح

صدر في 21 ديسمبر 1995

قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإنشاء تسع لجان تطهير بالشعب المسلح، ويحدد مقارها، ودوائر اختصاصها، وأعضاء كل لجنة، لتلقي إقرارات الذمة المالية.

ملاحظة: تم إعادة تشكيل هذه اللجان بموجب القرار رقم 4 لسنة 1996م.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قرر

مادة 1

تنشأ لجان تطهير بالشعب المسلح وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها على النحو التالي:

اللجنة الأولى:

ويكون مقرها مدينة سرت وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية سرت وتتكون من:

مالاسمالصفة
1على حميد أبوشنافرئيساً
2صلاح خليفة الرماليمقرراً
3عقيد: الهادي حامد جلودعضواً
4مقدم: مصباح خميس بركةعضواً
5مقدم: ضو على الزناتيعضواً
6رائد: سالم حسين الشيبانيعضواً
7رائد: عبد الله أحمد مسعودعضواً
8رائد: عبد الله سعيد عبد اللهعضواً
9رائد: مصطفى عبد الرحيم مصباحعضواً
10رائد: غيث على محمد سعدعضواً
11نقيب: خليفة بشير حريرعضواً
12نقيب: عبد السلام على هويديعضواً

اللجنة الثانية:

ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية الجفرة وتتكون من:

مالاسمالصفة
1الشريف ماضي أحمدرئيساً
2عمر على زايدمقرراً
3عقيد: ط: عتيق الخير محمدعضواً
4عقيد: أحمد الأسطىعضواً
5لمقدم: عبد النبي ضو رمضانعضواً
6مقدم: زايدن مسعود سليمانعضواً
7مقدم: عبد السلام امبية الحرمينعضواً
8رائد: ويدان أحمد ويدانعضواً
9رائد: أحمد امبارك الفقىعضواً
10رائد: على مصباح بدرانعضواً
11رائد: الأمين محمد بشالةعضواً
12م: أول: على عمر بلعيدعضواً

اللجنة الثالثة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالحرس والردع والفوج التاسع وتتكون من:

مالاسمالصفة
1حسين رمضان الزروقرئيساً
2بشير الطيب ماقورةمقرراً
3عقيد: يونس عبد الله راشدعضواً
4عقيد: عمر عبد الله المسماريعضواً
5مقدم: محمد مسعود سعدعضواً
6مقدم: عتيق عبد العزيز الزناتيعضواً
7مقدم: سيف النصر خميس سلطانعضواً
8مقدم: عثمان عيسى عبدوعضواً
9رائد: خليفة الخويلديعضواً
10رائد: إبراهيم على عونعضواً
11رائد: جمعة محمد المحروقعضواً
12رائد: عبد الحكيم صالح السائحعضواً

اللجنة الرابعة:

ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالإدارات والهيئات وتتكون من:

مالاسمالصفة
1عبد السلام امهاجر خليفةرئيساً
2بشير أحمد الشاذليمقرراً
3عقيد: شعبان نصر على العروسيعضواً
4عقيد: عبد الرحيم محمد هيبلوعضواً
5عقيد: على عيسى غنيةعضواً
6عقيد: عمر سعيد تنتوشعضواً
7عقيد: أحميد الفيتوري عبد السلامعضواً
8عقيد: مختار حامد حسونةعضواً
9مقدم: صالح محمد الهماليعضواً
10مقدم: محمود الهاشمي بن يزةعضواً
11رائد: عبد الكريم التهامي عمرعضواً
12نقيب: محمد مفتاح البدوىعضواً

اللجنة الخامسة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الوحدات الأمنية وتتكون من:

مالاسمالصفة
1مفتاح مؤمن عمررئيساً
2عبد الله رمضان أبوديةمقرراً
3مقدم: صالح المبروك صالحعضواً
4مقدم: مصباح عبد الحفيظ ابولبيدةعضواً
5مقدم: شعيب الفرجاني أحمدعضواً
6رائد: على طلاق الغنايعضواً
7رائد: النعاس النعاس الطاهرعضواً
8رائد: عبد الجليل نصر رمضانعضواً
9رائد: الجروشي المهدى الجروشيعضواً
10رائد: الصادق ضو الخطربيعضواً
11رائد: عيسى عبد السلام القهواجيعضواً
12رائد: جمال محمد المدنىعضواً

اللجنة السادسة:

ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة قوات الدفاع الجوى وتتكون من:

مالاسمالصفة
1سعيد محمد قصيباترئيساً
2محمد على أبوزيانمقرراً
3عقيد: ط: سالم خلف الله الندابعضواً
4عقيد: فنى: عبد النبي عبد الحفيظ البوسيفيعضواً
5عقيد: ط: مراد يوسف القرماليعضواً
6عقيد: ط: عبد العزيز سالم المدولىعضواً
7عقيد: ادريس عبد الكريم عبد اللهعضواً
8رائد: فنى: عبد السلام مسعود احميدةعضواً
9رائد: محمد صالح الكريوعضواً
10رائد: حسين اوحيدة عطيةعضواً
11رائد: عبد السلام الغزالي عبد السلامعضواً
12رائد: محمد الهادى المقطوفعضواً

اللجنة السابعة:

ويكون مقرها بمدينة الخمس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة القوات البحرية وتتكون من:

مالاسمالصفة
1رجب أبوراوي عقيلرئيساً
2على عثمان العماريمقرراً
3عقيد: محمد حدود منصور الشتيويعضواً
4مقدم: رجب إبراهيم حميدعضواً
5مقدم: مصطفى عبد السلام البازوطىعضواً
6مقدم: مفتاح مؤمن زقلامعضواً
7عبد العزيز عيسى عبدوعضواً
8رائد: عمر صالح الدرسيعضواً
9رائد: جمعة أبو عجيلة المبروكعضواً
10رائد: سعيد عيسى سيفاوعضواً
11رائد: رجب على الحمرونيعضواً
12نقيب: خالد سعيد المحموديعضواً

اللجنة الثامنة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة إركان الدفاع الشعبي وتتكون من:

مالاسمالصفة
1عزالدین محمد عبد الرحمنرئيساً
2كامل ابوبكر عطيةمقرراً
3عقيد: سالم مفتاح إبراهيمعضواً
4عقيد: على محمد مرسالعضواً
5عقيد: محمد الصادق سالم عونعضواً
6عقيد: على محمد السائحعضواً
7عقيد: الهمالي جلقمعضواً
8مقدم: امحمد المهدى سالمعضواً
9رائد: الهادي محمد دخيلعضواً
10رائد: نوری المريمي شراطهعضواً
11رائد: مصطفى مختار بالرفادعضواً
12رائد: عبد الكريم عبد الغنى عبد الجليلعضواً

اللجنة التاسعة:

ويكون مقرها بمدينة غريان وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وتتكون من:

مالاسمالصفة
1الكونى مختار سعيدرئيساً
2عبد المجيد محمد سالممقرراً
3عقيد: عبد السلام محمد حسين عصمانعضواً
4عقيد: عبد الله عاشور در هوبعضواً
5مقدم: عمر إبراهيم الأسودعضواً
6مقدم: محمد أحمد العباديعضواً
7رائد: محمد التواتي الكردىعضواً
8رائد: المبروك محمد بدرعضواً
9رائد: عبد السلام الكبارعضواً
10رائد: سعيد راشد عبد الرحمنعضواً
11رائد: عبد الرحمن قرين العزوميعضواً
12رائد: عبد العزيز عمران حسينعضواً

مادة 2

تباشر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 18 رجب 1404 و.ر الموافق 21 / 12 / 1423 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29 رجب 1416 هـ
  • الموافق: 21 ديسمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.